يعتبر التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يعكس قوة اقتصاد المملكة ويساهم بشكل مباشر في توفير الأمان لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك نظراً لما يوفره من حماية مالية من خسائر المخاطر المحتملة، ولقد أصبحت شركات التأمين اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، كونها توفر ضمان التعويضات المالية عن أضرار تلك المخاطر، الأمر الذي يضمن استعادة الوضع المالي السابق قبل وقوع الخسائر، واستمرار المشاريع في ممارسة أعمالها، وبالتالي ضمان الاستقرار الاقتصادي للأفراد والشركات، ومن جانب أخر أصبحت شركات التأمين مصدر من مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال استثمار أموال أقساط التأمين لحين الحاجة إليها في المستقبل، كما أن هذه الاستثمارات تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي للمملكة وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تعتبر السياسة الاستثمارية لشركات التأمين هامة جداً لتحقيق نجاح الشركات والحفاظ على مصلحة العملاء، ولذلك يقوم البنك المركزي السعودي بتنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، حيث يعمل ذلك على زيادة شفافية نظام التأمين وإدارته من خلال فرض متطلبات صارمة على الشركات لحماية العملاء والسوق بشكل عام، والجدير بالذكر أن لائحة الاستثمار الخاصة بشركات التأمين هي التي تنظم سياسة الاستثمار لشركات التأمين، حيث تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية المرخص لها ممارسة عمليات الاستثمار في السوق المحلية، كما تهدف اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية وفق افضل الممارسات العالمية، ويجب أن تقترن تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ولائحة إدارة المخاطر ولائحة حوكمة الشركات واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين ولائحة الاسناد، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال كل ما يخص السياسة الاستثمارية لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية وفقاً لما جاء في لائحة الاستثمار الخاصة بشركات التأمين.
إن السياسة الاستثمارية لشركات التأمين يقصد بها أي مستند يحكم العمليات الاستثمارية لشركة التأمين في المملكة والأساليب التي تقوم من خلالها بإدارة محافظها الاستثمارية، بحيث يجب على شركات التأمين في المملكة تبني سياسة استثمارية تتفق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الاخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وكذلك لائحة إدارة المخاطر، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد.
وتجدر الإشارة إلى أنه على شركات التأمين الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على سياستها الاستثمارية وعلى أي تعديلات جوهرية قد تطرأ فيها، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تتفق السياسة الاستثمارية لشركات التامين في المملكة مع خطط عملها وأهدافها الاستراتيجية وأدلة إدارة المخاطر.
يكون على شركات التأمين الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، بالنسبة لسياساتها الاستثمارية، ويجب أن تحتوي السياسة الاستثمارية على الآتي:
أ- تحديد السياسة الاستراتيجية الاستثمارية من مجلس الإدارة استناداً إلى تقييم مخاطر الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
ب- دور مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية وتحمل المسئولية الناتجة عنها.
ج- نظم شاملة وصحيحة ومرنة تسمح بتحديد مخاطر الاستثمار وقياسها وتقييمها وتقييم هذه المخاطر على مستويات مختلفة.
د- هياكل أساسية للرقابة مثل الفصل بين الواجبات والموافقات والتدقيق والتسويات.
هـ- إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
و- إجراءات إبلاغ المعلومات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية بأسلوب وتوقيت مناسب بين جميع المستويات ذات العلاقة في الشركة.
ز- إجراءات تحديد وضبط مستويات تفويض المسئوليات واستقلالية اتخاذ القرار لدى الموظفين ومستوى الاعتماد على النظم الأساسية في الشركة.
هذا ويجب إبلاغ سياسة الاستثمار إلى جميع الموظفين المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة الاستثمارية والتأكد من فهمهم لها، ويجب أن تتضمن عمليات الاستثمار بشكل عام وأساسي على العناصر الآتية:
أ- تحديد التوزيع الاستراتيجي للأصول الذي يوضح التوزيع طويل الأجل للأصول على مستوى الفئات الاستثمارية الرئيسية.
ب- وضع حدود لتوزيع الأصول وفقاً للمناطق الجغرافية والأسواق المالية والقطاعات ذات العلاقة وكذلك العملات.
ج- تبني أسلوب متحفظ أو نشط للإدارة الاستثمارية لكل مستوى من مستويات صنع القرار.
د- الوضوح بشأن منع أو تقييد حيازة بعض أنواع الأصول، فعلى سبيل المثال: الأصول التي يكون التصرف فيها أمراً صعباً نظراً لعدم سهولة تسييلها في السوق أو عدم إمكانية التأكد من صحة التسعير بصورة مستقلة (من خلال جهة خارجية).
هـ- قياس الأداء الاستثماري من خلال تحديد المؤشر الاسترشادي لكل فئة من فئات الأصول.
وكذلك تحدد سياسة الاستثمار الأفراد المسئولين عن تنفيذ عمليات الاستثمار ومتابعتها ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها، وعلى الشركة أن تتأكد من تمتع هؤلاء الأفراد بالمؤهلات والخبرات المناسبة.
البنك المركزي السعودي يُلزم شركات التأمين بتحديد نطاق المخاطر التي تواجهها وعليها تقييم هذه المخاطر وإدارتها بفعالية وفقاً للوارد في لائحة إدارة المخاطر، كما يكون على شركات التأمين أن تضمن ملائمة سياساتها الاستثمارية ونظم التحكم في المخاطر لطبيعة عمل الشركة وحجمه ومدى تعقيده، وأيضاً يجب أن تقدّم النظم المتوافرة لدى شركات التأمين معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الاستثمار والتعرض للمخاطر، وأن تكون هذه النظم قادرة على الاستجابة حسب الحاجة، كما يجب أن يتمتع موظفو شركات التأمين المسئولون عن تنفيذ السياسة الاستثمارية بالمؤهلات والقدرات التي تمكنهم من تنفيذ السياسة الاستثمارية بنجاح.
بالإضافة إلى أنه تلتزم شركات التأمين التي تمارس فروع التأمين المختلفة بما في ذلك فرع تأمين الحماية والادخار وفرعي التأمين العام والصحي بأن يكون لديها أهداف واستراتيجيات استثمارية تتناسب مع طبيعة كل فرع سواء الحماية والادخار أو التأمين العلم والصحي إضافة إلى سجلات منفصلة لكل منهما، هذا وعلى سياسة الاستثمار أن تفصل بين محفظة حملة وثائق التأمين ومحفظة حقوق المساهمين حيث إن كل صندوق مصنف حسب الأهداف والمخاطر المترتبة، وبالنسبة لمحفظة حملة وثائق التأمين فإن الهدف منها يتمثل في ضمان توفير مستوى ملائم من السيولة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين مما يضمن قدرة الشركة على الوفاء بأي التزامات أو مطالبات، أما بالنسبة لمحفظة حقوق المساهمين فإن الهدف منها يتمثل في ضمان توافر الحد الأدنى من المتطلبات الرأسمالية للشركة وضمان تحقق أهدافها الاستراتيجية المحددة من المساهمين إضافة إلى التوافق مع خطة العمل للشركة، وكذلك على سياسة الاستثمار أن تدعم مبدأ الشفافية والتنسيق بين إدارات الشركة ولاسيما عند إعداد تقارير عن السيولة والعمليات الأخرى.
يوجد العديد من المتطلبات الإدارية التي يتعين على شركات التأمين الالتزام بها في عمليات الاستثمار، وهي على النحو التالي:
حيث يكون على شركة التأمين الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأهداف الاستثمار وسياساته وممارساته التي تمكن الجهات الرقابية من فهم نطاق المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة الشركة والإيرادات التي تحققها، ويجب أن يشتمل الإفصاح على الآتي:
أ- الاستراتيجية والأهداف العامة للاستثمار متضمنة السبب المنطقي لتوزيع الأصول والاستثمار وإدارة الأصول والخصوم.
ب- إدارة الأداء متضمنة توضيح تكرار قياس الأداء وأدوات القياس المستخدمة والطرق المتبعة المتابعة الأداء.
ج- نوع الأدوات المستخدمة والمعايير الفنية المستخدمة والمخاطر التي ينطوي عليها الاستخدام.
د- منهج تحمل المخاطر والطرق المستخدمة لتقليل أو تخفيف مخاطر الاستثمار متضمنة أي معوقات مفروضة على التعرض لمخاطر الاستثمار.
وأيضاً على شركات التأمين التي ترغب في إسناد إدارة استثماراتها إلى شركات استثمارية أن تسندها إلى شركة (شركات) استثمارية مستقلة ومرخصة من الجهات الإشرافية للقيام بذلك، وعلى الشركات أن تضع وصفاً لسياستها المتبعة لإسناد الأعمال إلى الغير طبقاً لقواعد الإسناد الصادرة من البنك المركزي السعودي، وأن تحتفظ بحق الرقابة والملكية والإشراف على المحافظ التي أسندت إدارتها إلى الغير من خلال سياسة تفويض الصلاحيات إلى الشركات في عملية إسناد المسئوليات.
وكذلك على شركات التأمين تفعيل دور المختصين المشاركين في وضع سياسة الاستثمار وإدارتها ويجب وضع منهج للتعاون بين الخبير الاكتواري ومدير الاستثمار المتعاقد معه لإدارة استثمارات الشركة بحيث يتولى الخبير الاكتواري المسئوليات الآتية:
أ- وضع نموذج للمقابلة بين الأصول والخصوم.
ب- توصيف الخصوم وسلوك المطالبات.
ج- وضع نموذج لخطة العمل والتدفق النقدي.
د- اختبار الأثر الناتج عن التقلب والتذبذب.
هـ- تقييم المخاطر والموازنة المعدة لها.
ويتولى مدير الاستثمار المسئول عن إدارة استثمارات الشركة الآتي:
أ- تحقيق التكامل بين نماذج الخبير الاكتواري والهدف المرجو من سياسة الاستثمار.
ب- توفير البيانات للمساعدة لتحقيق قرارات فاعلة ودقيقة.
ج- تقديم مرئياته وتوصياته عن السوق المالية وسوق السندات والمناخ الاستثماري بشكل عام.
د- تنفيذ سياسة الاستثمار حسب التعليمات المعدة من لجنة الاستثمار المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
هـ- تقديم تحليل كامل لأبعاد الأداء الاستثماري والمخاطر والإيرادات بصورة دورية.
هذا ويجب على شركة التأمين وضع المعايير الفنية لأنشطة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة من خلال لجنة الاستثمار وفريق الإدارة.
يتولى مجلس الإدارة مسئولية الموافقة على السياسة الاستثمارية آخذاً في الاعتبار تحليل العلاقة بين الأصول والخصوم وكذلك قدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عام، والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات ومتطلبات السيولة وملاءة الشركة المالية، وكذلك يتولى مجلس الإدارة الموافقة على الطبيعة التشغيلية بما في ذلك:
أ- معايير اختيار الشركة (الشركات) الاستثمارية الموكول إليها إدارة الاستثمار.
ب- اختيار الشركاء والوسطاء في العملية الاستثمارية والاستعانة بهم.
ج- طبيعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالترتيب.
د- منهج قياس مستوى الأداء المتكرر ومخاطر الاستثمار وتحليلهما.
هذا ويفوض مجلس الإدارة إلى لجنة الاستثمار في الشركة والإدارة العليا الصلاحيات اللازمة لإعداد وصياغة سياسة الاستثمار العامة ومراجعتها ومتابعتها وتنفيذها، ويكون مجلس الإدارة مسئولاً مسئولية مطلقة عن سياسات وإجراءات الاستثمار في الشركة بغض النظر عن تفويض الأنشطة والوظائف المصاحبة وإسنادها إلى الغير، وعلى مجلس الإدارة التأكد من توافر نظم ملائمة لإعداد التقارير والرقابة الداخلية للشركة مصممة للتأكد من توافق عملية إدارة الأصول مع سياسة الاستثمار، وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية وذلك جزء من عملية إعداد استراتيجية إدارة الأصول، ويجب القيام بذلك من خلال التأكد من الآتي:
أ- استلام المجلس تقريراً ربع سنوي يتضمن معلومات وتحليلاً لها يوضح مدى تعرض الأصول للخسارة والمخاطر المصاحبة بما في ذلك رأي من إدارة المخاطر بالشركة، ويراعي أن يكون ذلك التقرير معداً بشكل يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قراره بشأن أسس إعادة التقييم وفقاً لأسعار السوق الحالية وبناء على مستوى المخاطر.
ب- توفير معلومات دقيقة وفي وقت ملائم توضح المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول، والتأكد من قدرة النظم على إصدار طلبات خاصة.
ج- تصميم سياسات المكافآت بحيث تضمن عدم تقديم حوافز لتحمل المخاطر غير مسموح بها.
وأيضاً على مجلس الإدارة التأكد من كفاءة الإدارة العليا على مراقبة أداء الشركة (الشركات) الاستثمارية المسند إليها إدارة الاستثمار بناء على السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، وكذلك على مجلس الإدارة وبشكل سنوي مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الشركة وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات وكذلك ملاءتها المالية.
تتولى لجنة الاستثمار إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وتقوم بعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها سنوياً قبل تنفيذها، ولا تعدل السياسة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة، كما تُكون لجنة الاستثمار ويوافق عليها مجلس الإدارة وتضم اللجنة أعضاء مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين، ويجب أن يتمتع الأعضاء إجمالاً بالخبرة الكافية ليتسنى لهم فهم مواضع الاستثمار، ويجب على اللجنة أيضاً التأكد من تمتع جميع الأفراد المسئولين عن أنشطة الاستثمار ومتابعتها بمستويات كافية من المعرفة والخبرة.
وأيضاً تتولى لجنة الاستثمار صياغة وإعداد سياسة الاستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصفة ربع سنوية بما يتضمن الأمور الآتية دون الاقتصار عليها:
أ- مراجعة أداء كل فئة من فئات الأصول.
ب- متابعة المخاطر العامة للسياسة الاستثمارية.
ج- رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارية إلى مجلس الإدارة.
هذا بالإضافة إلى أنه يكون على لجنة الاستثمار والإدارة العليا، إعداد سياسة استثمارية مكتوبة تتضمن حدود المخاطر والصلاحيات المفوضة، والتوصية بأي تعديلات وموافقة مجلس الإدارة عليها، ويجب مراجعة جميع حدود المخاطر وحالات التعرض لها في أنشطة الاستثمار بصورة دورية للتأكد من ملاءمتها للأوضاع الحالية للسوق وقدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عام.
يكون على الإدارة العليا في الشركة تنفيذ السياسة الاستثمارية والسياسات والإجراءات التشغيلية لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة المعدة من لجنة الاستثمار الموافق عليها من مجلس الإدارة، وبالنسبة للمحتوى المحدد للسياسة فقد يختلف من شركة تأمين الأخرى إلا أن مستوى التفصيل يجب أن يتفق مع الطبيعة النظامية ومستوى تعقيد النشاط الاستثماري وحجم في الشركة، كما يجب توثيق الإجراءات الإدارية الداخلية المساندة على أن تتضمن هذه الإجراءات العناصر الأتية دون الاقتصار عليها:
أ- وضع إجراءات للموافقة على استخدام أنواع جديدة من أدوات الاستثمار، ويجب تحقيق التوازن بين الرغبة في الحفاظ على المرونة في استخدام أدوات استثمارية جديدة، وبين الحاجة لتحديد المخاطر المتأصلة فيها وضمان خضوعها لضوابط ملائمة قبل صدور الموافقة عليها، ويجب تحديد أسس قياس المخاطر وسبب القيام بالاستثمارات الجديدة بالتفصيل قبل صدور الموافقة عليها.
ب- إجراءات اختيار الأطراف المشاركة في العمليات الاستثمارية وشركة أو شركات الاستثمار التي يسند إليها إدارة الاستثمار والموافقة عليهم.
ج- الإجراءات التي تتناول الموظفين والمسئولين مباشرة من تطبيق السياسة الاستثمارية وموظفي التدقيق الداخلي وإجراءات قياس الالتزام بالحدود الكمية والرقابة وإعداد التقارير.
د- تفاصيل الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الإدارة العليا في حالات عدم الالتزام.
د- إجراءات تقييم أغراض إدارة المخاطر.
هذا ويكون على الإدارة العليا التأكد من أن جميع الأشخاص المسئولين عن متابعة ومراقبة الأنشطة الاستثمارية يتمتعون بمؤهلات ملائمة ومستويات مناسبة من المعرفة والخبرة، بالإضافة أن على الإدارة العليا مراجعة ملائمة إجراءاتها الاستثمارية المكتوبة والموارد المتوافرة مرة في العام على الأقل وبما يتفق مع الأنشطة التي تزاولها الشركة وأوضاع السوق بشكل عام.
حيث أنه عند إسناد وظائف الاستثمار إلى شركة (شركات) استثمارية مستقلة، فعلى شركات التأمين أن تضع وصفاً لسياستها المتبعة في إسناد الأعمال إلى الغير وأن تحتفظ بحق الرقابة والملكية والإشراف على المحافظ التي تم إسناد مسئوليتها إلى الغير من خلال إتباع جدول معد مسبقاً يحدد إسناد المسئوليات، وأيضاً يحق لشركة التأمين تعيين شركة استثمارية أو أكثر لتولي مسئولية الأنشطة الاستثمارية للشركة، وعلى شركات الاستثمار القيام بالآتي:
أ- أن تشرف على جميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها نيابة عن الشركة.
ب- أن تجري تحليلاً شاملاً للسوق، وأن تقدم تقييماً لمناخ الاستثمار.
