تعد المحاكم من الركائز الأساسية في المملكة العربية السعودية، فهي تؤدي دوراً كبيراً لحفظ أمان استقرار المملكة ومصالح المواطنين، وينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ومحاكم التنفيذ، ولكل جهة أنظمتها ولوائحها، مثل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتتضمن هذه الأنظمة واللوائح تحديد اختصاص المحاكم السعودية كالاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، والذي سوف نتعرف عليه تفصيلاً من خلال هذا المقال.
ينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات لكل جهة أنظمتها وتشريعاتها، وهي على النحو التالي:
تُصنف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة. ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس. فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.
وينحصر اختصاص المحكمة العليا على أربع حالات:
تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية. ويوجد هنالك أساسان تُبنى عليه اختصاصات محاكم الدرجة الأولى:
تباشر محاكم التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها. وتتألف هذه المحاكم من دوائر متخصصة، حيث تضم كل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات الآتية:
المراد بالاختصاص الدولي في القضاء، هو القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، إذا ما عُرضت عليها، تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، وتكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية، والمقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.
أيضاً تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، كما يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق التبليغ في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة، والجدير بالإشارة أنه إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.
ومن جانب أخر تختص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
وتعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف، وأيضاً تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه كلياً أو جزئياً فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة، وعلى الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
وكذلك تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة علـى زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متـى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
وتجدر الإشارة، إلى أنه إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات، ويكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة وفق الآتي:
كما يجدر التنويه إلى أنه، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، هذا ويشترط لنظر هذه الدعوى أن تكون المحكمة مختصة بها نوعاً.
وأيضاً تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق، والتدابير الوقتية التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية، ويكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة، كما يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
والجدير بالذكر اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية وهي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى وكذلك الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها، تجاري، أحوال شخصية، عمال، مسائل مستعجلة...إلى غير ذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى.
وفيما يلي نستعرض الاختصاص النوعي للمحاكم السعودية:
يكون اختصاص المحاكم العامة في المملكة العربية السعودية بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة، وتختص بكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
هذا ويكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع، وللمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى، كما إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك، و للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقراراً خطياً من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضماناً يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
وإذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه، أما إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل إذا ترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإذا إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تختص محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية بالنظر في الآتي:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ويجب مراعاة الضوابط الأتية:
أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده.
ب- لزوم العدة من عدمه.
ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
5- يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
6- مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.
7- للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل بحكم واحد في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة، عند نظرها لإحداها.
8- ليس للمحكمة تولية الأب على أولاد ، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.
9- يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أي من أعيان الوقف.
10- لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.
11- للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.
12- لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلاً عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
13- للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.
14- إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.
15- دون الإخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد، فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:
أ- إحالة الطلب أو الدعوى بحسب الأحوال لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
ب- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا، يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
ج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
د- تفصل الدائرة في جميع الأحوال في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
تختص المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات، هذا ويشترط أن يراعى أصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يأتي:
أ- محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ.
ويمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بالنظر في الآتي:
تختص المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
وتختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
في نظام الإجراءات الجزائية يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه، ويعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
أما في نظام المرافعات الشرعية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، وإذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة، كما إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
وكذلك إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى، وإذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه، هذا بالإضافة إلى أنه إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه، وإذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان، وتجدر الإشارة إلى إنه إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفاً، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف، وإذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.
كما تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع، وعند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.
ومن ناحية أخرى، تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
كما تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلاً فيها رسمياً، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.
وذلك باستثناء ما يأتي:
وفي النهاية تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها، وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني إيجاباً أو سلباً تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
كما أن المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة، وإذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزماً.