تعمل المملكة العربية السعودية على وضع أنظمة قضائية توفر الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة، ولكون تنفيذ الأحكام القضائية من أهم الاشكاليات التي يهتم بها المحكوم له، لاسيما تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية، خاصة وأن تنفيذ هذه الأحكام يكون على الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن التأخير في تنفيذ الأحكام يلحق أضراراً بالمحكوم له، لذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز سيادة القانون وتحسين آليات التنفيذ القضائي في القضايا الإدارية فقد أصدرت نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية والذي من خلاله سنتعرف سوياً في هذا المقال على إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية أمام ديوان المظالم.
يكون على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
حيث تُنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر بحسب الحاجة تؤلف من رئيس وعدد كافي من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكون كل منها من قاضي واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر بحسب الحاجة في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، وتحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
كما أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
هذا ولا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة، وإذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، كما أنه أيضاً فيما عدا الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.
ومن ناحية أخرى، لا يقبل طلب تنفيذ العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية، وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت مهلة خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوماً فيما عداها أو ثلاثين يومً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.
كما إنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، هذا ولا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، وإذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه، كما أن كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
وأيضاً تجدر الإشارة إلى أنه تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية، كما يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:
هذا وتصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك، وتودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ، وتَبلغ صور منها ومن المرافقات بحسب الأحوال ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلغ بها من ذوي الشأن، كما إنه لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ، وتتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.
تضمن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بيان إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية وهي على النحو التالي:
أولاً: رفع طلب التنفيذ وقيده
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى، بحيث يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:
أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.
ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.
ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.
د- تاريخ تقديم الصحيفة.
هـ- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً، أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها.
ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
كما يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
كذلك لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها، وإذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.
هذا وتقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب، وتحيلها فور قيدها إلى دائرة التنفيذ، وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة، لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفي ما طلب منه خلال هذه المدة عُد الطلب كأن لم يكن.
هذا ولطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، كما تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
وأيضاً يجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، وتبدأ تلك المدة بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.
كما أنه لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من مدة العشر سنوات أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة ثلاثين يوماً أيهما أطول، وتكون مدة قبول الطلب خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
هذا وإذا كان السند يفقد بموجب نص خاص صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص، كما يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة، ويكون على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك، ويقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها بخصوص المطالبة بالأداء انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات الخاصة بالنظام.
ثانياً: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة، ثلاثين يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، وتطبق على الإنذار الأحكام المتعلقة بقرارات المحكمة وأوامرها نهائية.
كما تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك، وإذا تبين لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
هذا ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة، كما تُبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، كما أن للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ، وتشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ، ويكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أي جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
هذا وتحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها، وإذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها، كما أن للدائرة أيضاً أن تطلب بأي وسيلة من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.
وتصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت مهلة إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوماً فيما عداها، دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها، وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
ويصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض، كما يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمن السند ما تستمد منه الإجراءات فتستمد من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية، وإذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة، كما أنه متى تبين إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب، وتُبَلغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ، ولا يخل ذلك بحق صاحب المصلحة في طلب الاستمرار في التنفيذ.
هذا وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام، ولا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها وعليها أن تشعر الدائرة فور الاستيفاء مع إرفاق ما يثبت ذلك، وإذا تبين استيفاء الجهة ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة من تلقاء نفسها الإنذار إلى وزارة المالية، وللدائرة عند الاقتضاء أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
أيضاً للجهة الإدارية قبل صدور الأمر بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، حيث يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
كما تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها، إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من مهلة الإنذار بالتنفيذ، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ عند الاقتضاء ضمن أمر التنفيذ، أما إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل، كما لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المتعلقة بالإنذار بالتنفيذ والأمر بالتنفيذ، ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف.
ثالثاً: التنفيذ لصالح الجهات الإدارية
حيث أنه في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
كما تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك، وإذا تبين لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
هذا ويصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة، وللدائرة أن تُبلغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
كما أنه إذا انتهت مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ، دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ فوراً بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند، وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر بحسب الأحوال بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.
كذلك لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً، وإذا تبين للدائرة مماطلة المنفذ ضده من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ، بناءً على طلب صاحب الشأن.
كما يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك، ويتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند، وتحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع، ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر وفق أحكام النظام واللائحة أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة، وأيضاً للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع، و متى تبين إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ، ولا يخل ذلك بحق صاحب المصلحة في طلب استمرار التنفيذ.
وتطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ، كما أن لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات، وللدائرة إذا أصدرت أياً من أمر الإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وأمر بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه أو بهما معاً، أن تكلف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ، وتلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف، ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وإذا واجهت الجهة المكلفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ.
رابعاً: إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ بعد انقضاء مهلة الإنذار بالتنفيذ ومهلة الأمر بالتنفيذ، أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، كما أن للدائرة أن تأمر ولو دون طلب بفرض غرامة تهديدية في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضده بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية، ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.
وإذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، كما يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي، وإذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.
وعند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ، تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ بناءً على طلبه المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها، ويكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته لعدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها، وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.
وللدائرة أن تضم الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ، كما يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ، كما تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال، ويراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضده من عنت، وللدائرة عند التقدير أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.
كما يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها، ولا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.
كما أنه لدائرة التنفيذ بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده أن تأمر بوقف مهلة الإنذار بالتنفيذ والأمر بالتنفيذ، لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها في جميع الأحوال على اثني عشر شهراً، وأيضاً يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
هذا وتفصل الدائرة بجلسة يُبلغ بها الأطراف في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة، وللدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن، ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.
وإذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة، ولا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة، كما للدائرة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
هذا ويجب أن يشتمل طلب وقف المهل إضافة إلى البيانات اللازمة لرفع طلب التنفيذ على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ، كما تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يتبين من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.
وتجدر الإشارة إلى أن لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام، ويكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ، ولطالب التنفيذ في أي جلسة أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهه، ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده، كما يثبت الترك بقرار من الدائرة.
كذلك لا تزول بناءً على إثبات الترك الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة، وفي حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء، ويجري حساب المدد المنصوص عليها في النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن، ولطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.