تسعى المملكة العربية السعودية نحو الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن السعودية، ولهذا حرصت المملكة على إصدار التشريعات والأنظمة التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهم تلك الأنظمة هو نظام التخصيص السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/63) بتاريخ5/8/1442هـ، ولائحته التنفيذية المتضمن إصدار موافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع الخصخصة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول)، وكذلك القواعد المنظمة لعمليات الخصخصة في السعودية، وأهداف مشاريع التخصيص ومبادئ التخصيص وأساليب التخصيص، والدعم المالي والائتماني للمشروع وضوابط تعذر أو تأخر إصدار الترخيص وضوابط طرح مشروع التخصيص وإلغائه وغيرها، كما تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من برامج التخصيص في السعودية هو تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، هذا بالإضافة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ميزان المدفوعات، ويجب علينا أن لا ننسى أهمية المركز الوطني للتخصيص الذي تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7هـ، والذي يقوم بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، كما يقوم المركز بتطوير البيئة الاقتصادية وتطبيق الإطار العام لخصخصة القطاعات والأصول والخدمات الحكومية، ويعمل المركز بالتوازي مع اللجان الإشرافية لتحديد فرص الخصخصة على مستوى القطاعات، ولعل الجدير بالذكر أيضاً بالنسبة لمجال التخصيص في المملكة العربية السعودية، هو إصدار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص قراره رقم (11/4/2022) بتاريخ 11/5/1444هـ بشأن قواعد التحكيم في عقود التخصيص والتي سوف تكون محور هذا المقال تفصيلاً.
أفادت المادة الأولى من نظام التخصيص السعودي أن التخصيص هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، فيما أفادت المادة أيضاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية عبارة عن ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة، ويعد كبنية تحتية المرافق العامة، أو الأصول التي تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة، كما يعد خدمة عامة كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية.
قد يهمك قراءة: التأثير الإيجابي لـ نظام الخصخصة على الاقتصاد الوطني
كما أن هذا الترتيب التعاقدي ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:-
أوضحت المادة الثالثة من نظام التخصيص السعودي أن الحكومة السعودية تسعى من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:-
1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
2- رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
3- تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
4- العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص السعودي أنه على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي:-
1- العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
2- الشفافية: بأن تنفذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
3- نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي الأساسي في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.
4- التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يمكن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
5- الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
قد يهمك قراءة: تعويض نزع الملكية للمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية
أوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص السعودي، أنه يراعي الجهاز المعني المتمثل في كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص، عند إعداد خطة التخصيص تصنيف المشاريع ضمن ثلاث فئات وفق أهميتها وتحقيق مستهدفات خطة التخصيص، وذلك على النحو الآتي:
1- مشاريع تخصيص أساسية، يحقق تنفيذها كاملة كل مستهدفات خطة التخصيص، ويترتب على عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستهدفات.
2- مشاريع تخصيص رئيسة، يحقق تنفيذها كاملة معظم مستهدفات خطة التخصيص، ويترتب على عدم تنفيذها إخلال بتحقيق تلك المستهدفات.
3- مشاريع تخصيص داعمة، يحقق تنفيذها إلى تحقيق بعض مستهدفات خطة التخصيص، ولا يترتب على عدم تنفيذها إخلال بمستهدفات خطة التخصيص.
أفادت المادة الرابعة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص، أن الهدف من إصدار هذه القواعد هو وضع إطار تنظيمي وإجرائي لتنظيم المسائل ذات الصلة بشرط أو اتفاق التحكيم بشأن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ووضع ضوابط الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له سواء داخل المملكة أو خارجها من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفض تلك المنازعات.
أفادت المادة الثانية من قواعد التحكيم في عقود التخصيص بأن تسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد.
هذا وأفادت المادة أيضاً بأن لا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم- للأنظمة المعمول بها في المملكة.
أكدت المادة السادسة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أن لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، شرطاً لفض المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص، ويقصد بالمنازعات العينية المنازعات المتصلة بحق عيني أصلي أو تبعي مرتبط بعقار ذا صلة بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصلة بملكية عقار أو أبنية أو منشآت، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصورة في المطالبات المالية أو التعويضات وإن اتصلت بعقار.
وكذلك أكدت المادة السابعة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص على ضرورة تحقق الجهاز المعني من أن يتضمن أي شرط أو اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، نصاً صريحاً بعدم شمول المنازعات العينية المتصلة بعقار داخل المملكة بشرط أو اتفاق التحكيم.
بينت المادة الثامنة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه يجب على الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية، كما أنه وفق المادة التاسعة من ذات القواعد لا تعد موافقة الجهة المختصة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقة تحديداً لمكان التحكيم.
وفي حال تم الرفع للجهة المختصة بطلب مستقل يقتصر على الموافقة على شرط أو اتفاق تحكيم، فعلى الجهة المختصة وفق المادة العاشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز أن يشمل الطلب أكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع.
أما في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقع أو العقود التابعة الموقعة شرطاً للتحكيم، يجوز الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع نشأ بعد توقيع العقد، ويراعى ما يأتي: -
1- أن يتم الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة من قبل الجهة التنفيذية وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية.
2- أن يرفق بالطلب الدراسة التي تم إجراؤها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقة على الطلب.
3- يتم الحصول على موافقة وزارة المالية في حال كان هناك أي أثر مالي مباشر مترتب على منح الموافقة على إبرام اتفاق التحكيم.
هذا بالإضافة إلى أنه إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، تتصل بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فأنه وفق المادة الثانية عشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص، تعد موافقة مجلس الإدارة صادرة حكماً وبشكل تلقائي دون حاجة لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة: -
1- أن يتعلق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال.
2- أن يتعلق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الإطار النظامي للتخصيص من خلال منافسة عامة.
3- أن يكون التحكيم داخل المملكة، وأن يكون النظام (القانون) واجب التطبيق على موضوع النزاع هو النظام السعودي.
4- وجود قرار للجنة الإشرافية صادر بإجماع الأعضاء الأساسيين يتضمن تأكيداً باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقة على اتفاق التحكيم، وبموافقة اللجنة الإشرافية على إبرام اتفاق التحكيم، على أن يتم إشعار مجلس الإدارة بقرار اللجنة الإشرافية.
ما هي صلاحيات اللجنة الإشرافية تجاه شرط للتحكيم لتسوية منازعات عقد التخصيص في السعودية؟
بينت المادة الثالثة عشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه ودون الإخلال بصلاحيات اللجنة الإشرافية ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص تتولى اللجنة الإشرافية المهمات الآتية: -
1- النظر في الطلب المقترح بشأن الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، والموافقة على الرفع به إلى الجهة المختصة للموافقة.
2- الموافقة على صيغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صيغة اتفاقية التحكيم، على أن تتضمن تحديداً لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهة مركز التحكيم.
3- التوقيع بالنيابة عن الحكومة على اتفاق التحكيم إذا كان في وثيقة مستقلة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.
4- الإشراف المباشر والمتابعة بشأن أي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم.
بينت المادة الرابعة عشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه ودون الإخلال بصلاحيات الجهاز المعني المتمثل في كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص، ومهماته ومسؤولياته وفق الإطار النظامي للتخصيص، يتولى الجهاز المعني المهمات الآتية: -
1- إعداد الدراسة اللازمة المتضمنة المسوغات لطلب الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق وجهة مركز التحكيم، مع بيان الآثار الإيجابية المترتبة على منح الموافقة، والآثار السلبية المترتبة على عدم الموافقة، والرفع بما سبق للجنة الإشرافية للاعتماد والموافقة على الرفع إلى الجهة المختصة.
2- صياغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صياغة اتفاقية التحكيم، والرفع بها للجنة الإشرافية للموافقة.
3- تولي الأعمال التنفيذية المتصلة بأي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، وتوكيل المحامين والإشراف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تمثيل الحكومة في النزاع، وما يتصل بالإثبات والبينات، وتغطية المصاريف والنفقات المتصلة بالنزاع.
ويكون على الجهاز المعني وفق المادة الخامسة عشرة من ذات القواعد التحقق من أن تتضمن خطة إدارة العقد ومراقبته المعدة وفقاً لمتطلبات الإطار النظامي للتخصيص على آلية مبدئية للتعامل مع أي نزاع ينشأ تكون الحكومة طرفاً فيه، على أن تتضمن تلك الآلية معايير وإجراءات وحوكمة اختيار المحكمين وتوكيل المحامين.
وفي حال نشأ نزاع وتمت إحالته للتحكيم فعلى الجهاز المعني تحديث خطة إدارة العقد ومراقبته لتشمل إطار متكامل ينظم إدارة النزاع وتمثيل الحكومة في الدعوى، على أن يشمل ذلك ما يأتي: -
أ- حوكمة إدارة النزاع على مستوى الجهاز المعني، والمهمات والمسؤوليات، وتحديد الأشخاص المشاركين في إدارة النزاع ومهماتهم ومسؤولياتهم، وآلية تنسيق العمل بينهم.
ب- آلية العمل مع المحامين الممثلين للحكومة في النزاع ومتابعتهم والإشراف عليهم، وتحديد نقطة اتصال مركزية في الجهاز الحكومي مع المحامين.
ج- آلية متابعة سير الدعوى والرفع بالتقارير للمسؤول الأول واللجنة الإشرافية.
أفادت المادة السادسة عشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة للاتفاق على فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
كما أوضحت المادة السابعة عشرة من ذات القواعد أنه لا يجوز اختيار التحكيم وسيلة لفض المنازعات في أي من الحالات الآتية: -
وتجدر الإشارة وفق المادة الثامنة عشرة من ذات القواعد إلى إنه في حال وافقت الجهة المختصة على شرط التحكيم، فعلى الجهاز المعني العمل على ما يأتي: -
أوضحت المادة التاسعة عشرة من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه يكون التحكيم محلياً، ويجوز للجهة المختصة استثناءً أن تمنح موافقة على أن يكون التحكيم خارج المملكة وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
كما أفادت المادة العشرون من ذات القواعد أنه لا يجوز اختيار التحكيم خارج المملكة في أي من الحالات الآتية: -
وكذلك يكون على الجهاز المعني بموجب المادة الحادية والعشرون من قواعد التحكيم في عقود التخصيص العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على التحكيم داخل المملكة.
بينت المادة الثانية والعشرون من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه يتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على النزاع، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد نظام (قانون) أجنبي وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
هذا ومن ناحية أخرى بينت المادة الثالثة والعشرون من ذات القواعد أنه لا يجوز تحديد نظام (قانون) أجنبي في أي من الحالات الآتية: -
كما إنه وفق المادة الرابعة والعشرون من قواعد التحكيم في عقود التخصيص لا يجوز أن يكون النظام (القانون) الأجنبي الذي يتم تحديده هو لذات الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.
ويكون على الجهاز المعني بموجب المادة الخامسة والعشرون من ذات القواعد العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
أفادت المادة السادسة والعشرون من قواعد التحكيم في عقود التخصيص أنه في حال كان التحكيم داخل المملكة، يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهة تحكيم، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد جهة مركز آخر وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك، ويشترط أن يكون مركز التحكيم معتمداً من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
هذا ومن جانب أخر، ففي حال كان التحكيم خارج المملكة، يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره وفق المادة السابعة والعشرون من ذات القواعد ما يأتي: -
وأخيرا بالنسبة للجوانب المتصلة بالتحكيم التي لم يرد بشأنها حكم خاص في قواعد التحكيم في عقود التخصيص مثل لغة التحكيم، وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها؛ فيطبق بشأنها ما يتم الاتفاق عليه في شرط أو اتفاقية التحكيم المتوافقة مع الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها، وذلك وفقاً للمادة الثمانية والعشرين من قواعد التحكيم في عقود التخصيص.