تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً كبيراً في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بين هذه القطاعات القوية والهامة نجد قطاع المعلومات الائتمانية، حيث تعتبر المعلومات الائتمانية أحد المؤشرات الأساسية في تحديد الجاهزية المالية للأفراد والشركات، وتعتبر أيضاً مدخلاً أساسياً للحصول على الائتمان والقروض المصرفية، ففي عصرنا الحديث والمنعطف نحو الرقمنة والتكنولوجيا لم يعد الوصول إلى التمويل والائتمان وتحقيق الأهداف المالية المختلفة يتوقف على العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية، بل صار يعتمد على قدرة الشخص أو الشركة على إثبات قدرته المالية وسلامة سجله الائتماني، وهذا يدفع إلى الحاجة الماسة إلى وجود شركات متخصصة في جمع وتحليل ومراجعة المعلومات الائتمانية وهي ما تسمى بشركات المعلومات الائتمانية، وفي المملكة العربية السعودية نجد بعض الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تعمل جاهدة على توفير معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة لكل من المؤسسات المالية والأفراد، كما أنه تتمثل أهمية السجل الائتماني في أنه يساعد على تحقيق العدالة والشفافية في عملية الائتمان، ويحد من حدوث النصب والاحتيال من خلال توفير معلومات دقيقة عن تاريخ التزام الشخص أو الشركة بالسداد، ومدى القدرة على سداد الديون في المستقبل، ونظراً لكون المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني أدوات حاسمة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات المختلفة حيث تساعد على جعل العمليات المالية أكثر شفافية وموثوقية في المملكة سوف نناقش في هذا المقال بعض النقاط الخاصة بشركات المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني، وكذلك أهم التزامات الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة المعلومات الائتمانية، هذا بالإضافة لبيان إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية في السعودية.
إن المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية وفق ما أوضحته المادة الأولى من نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية هي المعلومات والبيانات عن المستهلك، وهو الشخص من الأفراد أو المنشآت الذي له تعاملات ائتمانية مثل القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
هذا وبالإضافة إلى أن شركات المعلومات الائتمانية هي الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء المتمثلة في الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية، بتلك المعلومات عند طلبها.
اشترطت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في الشركة التي يرخص لها بتقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
كما يكون على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية وفق المادة الرابعة من ذات اللائحة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:
بينت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، أن مدة الترخيص الممنوح للشركات خمس سنوات، كما يستوفي البنك المركزي السعودي مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
أوضحت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، أنه ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية :
أوجب نص المادتين الثالثة والخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم، كما يجب أن يتوافر في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الآتي:
بداية الأمر يعد السجل الائتماني وفق المادة الأولى من نظام المعلومات الائتمانية تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك، كما أفادت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، بأنه يشمل السجل الائتماني معلومات لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك ومنها الآتي:
أكدت المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، على أنه لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية، ويجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه، هذا بالإضافة إلى أنه يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل، وكذلك يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية، ويحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه، أيضاً يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
أوجبت المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، على شركات المعلومات الائتمانية في السعودية تزويد البنك المركزي السعودي بالآتي:
- القوائم المالية ربع السنوية خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
- تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد.
وتلتزم شركات المعلومات الائتمانية في السعودية وفق المادة الحادية والعشرون من ذات اللائحة، بتوقيع اتفاقيات عضوية تعتمدها المؤسسة مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات ائتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً، ويلتزم كل عضو وفق المادة الخامسة من نظام المعلومات الائتمانية، بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
وتلتزم أيضاً شركات المعلومات الائتمانية في السعودية وفق المادة الثالثة والعشرون والمادة الرابعة والعشرون من ذات اللائحة التنفيذية، بإعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقار أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية، وبإعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
كما أوجبت المادة الخامسة والعشرون من ذات اللائحة، اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي:
وتكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها. وكذلك تلتزم شركات المعلومات الائتمانية في السعودية وفق المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، بوضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
أما المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية من نظام المعلومات الائتمانية، فقد أوجبت على شركات المعلومات الائتمانية في السعودية قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:
كما لا يجوز للشركة بموجب المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية من نظام المعلومات الائتمانية، إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية:
كما يجب على الشركة وفق المادة التاسعة والعشرون من ذات اللائحة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسؤولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
وكذلك لا يجوز لشركات المعلومات الائتمانية في السعودية وفق المادة الثلاثون من ذات اللائحة، بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي السعودي، وإذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يحددها.
وأوجبت المادة الحادية والثلاثون من ذات اللائحة على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك الحالات التي يمكن فيها للمستهلك طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي وفقاً لما ورد في المادة الثالثة والأربعين من ذات اللائحة.
ووفقاً للمادة الحادية والثلاثون من ذات اللائحة، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الائتمان، ومقار عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.
وأوجبت المادة الثالثة والثلاثون من ذات اللائحة، على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:
وتلتزم الشركات أيضاً، بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي السعودي للحصول على موافقتها، وذلك وفق المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
كما يلتزم الأعضاء والشركات بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية، ومع عدم الإخلال بمسؤولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، وذلك وفق المادة السادسة والثلاثون من ذات اللائحة، ولا يسري ذلك على المعلومات العامة، والتي تكتسب صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك أي حالات أو معلومات أخرى يحددها البنك المركزي السعودي، وذلك وفق المادة الثامنة والثلاثون من ذات اللائحة.
أوضحت المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، أنه تلتزم الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها اتفاقية مع شركة المعلومات الائتمانية في السعودية بالآتي:
ووفقاً للمادة الحادية والأربعون من ذات اللائحة يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
ولا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء وذلك وفقاً للمادة الثانية والأربعون من ذات اللائحة.
أفادت المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية من نظام المعلومات الائتمانية، بأنه يحق للمستهلك الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي الذي يتخذه العضو بناء على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته، وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، كما يحق للمستهلك بموجب المادة الثانية والخمسون من ذات اللائحة التنفيذية، في حال رفض اعتراضه، التقدم بشكوى للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية لنظرها والفصل فيها.
بينت المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية والمادة الثالثة والخمسون من لائحته التنفيذية، أنه تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوم من تاريخ الإبلاغ بها.
كما أوضحت المادة الثانية من لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية، أنه لا تقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه رفق لائحة دعواه لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدم به إلى الشركة على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المقدمة إلى اللجنة، كما يتولى البنك المركزي السعودي الادعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.
وأيضاً أجازت المادة الثالثة من لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية، إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والردّ على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة من قبل الأمانة العامة ووفق الشروط والأحكام المعلنة، على أن يكون لما قدّم عن طريق تلك الوسائل حكم المحررات.
وتقوم الأمانة العامة وفق المادة الخامسة من ذات اللائحة، بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيداً بالمستندات، خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المتاحة، كما يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفق المادة السادسة من ذات اللائحة.
وكذلك بينت المادة السابعة من ذات اللائحة أنه إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أولم يكن، أو رأت اللجنة ندب أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها متاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
هذا ومن ناحية أخرى يقوم سكرتير اللجنة بتحرير محاضر جلساتها، ويُثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثلهم، وتُثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تثبت القرارات التي تصدرها اللجنة، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أو من يُمثلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثلهم عن التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.