وكذلك يجب الاستعانة بالشركات الاستثمارية بموجب اتفاقية استثمارية تتضمن إلى جانب أمور أخرى تفصيل السياسات والإجراءات والحدود الكمية السياسة الاستثمار والأوعية الاستثمارية، ويجب أن تحتفظ الشركة بالخبرات الملائمة لتقييم استثماراتها وأن تضمن الحصول على معلومات كافية بصورة دورية تمكنها من تقييم مدى التزام شركة الاستثمار بسياسة الاستثمار بموجب بنود الاتفاقية، هذا وعلى شركة الاستثمار التأكد من متانة وسلامة الوضع الاستثماري للشركة أثناء تنفيذ سياسة الاستثمار لها وذلك من خلال الآتي:
أ- وضع خطة لاحتواء الخسائر في تداول الأوراق المالية خصوصاً.
ب- الالتزام بالمتطلبات النظامية لرأس المال ومتطلبات تحويل الأرباح بالنسبة للاستثمارات في الدول الأجنبية.
ج- إعداد سياسات مفصلة للمتابعة والرقابة بالإضافة إلى إجراءات مفصلة لإعداد التقارير.
وبمجرد أن تسند الشركة استثماراتها إلى شركة أو شركات استثمار، فعليها التأكد من إرسال اتفاقية الإسناد الموقعة مع شركة (شركات) الاستثمار إلى البنك المركزي السعودي للحصول على موافقتها، وتتولى لجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الشركة، مراجعة اتفاقية الإسناد على أن تعتمد من مجلس الإدارة.
كما أنه تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم مع شركات الاستثمار العناصر التالية على الأقل:
أ- أن تكون شركات الاستثمار المُسندة ذات مهنية عالية وسمعة حسنة ومرخصة من هيئة السوق المالية، وفي حال تم التعامل مع شركات أجنبية في بعض عملياتها الاستثمارية، يجب التأكد أن هذه الشركات مرخصة من الجهة المسئولة من عن الرقابة والإشراف على القطاع.
ب- أن يحدد العقد أهداف كل طرف ومسئولياته.
ج- أن يحدد العقد إدارة المخاطر بين الأطراف المتعاقدة.
د- وضوح الوضع القانوني لشركات الاستثمار و سلامة موقفها المالي وارتفاع مستوى المعايير المهنية.
هـ- أن ينص الاتفاق صراحة على العمولات وعلى المزايا الخدمية المقدمة من شركات الاستثمار.
حيث يكون على شركة التأمين وضع ضوابط وإجراءات إعداد التقارير بالنسبة لسياساتها الاستثمارية وتنفيذها بحيث تتفق هذه الضوابط والإجراءات مع طبيعة عملها ومع المخاطر التي قد تتعرض لها، ويجب متابعة ذلك ومراجعته دورياً، ويتم إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للشركة تتناول بالوصف تعرض الشركة للمخاطر بأسلوب واضح ودقيق متضمنة معلومات كمية وكيفية، وعلى الإدارة العليا أن ترفع تقريرها إلى لجنة الاستثمار مرة واحدة في الشهر على الأقل، وأن تتضمن التقارير التفاصيل الآتية حداً أدنى:
أ- تفاصيل ومرئيات النشاط الاستثماري خلال الفترة والوضع في نهاية الفترة.
ب- تفاصيل الأوضاع المانية موزعة حسب أنواع الأصول.
ج- تحليل حالات التعرض للمخاطر.
د- تفاصيل عن أي قيود تنظيمية أو داخلية تعرضت للمخالفة خلال الفترة والإجراءات المتخذة حيالها.
هـ- النشاط المستقبلي المخطط.
و- تفاصيل عن الوضع النسبي للأصول والخصوم.
كما يجب على شركة التأمين وضع مسارات مختلفة لإعداد التقارير الداخلية والتقارير الخاصة بالمستفيدين بحيث تصدر معلومات عن استثماراتها وتوزيعات الأصول، ويتم الإفصاح عنها وفقاً للآتي:
أ- الإفصاح عن المعلومات الآتية لكل نوع من أنواع الأصول:
- معايير تمييز الأصول.
- معايير تصنيف الأصول إلى فئات.
- الطرق والافتراضات المستخدمة لقياس قيمة الأصول.
- البنود والشروط الهامة التي قد تؤثر على مقدار التدفق النقدي المستقبلي وتوقيته والتأكد منه.
ب- بالنسبة لكل نوع من أنواع الأصول (الأسهم / الأوراق المالية) فينبغي على الشركة أن توضح بالتفصيل الأوراق المالية المدرجة والأوراق المالية غير المدرجة ومقدار الاستثمار في الأوراق المالية وقيمتها السوقية ونسبتها من محفظة الاستثمار والربح أو الخسارة غير المحققة والتوزيع الجغرافي لها.
