يعد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أهم العناصر الأساسية في تنمية المجتمع السعودي، حيث تجدر الإشارة إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة يتكون في الأساس من منشآت غير ربحية وتعتبر كيانات قانونية تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات، وذلك دون أن يكون من أغراضها الحصول على أية أرباح، كما يعد من أبرز صفات تلك الكيانات القانونية الإجتماعية في السعودية إنها لا تمتلك رؤوس أموال، بل أن تلك الأموال توهب لها، وكذلك ليست لها أرباح أو خسائر مثل باقي الكيانات الاستثمارية في المملكة، ولذلك فإن القطاع غير الربحي في السعودية يتلخص دوره في تقديم عمليات التنمية المجتمعية وتحسين جودة حياة الأفراد داخل المجتمع، كما أنه من أجل وجود قطاع غير ربحي أفضل في المملكة، تم تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ذاك المركز المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يهدف إلى تنظيم منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، ومن هذا المنطلق ونظراً لكبر أهمية القطاع غير الربحي في السعودية، سوف نتناول في هذا المقال ماهية القطاع غير الربحي، وبيان أشكال منظمات القطاع غير الربحي، وكذلك التطرق إلى أسس الحوكمة في القطاع غير الربحي في السعودية، وذلك من خلال نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الجديدة.
إن القطاع غير الربحي في المملكة يتكون من منظمات أو كيانات تؤسس وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، بحيث لا يكون تأسيسها بغرض جني الأرباح، بل يتم تأسيسها بهدف تقديم كافة أشكال الخدمات الثقافية والدينية والتعليمية والمهنية والخدمات العامة في المملكة، دون أي هدف مادى، وكذلك أيضا كما أشارنا في السابق أن تلك الكيانات لا تملك رأس مال لها بل يتم الحصول على تلك الاموال من خلال المساهمين في تلك المنظمات أو عن طريق جمع التبرعات أو الهِبات المادية من مختلف الأشخاص في القطاعات العامة أو الخاصة داخل المملكة السعودية.
والجدير بالإشارة إلى أن تلك المنظمات أو الكيانات غير الربحية، عملت بشكل كبير وملحوظ مع الحكومة لمحاولة إيجاد الحلول للمشكلات الضرورية التي يتعرض لها المجتمع السعودي.
إن المنظمات غير الربحية في المملكة تتعدد أشكالها، وذلك وفق ما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأيضاً الدليل الإرشادي للتعريف بمنظمات القطاع غير الربحي في المملكة والمنشور على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية، حيث أنه يتضح من خلال قراءتها أن أشكال المنظمات غير الربحية تكون وفق الآتي: -
حيث أنه وفق المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الثالثة والخامسة من لائحته التنفيذية الجديدة، تعد جمعية أهلية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أفراد أو منشآت، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض أو نشاط من الأنشطة الآتية:-
حيث أنه وفق المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة السادسة والأربعون من لائحته التنفيذية الجديدة، يعد مؤسسة أهلية أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الآتية:-
إن ازدهار القطاع غير الربحي في السعودية يتم من خلال وضع حوكمة تعمل على تنظيم الجوانب الإدارية لأشكال منظمات القطاع غير الربحي، وكذلك تزويدها بالأدوات والمعرفة والخبرة التي تكون في حاجة إليها للتمكن من حل المشاكل التي تواجهها، ولذلك سوف نوضح في هذا الجزء كل ما يخص الحوكمة الصحيحة لكل شكل من أشكال منظمات القطاع غير الربحي في السعودية.
تتكون الجمعية الأهلية في السعودية وفق المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الآتي:-
أ- الجمعية العمومية للجمعية الأهلية - تكوين وتأليف الجمعية العمومية للجمعية الأهلية:
أوضحت المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في البند الأول والمادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية، أن الجمعية الأهلية تتكون من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل، شريطة تسديد رسوم العضوية إن وجدت، ويجوز أن يكون سن عضو الجمعية العمومية خمسة عشر عاماً، ولا يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، وإذا كان عضو الجمعية العمومية موظف في الجمعية الأهلية أو متعاقد معها ، فلا يحق له التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
- اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية للجمعية الأهلية:
حيث بينت المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعية العمومية العادية تختص بالآتي: -
كما بينت المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعية العمومية غير العادية تختص بالنظر في المسائل الآتية: -
- اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية:
أفادت المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في البند الثاني، بأنه تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية وغير العادية في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز للمركز الوطني ندب من يمثلها لحضور الاجتماع. كما أنه وفق البند الثالث من ذات المادة تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية وفق البند الرابع بناءً على طلب مُسبب من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن 25 % من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. هذا بالإضافة لما بينه البند الخامس من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الحادية والعشرون من لائحته التنفيذية، بأنه يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المركز قبل موعد الاجتماع، كما لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته، ولا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح البند السادس من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنه لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. - نصاب صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية: يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية صحيحاً وفق المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أُجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية. - قرارات اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية: فأنه وفق البند الثاني من المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. كما أنه وفق البند الثالث من ذات مادة النظام والبند الثاني من المادة العشرون من لائحته التنفيذية الجديدة، تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.
