تستحوذ الخدمات اللوجستية على أهمية كبيرة في سوق الأعمال الحديثة، حيث تعتبر العمود الفقري للتجارة والتنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تولي اهتماماً كبيراً لتطوير هذا القطاع الحيوي، فتعد اللوجستيات ركيزة أساسية لنجاح الأعمال التجارية وسلاسة الحركة التجارية، فهي تشتمل على جميع العمليات التي تتضمن تدفق وتخزين البضائع والمواد وتنقلها وتقديمها للعملاء بشكل موثوق وفعال، وفي هذا السياق تدرك المملكة العربية السعودية تماماً أهمية الخدمات اللوجستية في تعزيز إمكاناتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها العالمية، كما تأتي استراتيجية المملكة في تنمية الخدمات اللوجستية في السياق الوطني والإقليمي، فعلى الصعيد الوطني أسهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع اللوجستي وتحويل المملكة إلى محور لوجستي رئيسي، بهدف تعزيز تبادل البضائع والخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، وفي السياق الإقليمي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز وجعل اللوجستيات واحدة من ركائز التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.
وحرصاً على جعل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية متطوراً ومتوافقاً مع المعايير الدولية، فقد أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة منظمة لنشاط وسيط الشحن، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث في هذا المقال عن التنظيم القانوني لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) في المملكة العربية السعودية.
ما هو نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)؟
نشاط وسيط الشحن في المملكة العربية السعودية هو نشاط يتم من خلاله القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه وإدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل البضائع.
وفيما يلي سوف نوضح تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بنشاط وسيط الشحن:
الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية).
المرخص: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل لممارسة النشاط.
عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.
المستفيد: الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرسِل أو المرسَل إليه.
المرسِل: هو الشخص المرسِل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
المرسَل إليه: الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره.
الناقل: الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.
وسائط النقل: الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو.
النقل متعدد الوسائط: نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.
البضائع: أية مواد، أو معدات، أو سلع، أو طرود، أو أطعمة، أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.
وثيقة الشحن: مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة.
عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.
أجرة الشحن: المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.
ما هو نطاق سريان اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)؟
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، تسري أحكام اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى، كما إنه لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:
- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.
ما هي شروط الترخيص لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) في السعودية؟
يمارس نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) في السعودية من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للنقل، وهذا وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن حيث أنه يشترط لحصول أي شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية على الترخيص ما يلي:
- استيفاء المتطلبات التالية:
- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.
- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
هذا وقد أكدت اللائحة على ملازمة هذه الشروط لسريان الترخيص، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف الترخيص على ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشـرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص، يعتبر الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
كما يجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة 90 يوماً بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى، كما إنه يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي إن وجد، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.
قد يهمك قراءة: أسس إدارة العقود والمشتريات
ما هي إجراءات تجديد ترخيص نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)؟
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) في المملكة، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص خلال مدة مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
كما أنه لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
ما هي ضوابط التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)؟
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) في المملكة، يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
- أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
- سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت.
- سداد المقابل المالي إن وجد.
- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
- استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
ما هي ضوابط إلغاء ترخيص نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)؟
يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
- سريان شهادة الزكاة والدخل.
- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط.
- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
كما أنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
- شطب أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
- انتهاء الترخيص دون تجديده.
- بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت.
- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
- مضي مدة تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
- إلغاء النشاط من السجل التجاري.
ويجدر التنويه إلى أنه يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
ما هي ضوابط فتح فروع أخرى للمنشأة ممارسة نشاط وسيط الشحن في السعودية؟
يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:
- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.
- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
كما أن هذه الشروط تكون ملازمة لسريان ترخيص الفرع، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف الترخيص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
هذا ويتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بمئة وثمانين يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
ويجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، كذلك يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت في الحالات التالية:
- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
- انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
- بطلب من المنشأة.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ما هي ضوابط إصدار المرخص له وثيقة الشحن؟ وثيقة الشحن هي مستند يصدره المرخص له ممارسة نشاط وسيط الشحن بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتاً على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة، هذا ويجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:
- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
- اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
- اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
- اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه إن وجد.
- اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
- نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
- عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
- الحالة الظاهرة للبضاعة.
- قيمة البضاعة المنقولة.
- إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة، فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
- مكان تسليم البضاعة.
- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
- توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.
- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
- أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه إن وجد مع بيان السبب.
- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
كما إنه باستثناء توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.
قد يهمك قراءة: كل ما ترغب في معرفته حول العقود التجارية في السعودية
ما هو نطاق مسؤولية المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن؟
تبدأ مسؤولية المرخص عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن، وتكون مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة وفق الآتي:
- يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
- إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.
كما يعتبر المرخص مسؤولاً بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهداً صريحاً أو ضمنياً من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.
ما هي حقوق وواجبات المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن؟
يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
- استلام البضائع من المرسِل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو استلام البضائع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسل اليه.
- تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.
- يضمن المرخص مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسِل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ، ويحق للمرخص الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.
- تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.
- أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.
- اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسِل أو المرسل إليه، وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها.
- إخطار المرسِل بفقد أو تلف في البضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسِل إذا كان الفقد أو التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسِل.
- توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لديه.
- التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين، وعلى المرخص أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
- إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم المرخص أو من ينوب عنه عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة، أو إصلاح الأغلفة، أو زيادتها، أو تخفيضها، أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل أو من ينوب عنه.
- أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسِل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه المرخص، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون المرخص مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.
- تعامل البضاعة وكأنها مفقودة، ويتحمل المرخص مسؤولية فقد البضاعة في الحالات التالية:
- إذا لم تصل البضاعة خلال ثلاثين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
- بعد انقضاء ستين يوماً من تسلم المرخص للبضاعة، إذا لم يُحدد موعد للتسليم.
- أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
- خطأ صادر عن المرسِل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
- تقديم المرسِل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.
- قوة قاهرة.
- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.
- سبب آخر يكون خارج سيطرة المرخص وأي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
- 15- أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسِل بعلمه بحالة البضائع.
- تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسِل على وثيقة الشحن.
- الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام المرخص لأي من مرافق الخطوط الحديدية.
ما هي ضوابط تعاقد المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن مع ناقل متعدد الوسائط؟
يحق للمرخص له التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولاً بصفته أصيلاً من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه، هذا ولا يتحمل المرخص النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسِل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسَل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
وفيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل المرخص بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر، وإذا لم يتقدم المرسَل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلال (14) يوماً بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق المرخص تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للمرخص الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسَل إليه على النحو التالي:
- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.
- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
كما إنه في حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام (14) يوم من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للمرخص:
- بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته.
- أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
كذلك يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها المرخص، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف يتكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال. وعندما يمارس المرخص حقوقه فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب المرخص.