تتمتع هيئة السوق المالية بصلاحية تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وكذلك تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وفي ظل المهام التي تقوم بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين بأهمية معرفة الوسائل المثلى للاستثمار الآمن في الأسواق المالية وكذلك معرفة الالتزامات الواجبة على الشركات المدرجة، بجانب التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة الخاصة بأنظمة السوق المالية، فقد أصدرت الهيئة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 24 /1/ 1444هـ الموافق 22 /8/ 2022م، والتي سوف نلقي الضوء من خلالها على الالتزامات المستمرة التي يجب على المُصدرين المدرجة أوراقهم المالية في السوق الرئيسية الالتزام بها.
هناك العديد من الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والتي يجب على المُصدرين الإلتزام بها وهي على النحو التالي:
أوجبت المادة الثامنة والسبعون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أن يكون أي إفصاح يقوم به المصدر كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل وأن يُنشر من خلال الوسيلة المحددة في قواعد الإدراج، وإذا رأى المصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت، وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.
كما تُعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها معلومات سرية إلى أن تعلَن، ويُحظر على المصدر، قبل إعلان هذه المعلومات، إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، كذلك يجب على المصدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لقواعد الإدراج، ويجب على المصدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام المُصدر بذلك بحسب ما تراه مناسباً.
أوجبت المادة التاسعة والسبعون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المُصدر أن يفصح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
كما إنه لتحديد التطور، يجب على المُصدر أن يقدر ما إذا كان من المحتمل لأي مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
أوجبت المادة الثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للمادة التاسعة والسبعين من هذه القواعد أم لم تكن):
أوجبت المادة الحادية والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر الإفصاح عن قوائمه المالية السنوية وقوائمه المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للغير، ولأغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:
كما أوجبت المادة على المُصدر بأن يفصح عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق عن قوائمه المالية الأولية والسنوية، ويجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
ويجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
كما يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للمصدر مسجلاً لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على المُصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأي شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للمُصدر أو أي من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأي شريك أو موظف في مكتبه.
في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على الراعي أن يزود المنشأة ذات الأغراض الخاصة بقوائمه المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة في وقت مناسب لتمكين المنشأة ذات الأغراض الخاصة من الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذه المادة.
وفي حال كان المُصدر أجنبياً أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج، فيجب عليه أن يعِدّ قوائمه المالية الأولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. ولأغراض هذه الفقرة، يجب الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية بحسب الآتي:
أوجبت المادة الثانية والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات على المصدر أن يزود هيئة السوق المالية ويفصح للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة يشتمل على المعلومات المطلوبة بموجب لائحة حوكمة الشركات ويتضمن عرضاً لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المصدر التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ووضعه المالي.
أوجبت المادة الثالثة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكبار التنفيذيين لديه ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المُصدر.
أوجبت المادة الرابعة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر أن يزود الهيئة بنسخ من أي مخاطبات أو مستندات أو معلومات تتاح للمساهمين أو ترسَل إليهم ما لم يفصح عنها من خلال السوق.
تضمنت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة العديد من القيود على التعاملات التي يجب على المُصدرين الإلتزام بها وهي على النحو التالي:
أوجبت المادة المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أي شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
كما يجب على الشخص أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير على قائمة الأشخاص المشار إليها سواءً أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
ويكون إشعار الشخص للسوق في شأن ملكيته أو مصلحته في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج ذات الأحقية في التصويت مقتصراً على المدرج منها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
والجدير بالتنويه أنه عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:
وتكون الإشعارات وفقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإشعار -على الأقل- المعلومات التالية:
وعند انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أو عزله، أو انتهاء عضوية أي من أعضاء لجنة المراجعة، أو استقالة أي من كبار التنفيذيين من المُصدر في أثناء أي من فترات الحظر السابق بيانها، تسري هذه الفترة، حيثما ينطبق على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين وأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
أوجبت المادة السابعة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على كبار المساهمين في المُصدر الذين تظهر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أنهم يملكون أسهماً في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في نشرة الإصدار أو في مستند التسجيل.
وإذا كان المالك المسجل الذي تظهره نشرة الإصدار أو مستند التسجيل يختلف عن المالك النفعي، فيجب على المالك النفعي التعهد بأن المالك المسجل لن يتصرف في أيٍ من أسهمه خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول الأسهم. ويُعَدّ الشخص مالكاً نفعياً للأسهم إذا كان حائزاً على الملكية النفعية الحقيقية النهائية أو السيطرة على الأسهم من خلال عدد من الشركات المتسلسلة أو غير ذلك.
كما تُعَدّ الأسهم الممنوحة للأشخاص المشار إليهم خلال فترة الحظر نتيجة زيادة رأس مال المُصدر عن طريق إصدار الرسملة ضمن الأسهم المحظور التصرف فيها إلى حين انقضاء الفترة الأشهر الستة.