وتتوالى شواهد عزيمة وإصرار المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030م في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حيث الاستمرار المكثف نحو تحقيق أفضل الإصلاحات التشريعية بالإضافة إلى إصدار أنظمة حديثة تمكن المملكة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي سواء بين الدول العربية وباقي دول العالم أجمع، والجدير بالذكر تطوير منظومة التشريعات المتخصصة في المملكة العربية السعودية والتي أعلن عن تطويرها سمو ولى العهد، والتي تشمل نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات السابق إصدارهما، وكذلك نظام المعاملات المدنية الصادر حديثاً خلال الأيام القليلة الماضية والذي تضمن أكثر من سبعمائة مادة تشمل العديد من الأحكام الخاصة بالحقوق والالتزامات الشخصية، والأفعال الضارة وضوابط التعويض عنها، وأيضاً اشتملت مواد النظام على بيان العديد من أنواع العقود المعروف التعامل بها داخل أراضي المملكة، وتوضيح أحكامها، وأثارها، وأحكام فسخها وبطلانها، وكذلك أيضاً اشتملت مواد النظام على المسائل المتعلقة بالملكية، هذا بالإضافة لوضع بعض القواعد الكلية والتي يجب أن تطبق بالقدر التي لا تتعاض فيه مع نصوص مواد النظام، وتأكيداً على أهمية نظام المعاملات المدنية ونشر فوائده الكثيرة التي ستعم بشكل كبير على المملكة، حرصنا في هذا المقال أن نشارك معكم أبرز ملامحه.
يعد من أبرز الأمور التي تضمنها نظام المعاملات المدنية هو الأشخاص حيث ينقسم الأشخاص إلى أشخاص ذوي صفة طبيعية، وأشخاص ذوي صفة إعتبارية، كما أوضحت مواد نظام المعاملات المدنية أنواع الأهلية للشخص ذو الصفة الطبيعية وهي كما يلي:
هذا ومن جانب أخر، فقد أوضحت المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية أن الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
والجدير بالذكر أن الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، يتمتعون وفق المادة الثامنة عشرة من نظام المعاملات المدنية، بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية، كما يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية الآتي:
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطن مستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسية وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
يعد أيضاً من أبرز الأمور التي اشتمل عليها نظام المعاملات المدنية هي مصادر الالتزام التي يترتب عليها حقوق شخصية واجبة الوفاء أو الأداء، ويعد من أهم تلك المصادر ما يأتي:
حيث أوضحت المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية، أنه ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، كما يجب أن يتوافر في العقد المبرم سواء كان عقد مسمى أو غير مسمى الأركان التالية:
حيث يتحقق الرضى وفق المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية، إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبر عن الإرادة بما يدل عليها.
كما يكون الإيجاب والقبول وفق المادة الثالثة والثلاثون من ذات النظام بكل ما يدل على الإرادة، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنياً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
ومن ناحية أخرى أفادت المادة السابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية بأنه لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
والجدير بالذكر أنه وفق المادة السادسة والثلاثون من ذات النظام يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الإيجاب قبل صدور القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحة أو ضمناً، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدة معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.
كما تجدر الإشارة أيضاً لعيوب الرضى التي تؤدي إلى إبطال العقد، حيث يحق للمتعاقد بموجب المادة السابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي، وكذلك يكون للمغرر به بموجب المادة الثانية والستون من ذات النظام، طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، هذا بالإضافة لحق للمكره في طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، وذلك بموجب المادة السابعة والستون من نظام المعاملات المدنية.
حيث أفادت المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية بأنه يصح أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل، وأيضاً وفق المادة الحادية والسبعون يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيناً بنوعه ومقداره.
كما يجب وفق المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
1- أن يكون ممكناً في ذاته.
2- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
3- أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.
يعد التصرف بإرادة منفردة إحدى مصادر الإلتزام، حيث بينت المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أنه يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، كما أنه وفق المادة السادسة عشرة بعد المائة من ذات النظام تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
نظراً لكون الفعل الضار في المملكة العربية السعودية يعد من مصادر الإلتزام، فقد أكدت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما أنه أيضاً يكون بموجب المادة الثانية والعشرون بعد المائة من ذات النظام، الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
ومن ناحية أخرى أفادت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من ذات النظام، بأنه من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال، كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
وأيضاً من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً، وكذلك لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وكل ذلك وفق نص المادتين الرابعة والخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.
بينت المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد، كما بينت مواد النظام أن كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له وجب عليه ردُّه، ويسمى ذلك بدفع غير المستحق، كما بينت المواد أن الفضالة سبب من أسباب الإثراء بلا سبب بأن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
يعد من أهم وأبرز الأمور التي تضمنتها نصوص مواد نظام المعاملات المدنية هو بيان وتوضيح كافة الأحكام والضوابط المتعلقة بالعقود المسماة والمعمول بها بكثرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يتم إيضاح كل ما يخص العقود الواردة على الملكية والعقود الواردة على الإنتفاع.
وبالنسبة للعقود الواردة على الملكية، فهي كما يلي:
حيث عرفت المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية البيع بأنه عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، وبالنسبة لأهم ضوابطه فيجب مراعاة التالي:
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أهم الأثار المترتبة على عقد البيع بالنسبة للبائع والمشترى، حيث تكون أهم إلتزامات البائع وفق المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً، وكذلك يلتزم وفق المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة من ذات النظام بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
ويكون من أهم التزامات المشترى أداء الثمن قبل تسلم المبيع ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك وفق المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، وأيضاً يلتزم وفق المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام، بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
بينت المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية أن الهبة في السعودية عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض، وإذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد وفق المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من ذات النظام معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
والجدير بالذكر، أنه يجوز للواهب بموجب المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، وإذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالات حددها يكون له فيها غرض مشروع.
ج- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمناً بالتزام على الموهوب له وأخل به.
حيث تم تعريف القرض في المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية بأنه عقد يُملك بمقتضاه المقرض شيئاً مثلياً للمقترض على أن يرد مثله، كما أنه وفق المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام، لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
ويلتزم المقترض وفق المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية برد مثل الشيء المقترض مقداراً ونوعاً وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
إن الصلح وفق المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مُطالبته أو جزء منها.
والجدير بالإشارة أنه يجب أن يكون المتصالح وفق المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام، أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، وكذلك يجب أن يكون المتصالح عنه وفق المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام، مما يصح أخذ العوض في مقابله.
كما أنه يترتب على عقد الصلح وفق نص المادتين الأولى والثانية بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه، ويقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
أوضحت المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية أن المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق، حيث يصح في المسابقة أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصح أن يكون من جميعهم، وإذا كانت المسابقة بين فريقين عُد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل، وكل ذلك وفق ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة بعد الأربعمائة من ذات النظام.
حيث عرفت المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية الإيجار بأنه عقد يُمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة، وتبدأ مدة الإيجار وفق المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من ذات النظام من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد، أما إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُد عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد، وهذا وفق ما جاء في نص المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية.
ويعد من أهم التزامات المؤجر، تسليم المأجور وملحقاته وفق المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
ومن جانب أخر يعد من أهم التزامات المستأجر، أن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم وفق المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة من ذات النظام، بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسمة على فترات زمنية التزم بأدائها في بداية كل فترة زمنية.
والجدير بالإشارة، أنه ينتهي عقد الإيجار وفق المادة الأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، بانقضاء المدة المعينة فيه، ما لم يُشترط تجدده تلقائياً، هذا بالإضافة إلى أنه لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين وفق المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة من ذات النظام.
إن الإعارة وفق المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يمكن بمقتضاه المعير المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة أو لغرض معين دون عوض على أن يرده، كما انه لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المُعار وفق المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من ذات نظام.
ويكون على المستعير وفق المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة من ذات النظام، أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه ينتهي عقد الإعارة وفق المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وكذلك ينتهي عقد الإعارة، وفق المادة الستون بعد الأربعمائة من نظام بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
إن عقد المقاولة وفق المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه، حيث يلتزم المقاول وفق المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة من ذات النظام بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يُتفق على مدة التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
ومن ناحية أخرى يلتزم صاحب العمل بموجب المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إن الوكالة وفق المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي، وينتهي عقد الوكالة وفق المادة الثانية بعد الخمسمائة من ذات النظام بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
حيث أن الإيداع وفق ما بينته المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه، كما أنه وفق المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة من ذات النظام، ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاء أو قضاء، أو بموت المودع لديه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إن الحراسة وفق ما أوضحته المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
كما أنه تنتهي الحراسة وفق المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة من ذات النظام، باتفاق ذوي الشأن أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة، ويكون على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
إن الشركة وفق المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، كما يترتب على ذلك أن تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة، وكل هذا وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من ذات النظام.
وينتهي عقد الشركة وفق المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة من ذات النظام، بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.
إن المضاربة وفق تعريف المادة الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
إن المشاركة في الناتج وفق المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئاً غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
عرفت المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية الكفالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفي به المدين نفسه.
يعد كذلك من أبرز وأهم الأمور التي اشتملها نظام المعاملات المدنية هو توضيح نطاق وقيود حق الملكية في السعودية، حيث أفادت المادة الثامنة بعد الستمائة من النظام بأن حق الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه، وكذلك يكون على المالك بموجب المادة الحادية عشرة بعد الستمائة من ذات النظام، أن يتقيد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
يعد حق الإنتفاع من الأمور التي تضمنها نظام المعاملات المدنية حيث أوضحت المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة أن حق الانتفاع حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ويُكسب حق الانتفاع وفق المادة الثمانون بعد الستمائة من ذات النظام بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
إن حق الارتفاق عرفته المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية بأنه حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر، ويُكسب حق الارتفاق وفق المادة السبعمائة من ذات النظام، بالتصرف النظامي أو بالإرث.