دائماً ما تهتم المملكة العربية السعودية بإصدار الأنظمة المتعلقة بالقضاء والمحاكم لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات التداعي أمام المحاكم وبيان طرق وأنواع الدعاوى التي يمكن إقامتها أمام المحاكم في السعودية، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام القضاء السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، فكل هذه الأنظمة تعد بمثابة القواعد الأساسية الواجب إتباعها لضمان إستقلالية سير الدعاوى وضمان حقوق الأفراد بإختلاف أنواعها، ولجعل عملية الفصل في الدعاوى تتم بصورة تتسم بالعدالة والإنجاز، ولكن أيضاً تجدر الإشارة لبعض الأنظمة الأخرى المتعلقة بالدعاوى التي تقام أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، ومن تلك الأنظمة الهامة نظام التكاليف القضائية الصادر بمرسوم ملكي برقم م/16 بتاريخ 30/1/1443هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 519 بتاريخ 11/9/1443هـ، والذي جاء ضمن التعديلات الكثيرة والإصلاحات التي أقرتها المملكة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، بحيث يكون الهدف الرئيسي له الحد من إنتشار الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الصورية، كالتي يراد منها التوصل لهدف غير مشروع أو مطالبة الغير بأمر لا حق للمدعي فيه مع العلم، وكذلك يهدف نظام التكاليف القضائية إلى تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى والمساعدة على تعزيز وتطوير المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية، وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات، بحيث يمنح من خلاله فرص جيدة لكل من طرفي الدعوى من أجل التفاوض والتصالح، كما يعد نظام التكاليف القضائية السعودي من الأنظمة المتميزة التي من خلالها يتم إنهاء كل الخلافات التي تدور بين المدعي والمدعى عليه بأسرع وقت دون مماطلة، ومن منطلق كل ما سبق ونظراً لأهمية نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، سوف نجيب على كل الإستفسارات التي تتعلق بالمصاريف القضائية وفق ما نص عليه نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية بصورة مبسطة.
المصاريف القضائية في السعودية هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها، وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
فأنه وفق المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية السعودي تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة على الطرف المحكوم عليه، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
تقدر المصاريف القضائية للدعاوى المحددة القيمة في السعودية بموجب المادة الثانية من لائحة نظام التكاليف القضائية على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك وفق الآتي بيانه: -
ومن جانب أخر تحدد قيمة المطالبة وفق الآتي: -
تقدر المصاريف القضائية للدعاوى غير محددة القيمة في السعودية بموجب المادة الثالثة من لائحة نظام التكاليف القضائية على النحو الآتي: -
- عشرة آلاف ريال سعودي للدعاوى الجزائية الخاصة.
- خمسة آلاف ريال سعودي للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية
- ثلاثة آلاف ريال سعودي للدعاوى المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها.
- ثلاثة آلاف ريال سعودي للدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة.
- ثلاثة آلاف ريال سعودي لمنازعات التنفيذ.
- ألفا ريال للدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية.
تقدر المصاريف القضائية في السعودية لطلب التنفيذ المباشر بموجب المادة الخامسة من لائحة نظام التكاليف القضائية، بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
أما بالنسبة لطلبات الإلتماس وإعادة النظر فتقدر تكاليفها وفق المادة السادسة من ذات اللائحة بعشرة آلاف ريال سعوي وطلبات النقض بسبعة آلاف ريال سعودي وطلبات الإستئناف بخمسة آلاف ريال سعودي وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره وطلب وقف تنفيذ الحكم فتقدر بألفا ريال سعودي وبالنسبة للطلبات العارضة فتقدر أيضاً بألف ريال سعودي، أما طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة إتفاقاً قبل إنتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة فتقدر بمائة ريال سعودي.
كما أن طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، فتقدر وفق المادة السابعة من لائحة نظام التكاليف القضائية، بمائة ريال سعودي، وطلب ذي المصلحة الإطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية خمسون ريال سعودي، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، مائة ريال سعودي.
تصدر الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف القضائية وردها التي يحددها وزير العدل بموجب المادة الحادية عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد إنتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد إنتهاء مدة الإعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن إعتراضه.
كما أنه فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر وفق المادة التاسعة من ذات اللائحة، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد إنتهاء مدة الإعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن إعتراضه.
وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه وفق المادة السادسة من نظام التكاليف القضائية الجديد، فأنه تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، كما أنه في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
لا تفرض مصاريف جديدة على الدعوى وفق المادة العاشرة من نظام التكاليف القضائية، في أي من الحالتين الآتيتين:-
- إذا حكم بعدم الإختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
يجوز للمدعي أو صاحب الطلب بموجب المادة الحادية عشرة من نظام التكاليف القضائية الجديد الإعتراض على تحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائي وغير قابل للإعتراض عليه.
تُرد التكاليف القضائية المدفوعة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام التكاليف القضائية الجديد، متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو إستفادته من حالة من حالات الإعفاء كالآتي بيانه: -
أوضحت المادة السابعة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي الجديد أنه بمراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية: -
- المسجونون والموقوفون وقت إستحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
- الوزارات والأجهزة الحكومية.
أفادت المادة الحادية عشرة من لائحة نظام التكاليف القضائية السعودي الجديد، بأنه يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام إضافة إلى إستيفاء المتطلبات النظامية الشروط الآتية: -
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل السعودية هي التي تتولى الإشراف على أعمال المرخص له بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية.