إن ضمان الحقوق إحدى أهم المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي بدورها تقوم المملكة العربية السعودية على إرسائها والعمل على حفظ حقوق الأفراد داخل المجتمع السعودي، ويعد من أفضل الأنظمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية بخصوص ضمان وحفظ الحقوق هو نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، هذا النظام الذى يعد أساس القواعد المطبقة على كافة القضايا المعروضة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، والتي تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، والجدير بالإشارة أن نظام المرافعات الشرعية تضمن العديد من الأحكام الهامة بخصوص نظر القضايا والتي منها صحة إجراءات المرافعات، وضوابط نقل القضية لمحكمة أخرى، وضوابط تبليغ الخصوم وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ، وبيان اختصاص المحاكم مثل الاختصاص الدولي للمحاكم السعودية والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، وكذلك أسلوب رفع الدعوى وقيدها وتوضيح صحيفة الدعوى وشروطها وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى، وأيضاً تضمن نظام المرافعات الشرعية في السعودية، ضوابط حضور الخصوم وغيابهم وإجراءات التوكيل في الخصومة، وإجراءات الجلسات ونظامها، وبيان الدفوع المتبعة في القضايا المنظورة، وأيضاً اشتمل على ضوابط الإدخال والتدخل في الدعاوى المنظورة، وبيان ضوابط وإجراءات الطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاع الخصومة أو ترك الخصومة، هذا وبالإضافة إلى بيان حالات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وضوابط إصدار الأحكام، وتصحيح الأحكام وتفسيرها، ولعل من أهم الأحكام التي تضمنها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية هي طرق الاعتراض على الأحكام، والتي منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، ونظراً لأهمية طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم المملكة، سوف نتناول في هذا المقال إحدى أهم طرق الاعتراض وهي استئناف الأحكام القضائية من خلال توضيح كافة النقاط المتعلقة به، وذلك وفق ما أقره نظام المرافعات الشرعية السعودي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف المعتمدة بقرار من وزير العدل السعودي برقم 5134 بتاريخ21/9/1440هـ.
إن الهدف الأساسي لإجراء الاعتراض على الأحكام القضائية بالاستئناف في السعودية، هو عدم قبول أما المدعي أو المدعي عليه الحكم الصادر في القضية المتعلقة بشؤونهما أمام محكمة أول درجة، بحيث يرغب المدعي أو المدعي عليه إعادة التدقيق في الحكم الصادرة للحكم وفق طلباتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة.
أوضحت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
أشارت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثالثة إلى أن للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
كما أنه وفق الفقرة الرابعة من ذات المادة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي: -
أ- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو من يمثله، معارضة في ذلك.
أفادت المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثين يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
والجدير بالتنويه، أنه إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بالحالة التي يكون فيها المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق، السابق بيانها.
بينت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية من لائحة إجراءات الإستئناف، أنه يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على البيانات الآتية: -
كما إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم، وإذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف، من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً، وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة، كما إنه إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
وتقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
أوضحت المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثالثة من لائحة إجراءات الإستئناف، أنه بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي، بحيث يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
ومن ناحية أخرى فإذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
تجدر الإشارة إلى أنه وفق المادة السادسة والثمانون بعد المائة لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، كما أفادت المادة السادسة من لائحة إجراءات الاستئناف، بأنه إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى، وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى.
هذا ومن جانب آخر هام، أوضحت المادة السابعة من لائحة إجراءات الاستئناف، أنه يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
تحدد محكمة الاستئناف وفق المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة إجراءات الإستئناف، جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
كما تتحقق الدائرة المختصة وفق المادة الحادية عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف، في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة قبل الجلسة الأولى، من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف، كما أنه وفق المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة، إذا لم يستوف طلب الاستئناف بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
فإن لم يحضر المستأنف وفق المادة التسعون بعد المائة من النظام والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف، بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الإستئناف، كما إنه إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً وطلب السير في القضية فيحدد موعد للجلسة ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الإستئناف.
فإن لم يحضر المستأنف وفق المادة التسعون بعد المائة من النظام والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف، بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الإستئناف، كما إنه إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً وطلب السير في القضية فيحدد موعد للجلسة ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الإستئناف.
تنظر محكمة الإستئناف وفق الفقرة الثانية من المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
وإذا وجدت محكمة الإستئناف وفق المادة الحادية والتسعون بعد المائة من ذات النظام أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
كما تحكم محكمة الإستئناف وفق المادة الخامسة عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف، في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة أو بوقف الدعوى أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، مالم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك، كما إنه وفق المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
هذا وبالإضافة إلى أنه إذا حكمت محكمة الإستئناف بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، فيكتسب الحكم المستأنف بموجب المادة الرابعة عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف الصفة النهائية.
وكذلك إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك، وهذا وفق ما جاء في نص المادة السابعة عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف.
والجدير بالإشارة أن للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة ووفق المادة السادسة عشرة من لائحة إجراءات الإستئناف الآتي: -
1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية وما يقدم من مذكرات ومستندات وإعداد مشروع مسودة الحكم دون سماع أقوال الخصوم.
2- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.
كما أنه وفق المادة التاسعة عشرة من ذات لائحة الإجراءات، إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي: -
1- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.
2- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها والبينات والدفوع المقدمة لها والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة ومنطوق حكمه.
3- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفي بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
ومن ناحية أخرى هامة، إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة وفق المادة العشرون من لائحة إجراءات الإستئناف، استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم أو تحليف يمين أو معاينة متنازع فيه.
بداية الأمر فأنه وفق المادة الحادية والعشرون من لائحة إجراءات الإستئناف، إذا كان الاستئناف تدقيقاً ومضت المهلة المقررة للاعتراض والمقدرة بثلاثين يوماً، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
كما أنه في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة بموجب المادة الثانية والعشرون من ذات اللائحة، من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
وإذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك الحكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض، وذلك وفق المادة الثالثة والعشرون من لائحة إجراءات الإستئناف.
والجدير بالذكر، أنه تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً وفق المادة الرابعة والعشرون من لائحة إجراءات الإستئناف خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فتحكم فيها خلال عشرة أيام، مالم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
هذا ومن جانب أخر، إذا رأت المحكمة أثناء نظر القضية تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع، وإذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك وفق ما جاء في نص المادة الخامسة والعشرون من ذات اللائحة.
أفادت المادة السادسة والعشرون من لائحة إجراءات الإستئناف بأنه ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، وإذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم فيبلغ بصورة من الحكم.
والجدير بالإشارة إنه لا ينطق بالحكم في جلسة علنية بالنسبة للأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً، كالأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وكذلك لا ينطق بالحكم في جلسة علنية بالنسبة للأحكام الغيابية المدققة وجوباً، إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه.
وأيضاً لا ينطق بالحكم في جلسة علنية بالنسبة للأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف، لعدم حضور طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، وأيضاً بالنسبة الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أي بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منيع السير فيها.
كما أفادت المادة السابعة والعشرون من لائحة إجراءات الإستئناف، أنه يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة أي بوقف الدعوى أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منيع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.
ويجب وفق المادة الثامنة والعشرون من ذات اللائحة، أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه الآتي: -
1- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.
2- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.
كما إنه تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.
هذا وبالإضافة إنه وفق المادة التاسعة والعشرون من ذات اللائحة أيضاً، تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، وتسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم المحكوم عليه في الموعد المحدد، فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك، كما تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء ارسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أم التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويبدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.
وللمحكمة في القضايا الإنهائية التي لا خصومة فيها استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات، كما إنه لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء، وذلك وفق المادتين الحادية والثانية والثلاثون من لائحة إجراءات الإستئناف.
أوضحت المادة الثلاثون من لائحة إجراءات الإستئناف، أنه تتولى دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم فيتولى ذلك من يحل محلهم.
حيث تتولى المحكمة وفق المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
وإذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة، وذلك وفق المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
هذا ومن ناحية اخرى، فإنه بموجب المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من ذات النظام، إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم، ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض، وذلك وفق نص المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.