تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في مجال الأعمال المالية والمصرفية، حيث ترى الحكومة السعودية أهمية كبيرة في تطوير هذا القطاع وتعزيزه، وذلك لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز دور الأعمال المالية والمصرفية في الاقتصاد الوطني، ومن هذا الجانب تحظى أعمال الصرافة باهتمام بالغ في المملكة، حيث يعود ذلك إلى الدور الحيوي الذي تلعبه في تسهيل حركة التجارة الدولية وتبادل العملات الأجنبية، وبالتالي أصدرت المملكة قواعد خاصة لمزاولة نشاط أعمال الصرافة في السعودية بهدف وضع إطار تنظيمي ورقابي وتحديد الأنشطة المسموح بها لأعمال الصرافة، بالإضافة لتوسيع نطاق انتشار أعمال هذا النشاط وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة، وكذلك ضمان سلامة العمليات المالية وحماية المستثمرين والعملاء، ونظراً لأهمية قطاع الأعمال المالية والمصرفية في المملكة سوف نتطرق في هذا المقال إلى التنظيم القانوني لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
تعتبر أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
حيث يتم مزاولة تلك الأنشطة من خلال ما يعرف باسم مركز الصرافة وهي المنشأة المرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة أعمال الصرافة، بما يمكن أي عميل سواء كان فرد أو منشأة في المملكة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الصرافة في المملكة.
كما يجدر التنويه إلى أنه يحظر على أي فرد أو منشأة مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك سأرى المفعول من البنك المركزي السعودي، وكذلك يحظر استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحى بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
يتم تقديم طلبات الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي السعودي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي السعودي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي السعودي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع ارفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
هذا ويكون للبنك المركزي السعودي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي السعودي بالموافقات اللازمة لذلك، وعند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي السعودي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام، وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي السعودي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة في السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تعد موافقة البنك المركزي السعودي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي السعودي تمديد هذه المهلة، وكذلك يعد ترخيص البنك المركزي السعودي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي السعودي تمديد هذه المهلة، كما إنه لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
في جميع الأوقات يجب على مركز الصرافة الإلتزام بالآتي:
أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:
كما أن للبنك المركزي السعودي تعديل متطلبات رأس المال متى ارتاء مناسبة ذلك.
ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال ولا تقل عن 10% للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي السعودي تعديل هذه النسبة متى رأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي السعودي، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي السعودي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي.
ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي السعودي تعديل هذا الحد من رأى ذلك.
د- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
مدة ترخيص مزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية تكون خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي السعودي، هذا ويكون على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي السعودي لتجديد الترخيص في المملكة، و يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد فللبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص.
يستوفي البنك المركزي السعودي رسوماً لإصدار ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وفق الآتي:
أ- عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الخاصة بأعمال الصرافة، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
وأيضاً يستوفي البنك المركزي السعودي رسوماً لتجديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وفق الآتي:
أ- خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الخاصة بأعمال الصرافة، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج- أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحول الأموال داخل المملكة أو خارجها.
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:
وأيضاً يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي السعودي تمديد هذه الفترة.
على مركز الصرافة الإلتزام بالآتي:
هذا وللبنك المركزي السعودي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة في المملكة العربية السعودية.
كما تلتزم أيضاً مراكز الصرافة في جميع الأوقات بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها، وكذلك يلتزم مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم عند تقديمه للطلب بتزويد البنك المركزي السعودي بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.
وعلى مركز الصرافة الالتزام بتعليمات الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي السعودي، وكذلك الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة والملك على النحو الآتي:
هذا بالإضافة إلى التزام مركز الصرافة بتوفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
وأيضاً على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات والتعليمات التي تصدر من البنك المركزي السعودي، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب حصول مركز الصرافة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي:
ويضاف إلى ذلك التزام مركز الصرافة بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
يعد الطرف الثالث بالنسبة لأعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك يشمل الجهة التابعة لمركز الصرافة في المملكة، ومع مراعاة تعليمات الإسناد التي يصدرها البنك المركزي السعودي، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي:
على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة البنك المركزي السعودي كتابة والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود:
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:
على مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي السعودي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بما يأتي كحد أدنى:
يختص البنك المركزي السعودي بتطبيق أحكام قواعد مزاولة أعمال الصرافة في المملكة فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز، حيث يكون على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي السعودي بالشكل والوقت الذي يحدده بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.
كما أن للبنك المركزي السعودي إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للبنك المركزي السعودي وغير ذلك من الأمور التي يرها البنك المركزي ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها وللبنك المركزي إجراء التفتيش بواسطة موظفيه أو من خلال جهات أو أشخاص يعينهم لذلك.
هذا وعلى مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي السعودي أو من يعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.
يكون على كل مركز صرافة في المملكة العربية السعودية تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، إذا لم يعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللبنك المركزي السعودي تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز.
كما أن للبنك المركزي السعودي إذا رأى ضرورة لذلك تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه، ويحدد البنك مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.
وعلى مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي السعودي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
وعلى مركز الصرافة في المملكة أيضاً تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير سنوي معتمد يشتمل العمالة ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
كذلك يكون على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي السعودي، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده، ومن ذلك البيانات التالية:
أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام قواعد مزاولة أعمال الصرافة في المملكة.
د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي السعودي.
هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي السعودي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.
للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام قواعد مزاولة أعمال الصرافة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
كما أن للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
ويخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص وعليه الالتزام بالآتي: