6 قراءة دقيقة
06 Oct
06Oct

تطورت الصناعة العقارية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال العقود الأخيرة وأصبحت أحد أكبر مصادر النمو الاقتصادي في المملكة، وقد برزت الحاجة لخدمات الوساطة العقارية بشكل محترف يتميز بالحيادية، حيث أن توارث العقارات في المملكة العربية السعودية يشكل جزءاً كبيراَ من تراث الأسر ويتطلب تخصيصات نظامية محددة لضمان سلامة تحويل الملكية، وبما أن الأمر يتعلق بأموال ضخمة فإن الوساطة العقارية تعد أحد أهم وسائل تحقيق الاتصال بين المشترين والبائعين أو المستثمرين، كما تقدم خدمات شاملة للحصول على الموافقات والأوراق القانونية اللازمة لصفقات بيع العقارات، وكذلك أيضاً تساهم الخدمات العقارية المحترفة في تحقيق الاستثمار الذكي ونمو الأسواق العقارية في المملكة العربية السعودية، وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (132/ق) بتاريخ 24/6/1444هـ، يعتبر خطوة جديدة لتحسين وتهيئة صناعة الوساطة العقارية في المملكة، كما أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز ازدهار قطاع العقارات والاستثمار العقاري، ومن هذا المنطلق حرصنا على بيان التنظيم القانوني للوساطة العقارية في النظام السعودي.

المقصود بالوساطة العقارية والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية 

إن الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية هي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، أما الخدمات العقارية في السعودية فهي الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

قد يهمك قراءة: أهمية التسجيل العيني للعقار في السعودية


حيث يتم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة من خلال ما يسمى وسيط عقاري وهو يمكن أن يكون شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشأة) مرخص له من الهيئة العامة للعقار بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية، بحيث يقوم الوسيط العقاري بإبرام عقد الوساطة وهو اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار في السعودية تقوم في سبيل تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة، بالآتي:

  • إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية.
  • إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
  • تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
  • إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
  • إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

وكذلك أيضاً يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار المهام الآتية:

  • اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة العامة للعقار.
  • اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
  • تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للعقار بناءً على النظام وتجديدها.
  • اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
  • تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.
  • تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.


شروط وإجراءات ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية 

في الأساس لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، وعلى جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية، وتقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة.

يشترط للحصول على الترخيص ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية توافر الشروط التالية:

أولاً: الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)

يشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، توافر الشروط التالية:

  • بلوغ سن الـ 18عاماً.
  • أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  • اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
  • استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

ثانياً- الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الاعتباريين (المنشآت) 

يشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر الشروط التالية:


  • وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها.
  • أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  • أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار.
  • استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

هذا وبالإضافة استيفاء إجراءات الحصول على الترخيص، بحيث يقدم طالب الترخيص أو وكيله للهيئة العامة للعقار بطلب الترخيص للنشاط، مرفقاً به البيانات والمتطلبات الآتية:

أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.

ب- بيانات التواصل.

ج- العنوان الوطني.

وبعد ذلك، يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، من اكتمال الطلب، كما أن للهيئة العامة للعقار عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضاً.

قد يهمك قراءة: تعويض نزع الملكية للمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية


ثم تصدر الهيئة العامة للعقار الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وفي حال تم رفض طلب الترخيص، تعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.

سجل الوسطاء العقاريين

تنشئ الهيئة العامة للعقار سجلاً تقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة، وتكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.

ومع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة -وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى- يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:

  •  الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.
  • أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
  • الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.
  • الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

مدة ترخيص الوساطة العقارية والخدمات العقارية وتجديده وحالات انقضائه 

 يصدر ترخيص الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية من الهيئة العامة للعقار لمدة سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويتم تجديد ترخيص الوساطة العقارية والخدمات العقارية، بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة، خلال مدة ستين يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد. كما أنه تجدر الإشارة بأن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، ولا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة، وبالإضافة إلى أنه ينقضي ترخيص الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة في الأحوال التالية: 

  • انتهاء مدة الترخيص.
  • الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
  • إلغاء الترخيص بناءً على طلب المُرخص.
  • فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
  • صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.

الضوابط الحاكمة لعقد الوساطة العقارية

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يُحتج به إلا بذلك، كما يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون تسعين يوماً من تاريخ إبرامه، ويجوز للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

والجدير بالذكر أن على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، كما يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية:

  • ‌أ- بيانات أطراف العقد.
  • ‌ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
  • ‌ج- رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه.
  • ‌د- وصف العقار.
  • ‌هـ- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
  • ‌و- مدة العقد.
  • ‌ز- النزاعات القائمة بشأن العقار إن وجدت.
  • ‌ح- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار إن وجد.
  • ‌ط- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت.
  • ‌ي- الخدمات المتعلقة بالعقار إن وجدت.
  • ‌ك- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت.

كما يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:

  • ‌أ- بيانات أطراف العقد.
  • ‌ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
  • ‌ج- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
  • ‌د- مدة العقد.
  • ‌هـ- محل العقد.

أما عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسطاء العقاريين، فيجب تضمينه المعلومات التالية:

  • ‌أ- بيانات أطراف العقد.
  • ‌ب- الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة.
  • ‌ج- نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي.
  • ‌د- مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي.
  • ‌هـ- محل العقد.



هذا ويجب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك، ويجب أيضاً على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية، بعد تمام الصفقة العقارية وتسجيل بياناتها في المنصة، وذلك في مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تمامها.

كما أنه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاماً بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك، وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة وفق الآتي:

1- إذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظاماً.

2- إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاماً بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الوسيط العقاري الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة العامة للعقار، كما تودع عقود الوساطة العقارية في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات المشار لها، واعتماد أطراف العقد له.

قد يهمك قراءة: أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة


إلتزامات الوسيط العقاري 

يلتزم الوسيط العقاري في السعودية بما يأتي:

  • ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصاً معنوياً.
  • عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
  • إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
  • عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
  • أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة.
  • الإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
  • بيان اسمه ورقم الترخيص ، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
  • ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

وكذلك يلتزم الوسيط بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، يلتزم الوسيط العقاري أيضاً، بالآتي:

  • الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد.
  • عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً.
  • عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.
  • إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
  • وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
  • عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال، إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً.
  • عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع.
  • عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
  • الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة.
  • إبلاغ الهيئة العامة للعقار عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة.

أحكام الضمان والعربون في الوساطة العقارية 

1- استلام الضمان 

إن الضمان وفق نظام الوساطة العقارية، عبارة عن مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

كما أنه يتسلم الوسيط العقاري الضمان إن وجد، حيث يكون الضمان للعقار المستأجر إن وجد ضماناً مالياً أو بنكياً، ويسلمه للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ إبرام عقد الإيجار الموحد واستلام الضمان، وتحتفظ به الهيئة أو من تخوله بذلك ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار إلى المستأجر.

كما أن كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها، يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وتودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له، هذا وتضع الهيئة القواعد المُنظِمَة لتخويل استلام الضمان المالي.

وتقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج المُعد من الهيئة لذلك، وتقوم الهيئة أو من خولته بإعادة مبلغ الضمان أو المتبقي منه بعد الاستقطاع إن وجد، بناءً على موافقة الأطراف أو قبول حل الخبراء أو صدور حكم قضائي في شأن ذلك، ويكون الخبير المتخصص من المقيمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.

2- تحديد مبلغ العربون 

يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها، بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُد المبلغ مقدم ثمن للصفقة، وكذلك لا يُعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

هذا ويكون على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، كما لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

قد يهمك قراءة: دليلك للبحث عن محامي معتمد في السعودية


الضوابط الحاكمة لعمولة الوساطة العقارية 

تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2،5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك، كما يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.

ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة، وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة، وهي (2،5%).

هذا ويستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون.

كما أنه لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، ولا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه، إلا في الأغراض المخصصة له، وأيضاً يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من الأطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الالتزام بالآتي:

1- تعبئة النموذج المُعد من الهيئة قبل استلامه لأي مبالغ مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:

أ‌- مقدار المبلغ.

ب‌- الغرض المخصص له.

ج‌- آلية تسلُّم المبلغ.

2- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.

3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلُّمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:

أ‌- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.

ب‌- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.

ج‌- إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له.


الرقابة والتفتيش على نشاط الوساطة العقارية 

تباشر الهيئة العامة للعقار مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة الحكومية أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

كما يتقدم ذوو الشأن للهيئة العامة للعقار بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة، وفق النموذج المُعد من الهيئة، المتضمن البيانات التالية:

  • بيانات مقدم النموذج.
  • معلومات الوسيط العقاري.
  • تحديد نوع الشكوى أو البلاغ.

هذا بالإضافة لإرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو البلاغ إن وجدت.

حيث تستقبل الهيئة العامة للعقار الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:

1- يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:

أ- معلومات المخالف.

‌ب- النشاط محل المخالفة.

‌ج- تاريخ ضبط المخالفة.

‌د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.

‌هـ- وصف المخالفة.

‌و- المستندات محل المخالفة إن وجدت.

‌ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر.

‌ح- توقيع مُعد المحضر.

2- تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:

‌أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

‌ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة العامة للعقار.

‌ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

3- يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.

قد يهمك قراءة: خدمات قانونية لقطاع العقارات والمقاولات


لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية وإيقاع العقوبات 

 تتولى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبات، العمل وفق الإجراءات التالية: 

  1. تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتدرج في جدول أعمالها.
  2. يُحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويتم توقيعه منهم.
  3. تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات، ويتم إيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها.
  4. للجنة تمكين المخالف من الحضور بنفسه أو عبر وكيله، لتقديم دفوعه.
  5. للجنة استدعاء المخالف وفق ما تقدره بحسب نوع المخالفة.
  6. تصدر اللجنة قرارها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار ما يلي:

‌أ- رقم وتاريخ القرار.

‌ب- وصف المخالفة (نوعها، والأقوال والدفوع المقدمة من المخالف إن وجدت)، ومنطوق القرار وأسبابه.

‌ج- العقوبات المقررة.

‌د- تحديد مهلة تصحيح المخالفة إن وجدت.

‌هـ- توقيع جميع أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون مسببة.

7- ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده

8- يُبلَّغ القرار بعد اعتماده، للمخالف على عنوانه المحدد أو بإحدى وسائل الإشعار الأتية:

‌أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

‌ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة العامة للعقار.

‌ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.