تعتبر التجارة الخارجية من أهم وأكبر المجالات التي تحظى دائماً بالاهتمام في للمملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لما تعود به من المنافع الكبرى للمملكة، والتي منها ارتفاع الدخل القومي، كما تساعد انتشار مفهوم العولمة من خلال انشاء العلاقات بين المملكة ومختلف الدول، بالإضافة لتوفير العديد من المنتجات الاستهلاكية للمستهلك المحلي كونها تعتمد على تبادل السلع بين الدول، وأيضاً توفير العديد من فرص العمل في النقل البري والبحري والجوي نظراً لتوسعات الأعمال اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعمل التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على نقل التكنولوجيا والمعارف وفنون الإنتاج التي تشارك في تعزيز عملية التنمية الشاملة، والجدير بالذكر أنه لأهمية التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أسست المملكة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 25/4/1440هـ والموافق 1/1/2019م، تلك الهيئة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والتي تهدف في الأساس إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، حيث تهتم الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق والموائمة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في العلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، بالإضافة لحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والعمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وكذلك إعداد دراسات وبحوث وتقارير وإنشاء قواعد للمعلومات متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها، ومن أهم أعمال الهيئة اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها، حيث يعد من أحدث الأنظمة في المملكة العربية السعودية الخاصة بالتجارة الخارجية هو نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/60) بتاريخ 29/4/1444هـ، وكذلك لائحته التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم 55 بتاريخ 9/8/1444هـ ، والتي ستكون محور اهتمامنا في هذا المقال، بحيث سيتم توضيح أبرز الملامح التي أتت بها تلك اللائحة الهامة.
حيث أفادت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، بأنه لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى، كما إنه فور تقديم طلب شكوى، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قراراً بقبول طلب الشكوى مستندياً، وتشعر به الصناعة الشاكية.
كما أفادت المادة الرابعة من ذات اللائحة أنه يشترط لقبول طلب الشكوى مستندياً من الصناعة الشاكية أن يكون مقدماً من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق، تحدد الإدارة إن كانت الشكوى مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها عن طريق دراسة مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع إنتاجهم نسبة تزيد على خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدين للشكوى صراحة، يمثلون نسبة تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وللإدارة عدم التقيد بنسب تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية .
ويشترط وفق المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، لقبول طلب الشكوى مستندياً أن يتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصص، وأدلة على وجود الضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن يتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به، وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.
هذا بالإضافة إلى إنه تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن الشكوى، خلال فترة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قبول طلب الشكوى مستندياً وتسجيلها في سجل الشكاوى، وعندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصية ببدء التحقيق، ومن ناحية أخرى عند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قراراً مسبباً برفض الشكوى وتشطبها من السجلات، وتشعر الشاكي بقرارها المسبب.
والجدير بالذكر أنه يحق للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، وللصناعة المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتائج التحقيق النهائية، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة أو إنهاء التحقيق إلا في حال فرض تدابير مؤقتة، فيصدر القرار بشأن الإنهاء من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، وذلك وفق ما جاء في نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية.
وللإدارة وفق المادة السابعة من ذات اللائحة، رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية، بشرط أن يتوافر لديها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصص، وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما.
2- إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
حيث يتخذ المحافظ وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، قراره في شأن بدء التحقيق خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبب.
وعند اتخاذ المحافظ قراراً ببدء التحقيق تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنية المصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنية المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية فتشعر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية، على أن يتضمن كلاً من الإعلان والإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات الآتية: -
أ- اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعريف بالمنتج الخاضع للتحقيق.
ب- تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق.
ج- الأسس المقدمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.
د- ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به.
هـ- تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة من التواصل معها.
و- تحديد كيفية حصول الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة.
ز- الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها للأطراف المعنية للإعلان عن نفسها كطرف معني وتقديم المرئيات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابياً.
ح- الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعنية طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.
ط- الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم المرئيات والمعلومات كتابياً.
كما إنه عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لحكومات الدول المصدرة المعنية وللمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لديها، وتتيح النص غير السري للأطراف الأخرى المعنيَّة عند طلبهم، وللهيئة في حال كون عدد المصدرين والمنتجين المعنيين كبير أن توفر نص الشكوى غير السري لحكومات دول المصدِرين المعنيين أو للاتحادات التجارية الخاصة بالمصدِرين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، للهيئة توفير النص الكامل غير السري للشكوى أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعنية الدفاع عن مصالحهم.
وكذلك أوضحت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، أن الهيئة تتيح للأطراف المعنية خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق، وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام، كما تمنح الهيئة الأطراف المعنية سبعة وثلاثين يوماً على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المصدرة المعنية في التحقيق أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقاً لتقديرها متى كان ذلك عملياً قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة على عشرة أيام، بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم إلى الإدارة من قبل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الأيام الخمسة الأخيرة، وللإدارة وفقاً لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.
3- المعاملة السرية للمعلومات
حيث تعامِل الهيئة المعلومات المقدمة لها بموجب المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، بصفة السرية إذا قدمها مُقدم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات الآتية:-
أ- أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها، مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له، أو أن إفشاءها يُسبب أثراً سلبياً كبيراً على مقدم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.
ب- أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.
كما يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابة أسباب اعتبار المعلومات سرية، ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخصاً غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنية، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.
هذا بالإضافة إلى إنه يحق للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية، أو لم تقتنع بالمبررات المقدمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابة بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.
4- تحديد الإغراق
إن الإغراق عبارة عن تصدير منتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
حيث أفادت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، أنه يعتبر المنتج مغرقاً إذا كان سعر تصديره إلى المملكة أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك في دولة التصدير.