- التزامات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية:
تلتزم الجمعية العمومية للجمعية الأهلية في السعودية وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتي: -
وكذلك تلتزم الجمعية الأهلية في السعودية وفق المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدم ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية، كما تلتزم بعدم ممارسة نشاط أو إنشاء أي فروع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز الوطني.
- مساءلة الجمعية العمومية للجمعية الأهلية:
للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية، بموجب البند الأول من المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ضد الجمعية العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها نظاماً. هذا بالإضافة لما بينته المادة الثالثة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأن للمركز الوطني تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في إحدى الحالات الآتية: -
كما إذا ثبت للمركز الوطني وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز بعد التنسيق مع الجهة، وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهائه.
ب- مجلس إدارة الجمعية الأهلية- تكوين وتشكيل وانتخاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية:
يشكل الأعضاء المؤسسون للجمعية الأهلية وفق المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات، كما شكل الجمعية العمومية من خارجها لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة. وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق البند الأول من المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالاقتراع السري. بحيث يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، وذلك وفق المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية. والجدير بالإشارة بخصوص كون عدد أعضاء المجلس فردياً، هو تجنب الوقوع في مأزق والتأكد من أن هناك جزء من المجلس على الأقل مستقل استقلال واضح، مع عدم اتصاله أو خضوعه للتأثير المباشر لأي من الأعضاء الدائمين في الجمعية الأهلية في السعودية. وبالنسبة لإجراءات الانتخاب فأنه يجب وفق المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اتباع الآتي: -
والجدير بالذكر أيضاً أنه تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس، وذلك وفق المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- اختصاصات مجلس إدارة الجمعية الأهلية:
أفادت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأنه تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس إدارة الجمعية الأهلية ومنها الآتي: -
- مسؤولية مجلس إدارة الجمعية الأهلية:
إن مجلس إدارة الجمعية الأهلية في السعودية وفق المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية. ويجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز. كما يكون على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في أي مخالفة نظامية.
- عزل مجلس إدارة الجمعية الأهلية:
بينت المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه يجوز للمركز الوطني بقرار مُسبب عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلسِ إدارة مؤقت للجمعية، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: -
ج- اللجان الدائمة التي يشكلها مجلس الإدارة الجمعية الأهلية: أوضحت المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأنه تحدد اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها. وأنه يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز الوطني. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية، ويجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه.
2- حوكمة المؤسسات الأهلية- مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:أ- تكوين مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:
يكون للمؤسسة الأهلية في المملكة العربية السعودية وفق المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الثانية والستون من لائحته التنفيذية، مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يعهد له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل المجلس، ويجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت لأعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الأعمال الموكلة لهم، كما يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعمل المسؤول التنفيذي في المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية. كما أفادت المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأنه يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس مجلس الأمناء، وفي حال عدم تحديده، فيختار أعضاء مجلس الأمناء من بينهم رئيساً في أول اجتماع لمجلس الأمناء.
ب- اجتماعات مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:
أوضحت المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه يجوز لمجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات دورية منتظمة خلال السنة، بشرط ألا يقل عددها عن اجتماعين في السنة الواحدة.
ج- اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:
أفادت المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأنه تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة الأهلية ومنها الآتي: -
د- مسؤولية مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:
أكدت المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أنه يتحمل مجلس الأمناء مسؤولية تنفيذ القرارات ويجب عليهم تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبة المسؤول التنفيذي عن عرقلته أو عدم التنفيذ.
هذا بالإضافة لما بينته المادة السبعون من ذات اللائحة التنفيذية، بحيث يعد مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لجميع أعضاء مجلس الأمناء.
ويجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز، ويجوز لمجلس الأمناء بموافقة المجلس أو من يفوضه تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في أي مخالفة نظامية.