يعد نظام المنافسة السعودي من أهم الأنظمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعد نظام المنافسة الأداة التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا النظام يطبق من خلال الهيئة العامة للمنافسة على جميع المنشآت داخل المملكة، والتي تكون عبارة كل شخص ذي صفة طبيعية (فرد) أو إعتبارية (منشأة) يمارس نشاط إقتصادي، يشمل الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها، ويطبق أيضاً على الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وعلى المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط ساري أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر، وعلى أيضاً المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخص لها بممارسة نشاطها أم لا، وتجدر الإشارة أيضاً إلى ما ساقته اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المنافسة السعودي من أهداف في غاية الأهمية كتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الإبتكار والإستثمار لدعم النمو الإقتصادي، وإنطلاقا مما سبق سوف نوضح كافة الممارسات التي إذا تمت تعد بمثابة إخلال بنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية مع توضيح أيضاً العقوبات التي نص عليها النظام كجزاء لإرتكاب تلك الممارسات.
تسثنى بموجب المادة الثالثة من نظام المنافسة السعودي والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين، كما أنه لا يعد هذا الإستثناء نافذ إلا بموجب أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام يقضي بتخويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبق عليها أحكام النظام واللائحة في غير المجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة.
بينت المادة الخامسة من نظام المنافسة السعودي والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، أنه تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبالأخص ما يلي: -
وكمثال توضيحي، تقسيم المناطق الجغرافية بالاتفاق بين عدد من المنشآت على أن لا تبيع المنشأة في منطقة المنشأة المنافسة الأخرى مما يؤدي إلى تقاسم الأسواق والعملاء، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، كالبيع بأسعار عالية في مناطق معينة في مواسم معينة.
تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والعروض التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والعروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة، ومثلا على ذلك، قيام منشأتين بالتواطؤ في مناقصة حكومية ويشمل ذلك مثلاً الاتفاق على عمل عروض تغطية من منشآت لصالح منشأة.
عقوبة الممارسات المخلة بنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية: ويجدر التنبيه بأن عقوبة كل الممارسات السابق توضيحها تكون وفق المادة التاسعة عشر من نظام المنافسة السعودي غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، وللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حالات تقدرها الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
العقوبة في حالة العود أو تكرار المخالفة:
كما إنه إذا عاد المخالف لإرتكاب مخالفته فللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي، أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائد في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
عقوبة نشر المخالفة:
وينشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
أوضحت المادة السادسة من نظام المنافسة السعودي والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، بحيث تمتنع عما يلي: -
عقوبة الممارسات المحظورات على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه
تكون عقوبة كل الممارسات السابق توضيحها أيضا وفق المادة التاسعة عشر من نظام المنافسة السعودي، بحيث تكون غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، وللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حالات تقدرها الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
عقوبة العود أو تكرار المخالفة:
إن عاد المخالف لإرتكاب مخالفته فللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائد في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
عقوبة نشر المخالفة:
ينشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
بينت المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسة السعودي والمادة الثالثة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، دون الإخلال بالعقوبات السابق ذكرها بموجب المادة التاسعة عشرة من النظام، إن تبين له إن هناك مخالفة لأحكام النظام، إتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها: -
- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً عند الإستمرار في المخالفة بعد انقضاء تسعين يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
نصت المادة الحادية والخمسون من لائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام المنافسة أو نظام آخر، تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية، للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتهما بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال سعودي، ولا يحول ذلك دون استكمال الإجراءات في شأن مخالفات أحكام النظام الأخرى.