ج- بالنسبة لفئة الأصول التي تتضمن الاستثمار في الصكوك أو السندات على الشركة الإفصاح من الاتي:
د- بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول التي تتضمن الممتلكات، فعلى الشركة الإفصاح في تقارير توضح الآتي:
هـ- بالنسبة لكل فئة أصول تتضمن مستحقات أو أرباح موزعة يجب على الشركة الإفصاح عن الآتي:
وعلى الشركة إيضاح التكلفة التاريخية لأصولها وقياس القيمة السوقية والقيمة العادلة لكل نوع من أنواع الأصول الاستثمارية.
كما أنه يكون على الشركة الإفصاح عن العائد على الأصول والحصص والإيرادات والربح والخسارة المحققة ومصروفات الاستثمار، وأي نوع آخر من الأرباح الناتجة عن كل نوع من أنواع استثمار الأصول، وكذلك يجب على شركة التأمين أن توضح في تقريرها السنوي حالات التعرض لكل وعاء استثماري في نهاية فترة إعداد التقرير، والكشف عن المعدل القيمي المرتفع والمتوسط والمنخفض خلال الفترة والمقدار الذي تم شراؤه وبيعه خلال فترة التقرير باعتباره مؤشراً لدورة رأس المال، فضلاً عن هذا يجب على الشركة أن تكشف بصورة منفصلة عن حالات التعرض للمخاطر لكل فئة من فئات الأصول.
وأيضاً يجب على شركات التأمين أن تقدم للبنك المركزي السعودي وبشكل سنوي العناصر الآتية:
أ- بيان الاستثمارات والدخل الناتج عنها.
ب- أصول كل محفظة استثمارية (محفظة حقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين).
ج- قيمة كل محفظة (تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية).
د- الحصص والإيرادات وأي ربح أو خسارة (محققة وغير محققة) عن هذه الفترة.
هـ- حصص الأصول عند التخارج.
و- بياناً بالأصول غير المفعلة.
ز- الأصول المسموح بها وغير المسموح بها.
ح- الأهداف المستقبلية لعمل الشركة واستثماراتها وتوجهاتها.
ط- أي تأثيرات من المتوقع أن يكون لها أثر على أداء الاستثمار.
هذا وقد يلزم الينك المركزي السعودي شركة التأمين إصدار بيانات وتقارير إضافية علاوة على المتطلبات المنصوص عليها، وذلك في أي وقت.
يوجد العديد من المتطلبات الفنية التي يتعين على شركات التأمين الالتزام بها في عمليات الاستثمار، وهي على النحو التالي:
يمنع الاستثمار في الأدوات المالية المشتقة وعقود الخيارات وصناديق التحوط وربط ودائع لدى البنوك الأجنبية والاستثمارات في الملكية الخاصة والدخول في استثمارات غير مدرجة في ميزانية الشركة (بنود خارج الميزانية)، ولا تعد جزءا من عملية توزيع أصول الشركة إلا إذا تم الحصول مسبقاً على عدم ممانعة كتابة من البنك المركزي وبناءً على مبررات مقنعة من الشركة.
ويجب أن تقوم الشركة وبشكل ربع سنوي بإجراء تحليل عمليات الاختبار والتقويم بهدف تحليل مستوى مرونة محفظة الأصول من خلال حال السوق وظروف الاستثمار وتأثيرها على موقف الشركة من حيث الملاءة المالية، وعلاوة على ذلك يجب إجراء وإعداد نماذج اختبارات التحمل وأساليب تحليل الحالات الافتراضية، وتحليل مستوى الحساسية لقياس مستوى تذبذب المتغيرات الاقتصادية وأسعار الأوراق المالية...الخ وترفع للجنة الاستثمار.
تعد الصكوك بشكل عام جزءاً من الأوعية الاستثمارية التي يجوز للشركة الاستثمار فيها وهي بمثابة السندات، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة المسموح بها للصكوك المصدرة من شركات محلية تمتلك فيها الحكومة نسبة مؤثرة هي (٢٠%) حداً أقصى، وتعد نسبة هامش الملاءة للصكوك مساوية لنسبة حصة الحكومة في رأس المال.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية نماذج فاعلة لتحديد القيمة في حالة التعرض للمخاطر لقياس الخسارة المالية المحتملة في محفظة استثمارات الشركة أو في قائمة المركز المالي كله، ويجب أن تتضمن السياسة تقديراً لأسوأ خسارة متوقعة خلال فترة محددة من الوقت على مستوى معين من الثقة للمساعدة في تحقيق استمرار استقرار أعمال الشركة.