وتكون دولة التصدير هي عادةً دولة المنشأ، وقد تكون دولة التصدير دولة وسيطة لدولة المنشأ لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى المملكة، ويتم استخدام أسعار المنتج المشابِه في دولة التصدير لأغراض تحديد الإغراق، إلا أنه يتم استخدام سعر المنتج المشابه في دولة المنشأ لو كانت دولة التصدير على سبيل المثال تنقل المنتج الخاضع للتحقيق نقلاً عابراً أو أن دولة التصدير لا تنتج المنتج المشابه للمنتج الخاضع للتحقيق، أو أن المنتَج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقارن في دولة التصدير.
كما تحدد القيمة العادية وفق المادة الرابعة عشرة من ذات اللائحة، عادةً على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي للمنتَج المشابِه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادةً في تحديد القيمة العادية على مبيعات المنتَج المشابِه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير، وللإدارة عند تحديد القيمة العادية عدم الاعتماد على الأسعار التي تتم فيما بين الأطراف المرتبطة، أو يتضح أن بين الأطراف ترتيبات تعويضية، ولا تعد هذه الأسعار في مجرى التجارة العادي، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار.
5- تحديد مقدار الدعم المخصص لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال الـمنتج المحلي بدلاً من المستورد
حيث بينت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، أنه يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق، ويحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:
أ- المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصص.
ب- الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.
ج- الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.
وإذا كان الدعم المخصص مرتبطاً بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو بكميات الإنتاج أو بالكميات المشحونة، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به، أما إذا كان الدعم المخصص لا يرتبط بهذه الكميات، فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
ويطبق وفق المادة التاسعة عشرة من ذات اللائحة المعايير التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصل عليها متلقي الدعم المخصص: -
أ- اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا اعتُبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراضي الدولة المنتِجة أو المصدِرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال.
ب- تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين.
ج- ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم.
د- تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا تم تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السائدة للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسويق والنقل وشروط الشراء والبيع الأخرى.
6- تحديد الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة
حيث يحدد وفق المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:
أ- حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.
ب- الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.
7- تحديد الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم
حيث إنه لتحديد ما إذا كانت الزيادة في الواردات قد تسببت في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بالصناعة المحلية، تقوم الإدارة وفق المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، ببحث وتقييم جميع العوامل الموضوعية والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل الآتية:
أ- التأثير السعري للمنتج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة على سعر المنتج المشابه بالمملكة.
ب- معدل وحجم زيادة الواردات للمنتج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق ونسبي.
ج- الحصة السوقية بالمملكة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة.
د- التغيرات في مستوى المبيعات.
هـ- الإنتاج والإنتاجية.
و- الطاقة المستغلة.
ز- الأرباح والخسائر.
ح- العمالة.
كما إنه لتحديد التهديد بالضرر الجسيم، بجانب بحث ما إذا كان الضرر الجسيم قريباً ووشيك الوقوع وفقاً للعوامل السابقة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:
أ- معدل تزايد صادرات المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة.
ب- الحالة الحالية لحجم الطاقة الإنتاجية للدول المصدرة أو المنتِجة للمنتج الخاضع للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق بالمملكة.
8- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعهدات السعرية
حيث تحدد الهيئة وفق المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، لكل مصدر أو منتج معني متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبيراً تعويضياً منفرداً.
كما يجوز وفق المادة الثالثة والثلاثون من ذات اللائحة، فرض التدابير بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تزيد على تسعين يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصلت الهيئة إلى الآتي:
أ- في تحقيقات مكافحة الإغراق: أن المنتِج الخاضع للتحقيق له تاريخ مسبق في الإغراق تسبب في الضرر، وأن المستورِد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدِّر يمارس الإغراق الذي يتسبب في الضرر.
ب- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية: أن الضرر قد حدث بسبب واردات مغرِقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبياً وأنه على ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس مخزونات المنتج الخاضع للتحقيق أو توافر غير ذلك من عوامل ستقوض كثيراً الأثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار النهائي.
9- التدابير الوقائية
حيث إنه وفق المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، تحدد الهيئة بناءً على نتائج التحقيق التدابير الوقائية، سواءً على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ضمانات، أو الجمع بين أي مما سبق، أو أي شكل آخر بما يتناسب مع التحقيق، ويحدد مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير التكيف للصناعة المحلية.
10- مراجعة التدابير
حيث أن للهيئة بموجب المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، عندما تجد مبرراً أن تقوم من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدعم بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة مرحلية بشرط مرور سنة على فرض التدابير النهائية.
كما أن للهيئة إجراء المراجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من التالي أو كليهما:
أ- مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.
ب- مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.
11- زيارات التحقق الميدانية
للإدارة بموجب المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، وفقاً لتقديرها وكلما وجدت ذلك عملياً أن تقوم بإجراء زيارات تحقق ميدانية في مواقع عمل الأطراف المعنية، ويتضمن ذلك الصناعة المحلية والمستوردين والمصدرين والمنتجين والمستخدمين والوكلاء وممثلي الأطراف المعنية والجمعيات وأي جهات حكومية أو خاصة معنية بالتحقيق أو المراجعة، وذلك بهدف التحقق من المعلومات أو الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالمعلومات الخاصة بتحديد الإغراق والدعم المخصص والضرر أو معلومات عن تزايد الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به.
12 - المشاورات في تحقيقات التدابير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية بمنظمة التجارة الدولية
تشعِر الهيئة بموجب المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية في السعودية، لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فوراً عند حدوث أي من الآتي:
أ- بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك.
ب- التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات.
ج- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.
وعندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و(ج) السابقتين، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:
أ- الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات.
ب- وصفاً دقيقاً للمنتج الخاضع للتحقيق.
ج- التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه.
د- فترة تطبيق التدابير المتوقعة وخطوات تحريره التدريجي.
هـ- في حال تمديد التدابير، تقدم أدلة على تكيف الصناعة المحلية.