ويجب أن تحتوي السياسة الاستثمارية على نماذج لتوفير معلومات عن كل فئة من الأصول التي قد تتضمن النقاط التالية دون الاقتصار عليها:
أ) معايير التصنيف إلى فئة أصول.
ب) طرق تحديد قيمة الأصول.
ج) العوامل الهامة التي قد تحدد مستوى التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن كل فئة من فئات الأصول.
تعمل السياسة الاستثمارية على المواءمة بين الأصول والخصوم في الشركة من خلال إتباعها بُعدين هما:
أ) البعد الخاص بالملاءة المالية: على الشركة التأكد من زيادة قيمة الأصول مقارنة مع التزاماتها بالمقدار المطلوب وبالتناسب مع حجم الشركة، أخذاً في الاعتبار متغيرات السوق وتقلب مخاطر الائتمان.
ب) البعد الخاص بالسيولة: على الشركة التأكد من توافر الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية وقت استحقاقها.
والجدير بالذكر أن السياسة الاستثمارية يجب أن تتضمن معلومات كيفية تشرح مدى ملاءمة استثمارات الشركة مقابل التزاماتها.
وتتمثل الخطوات الأساسية لعملية إدارة الأصول والخصوم في الآتي:
أ) تحديد أهداف الشركة من ناحية المخاطر/ العائد وتقييم مطالبات حملة وثائق التأمين.
ب) تحديد جميع المخاطر الجوهرية الناشئة عن أصول الشركة وخصومها؛ إضافة إلى تحليل وتقييم الأسباب الضمنية لكل خطر والعلاقات بين المخاطر والعوامل الخارجية.
ج) تطبيق الحكم العملي والمهني على النتائج لصياغة الاستراتيجيات المثلى لإدارة الأصول والخصوم وتنفيذها والوفاء بالأهداف المتعلقة بالمخاطر/ العائد.
د) متابعة حالات التعرض للمخاطر ومراجعة استراتيجيات إدارة الأصول والخصوم وإعداد نموذج الافتراضات.
على الشركة دراسة جميع المخاطر التي تتطلب التنسيق بين أصولها وخصومها، ويدخل في إطار إدارة الأصول والخصوم تناول المخاطر الهامة من ناحية تأثيرها المحتمل على قيمتها، وتتضمن هذه المخاطر بصورة كلية أو جزئية الآتي:
أ) مخاطر السوق:
ب) مخاطر الاكتتاب.
ج) مخاطر السيولة.
هذا ويجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار ملاءتها المالية وقدرتها على تحمل المخاطر وذلك عند وضع حدود أنواع معينة من المخاطر، ويجب وضع هذه الحدود في الاعتبار بعد ربطها مع أهداف الشركة وظروفها مع الأخذ في الاعتبار النتائج المتوقع تحقيقها وذلك باستخدام نطاق من الافتراضات العملية المستقبلية المعقولة.
والجدير بالتنويه أنه تطبق هذه المتطلبات على فرعي التأمين العام والصحي وفرع تأمين الحماية والادخار، ويجب على الشركات أن تعي المخاطر التي قد تتعرض لها، مع وضع سياسات لإدارة الأصول والخصوم لإدارة هذه المخاطر بفعالية، كما يجب على الشركات تطبيق الأساليب الملائمة لطبيعة عملها والمخاطر التي تتحملها وظروف السوق المحلي، وعلى كل شركة أن يكون لديها آلية لإدارة الأصول والخصوم مع إدراج هذه السياسة في السياسة الاستثمارية لها.
يوجد العديد من المتطلبات الرقابية التي يتعين على شركات التأمين الالتزام بها في عمليات الاستثمار، وهي على النحو التالي:
يجب على الشركة التأكد من توافر إجراءات فعالة لتطبيق الرقابة على أنشطتها الاستثمارية وأصولها ومتابعتها وإداراتها والتأكد من ملائمة الإجراءات لمسئوليات الشركات ومنتجاتها وموقف الشركة من ناحية الملاءة المالية ومخاطر الشركة.
ويجب على الشركات أن تكون قادرة على تحديد المخاطر ومتابعتها وقياسها وإعداد التقارير بشأنها وتطبيق الرقابة عليها وذلك في إطار إدارة الشركة لأصولها وخصومها.
ويجب على الشركة متابعة الأنشطة الاستثمارية وتطبيق الرقابة عليها من خلال الآتي:
أ) متابعة الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة.
ب) الإشارة رسمياً إلى المخالفات وإعداد التقارير بشأنها فوراً.
ج) مراجعة إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول ونتائجها خلال الفترة السابقة.
د) مراجعة وضع الأصول/الخصوم وموقف السيولة.
يجب إيجاد نظم ملائمة للرقابة الداخلية لضمان مراقبة الأنشطة الاستثمارية بطريقة ملائمة وإدراج العمليات الاستثمارية في هذه النظم بالتوافق مع سياسات الشركة وإجراءاتها المعتمدة وتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية، ويختلف نطاق الضوابط الداخلية وطبيعتها من شركة لأخرى إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تتضمن الآتي:
أ) ملائمة النظم المالية والمحاسبية للموظفين المسئولين مباشرة عن تطبيق السياسة الاستثمارية لموظفي التدقيق الداخلي.
ب) إجراءات لضمان مراقبة أي قيود مفروضة على جميع الأطراف للدخول في أي صلاحية تعاملات محددة خاصة بالأصول، ويتطلب هذا الأمر إجراء الاتصال الوثيق والمنتظم مع المسئولين عن المسائل المتعلقة بالالتزام والتوثيق والمسائل النظامية في الشركة.
ج) إجراءات لضمان موافقة جميع الأطراف ذات العلاقة باستثمار الأصول على بنود الاتفاقية، ويجب أن تكون الإجراءات المتعلقة بإصدار التأكيدات واستلامها والتأكد من توافقها بصورة فورية منفصلة عن وظيفة الأشخاص المسئولين مباشرة عن تطبيق السياسة الاستثمارية.
د) إجراءات للتأكد من استكمال التوثيق الرسمي بصورة فورية.
هـ) إجراءات لضمان أن يتم الإعلان عن ترتيب / إعادة ترتيب مراكز الأنشطة الاستثمارية من شركة (شركات) الاستثمار المساندة.
و) إجراءات لضمان تسوية المراكز الاستثمارية والإعلان عنها بصورة ملائمة مع تحديد المدفوعات المتأخرة أو المبالغ المستلمة المتأخرة.
ز) إجراءات لضمان القيام بالتعاملات المتعلقة بالأصول بالتوافق مع الشروط والأوضاع السائدة في السوق.
ح) إجراءات لضمان عدم تجاوز الحدود المفروضة على الصلاحيات والمسئوليات، مع ضمان إمكانية التحديد الفوري لجميع المخالفات.
ط) إجراءات لضمان تنفيذ المراجعة المستقلة للمعدلات والأسعار؛ ويجب ألا تعتمد نظم الرقابة الداخلية بصورة فردية على شركة الاستثمار للحصول على المعلومات المتعلقة بالمعدلات/الأسعار.
هذا ويجب أن تكون وظائف الأشخاص المسؤولين عن التعامل بالأصول ومتابعتها وتسويتها ومراقبتها؛ منفصلة عن وظائف الأشخاص المسئولين مباشرة عن تطبيق السياسة الاستثمارية، ويجب توفير الموارد اللازمة لهذه الوظائف.
يجب أن يكون لدى الشركات إدارة للمراجعة تتناول جميع الأنشطة الاستثمارية للشركة، مع التأكد من تحديد أوجه الضعف في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في النظم التشغيلية خلال وقت مناسب، وإذا كانت المراجعة داخلية فلا بد أن تكون ذات استقلالية، ويجب رفع تقرير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أي تخوف بشأن أنشطة الاستثمار.
وتجري عملية المراجعة بواسطة أفراد مهنيين مؤهلين يتمتعون بمعرفة المخاطر المتأصلة في الأصول المحتفظ بها للاستثمار.
ويجب على المراجعين إجراء تقييم لمستوى الاستقلالية والفعالية العامة لوظائف إدارة الأصول بالشركة، وفي هذا الصدد يجب عليهم إجراء تقييم شامل للضوابط الداخلية المتعلقة بقياس المخاطر وإعداد التقارير بشأنها، ويجب عليهم تقييم مدى الالتزام بحدود المخاطر والاعتماد على المعلومات المقدمة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة ومدى ملاءمتها من حيث التوقيت.
كما يجب على المراجعين إجراء مراجعة دورية على محفظة استثمارات الشركة والسياسات والإجراءات الاستثمارية المكتوبة لضمان التزام الشركة بالتعليمات النظامية ومتطلبات المؤسسة.