تمتلك المملكة العربية السعودية موقعاً حيوياً في عالم التجارة الدولية حيث تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، لقد أظهرت السعودية تفهماً عميقاً لأهمية التجارة ولاسيما مجال الاستيراد والتصدير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك فقد اتخذت العديد من الإجراءات الرئيسية لتعزيز البيئة التجارية في المملكة، بما في ذلك إصدار تشريعات هامة لتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع وإيداعها داخل مناطق مخصصة، حيث إنه من خلال إنشاء هذه المناطق والتي تسمى مناطق الإيداع، يحصل المستثمرون والتجار على العديد من المزايا، مثل تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتوفير بيئة تجارية مواتية وتحفيز للشركات المحلية والدولية للتوسع في الأسواق السعودية، كما تهدف مناطق الإيداع أيضاً إلى زيادة حصة المملكة في التجارة العالمية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال كل النقاط الخاصة بـ تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع في السعودية، وذلك وفق قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445هـ بشأن قواعد مناطق الإيداع.
تعتبر مناطق الإيداع في المملكة العربية السعودية مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعاً أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قبل المشغل وذلك تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورقابتها الجمركية، وبصورة أخرى تعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغلة المرخص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:
1- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.
2- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.
3- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.
4- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.
5- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.
هذا وتنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ، ويتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من مجلس الهيئة.
على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي:
1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
- التخزين والمناولة.
- عمليات القيمة المضافة.
2- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
- التخزين والمناولة.
- عمليات القيمة المضافة.
- التجارة الإلكترونية.
- الصيانة.
- الخلط والدمج.
- عمليات التجميع البسيطة.
3- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
- التخزين والمناولة.
- عمليات القيمة المضافة.
- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.
- الخلط والدمج.
4- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقاً لما يلي:
- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقاً لما تقرره الهيئة.
- محددة بمدة لا تزيد على ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
يشترط للحصول على رخصة منطقة الإيداع في المملكة العربية السعودية مراعاة الآتي:
1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.
2- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.
3- تقديم سجل تجاري ساري للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
4- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.
5- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.
6- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.
7- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
8- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:
- تقييم المشغل دورياً للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.
- في حال تبين وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره مليون ريال.
هذا وتقوم بعد ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات المنصوص عليها، وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، وفي حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات اللازمة للتشغيل، يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار، تُلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة، كما إنه في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخولها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع .
حيث أن بخصوص مدة صلاحية رخصة مناطق الإيداع في السعودية، تمنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافَق عليه من الهيئة.
أما بخصوص ضوابط تجديد رخصة منطقة الإيداع في السعودية لمدة أخرى أو مدة مماثلة، فذلك يتم وفقاً لما يلي:
أ- تقديم طلب التجديد قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغّل لدى الهيئة.
يلتزم مشغل منطقة الإيداع في السعودية بالاشتراطات التالية:
1- أن تكون مناطق الإيداع مُحكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، بحسب طبيعة كل منطقة.
2- أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، وتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة بناء على الاشتراطات التي تحددها.
3- في حال رغبة المشغّل في إيداع المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعة تخزين هذه المواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
4- تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة.
5- توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
6- أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقاً للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
7- الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.
8- تتم معالجة كل الثغرات الأمنية من قِبل المشغل بحسب ما تقرره الهيئة.
9- مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في أخطار وآثار على البيئة.
يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي:
1- الموظفون والزوار.
2- المخلصون الجمركيون.
3- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص.
كما يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع، ويلتزم المشغل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع، وتقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع.
فبخصوص نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع، يراعى الآتي:
1- يجوز نقل البضائع من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع البضائع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.
2- يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.
3- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة" في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة.
ومن جانب أخر ذو أهمية، يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية:
- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
- البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.
كما تجدر الإشارة إلى ما يجب مراعاته بخصوص البضائع المقيدة، حيث يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:
1- البضائع القابلة للاشتعال.
2- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة.
3- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
4- المواد الطبية.
5- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة.
كما إنه تعاد البضائع المخالفة المنصوص عليها على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية، كما لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
يسمح في مناطق الإيداع بممارسة الأنشطة التالية:
1- عمليات القيمة المضافة، سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها.
2- القيام بأعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل أو خارج المملكة.
3- عمليات التجميع البسيطة للبضائع.
4- عمليات الخلط والدمج.
هذا وتستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها بعد إضافة العمليات المنصوص عليها، وفي حال كانت البضاعة المدخلة منطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.
كما يشترط في حال القيام بهذه الأنشطة عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة، ويسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، على أن يلتزم المشغل بما يلي:
1- يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق شركات النقل السريع المرخّصة من الجهة المختصة في المملكة.
2- أن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ووفقاً للمعدلات التي تقررها الهيئة وما يصدر من ضوابط وتعليمات.
وكذلك يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية:
1- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قِبَل المشغّل أو مالك البضاعة إلى ملّاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقاً لما يلي:
- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقاً لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.
- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة.
2- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها.
3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقاً لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن.
4- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.
5- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقاً للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغّل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
وعلى صعيد آخر، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قِبَل المشغّل بعد موافقة الهيئة، كما يتم إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغّل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة، هذا بالإضافة إلى أنه يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:
1- الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
2- أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.
3- أن تكون السفينة موجودة في المياه الإقليمية للمملكة.
4- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.
يلتزم المشغل في منطقة الإيداع في المملكة العربية السعودية بما يلي:
1- تشغيل مناطق الإيداع وتزويدها بالموظفين والأجهزة والأنظمة الأمنية والأدوات والمعدات اللازمة للعمليات التشغيلية والجمركية في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.
2- تحمل المسؤولية الكاملة عن منطقة الإيداع والبضائع المودعة بها، وعن النفقات الأخرى والمخالفات والغرامات.
3- الامتثال لأنظمة وتعليمات الهيئة في إخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.
4- استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة لدى الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية والتشغيلية.
5- صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.
6- حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها والمتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت.
7- المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع.
8- في حال وجود بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية في المنطقة يلتزم المشغِّل بإتلافها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.
9- العمل في منطقة الإيداع في المواعيد المتفق عليها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقة الإيداع وأخذ موافقة الهيئة.
10- سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لاستعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالاً مؤقتاً بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
11- نقل البضاعة المبيعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد هذه المدة.
12- تتم كافة العمليات الخاصة إلكترونياً من خلال النظام الآلي الخاص بمناطق الإيداع.
13- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع.
يعد من صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مناطق الإيداع في المملكة العربية السعودية الآتي:
- الإشراف والرقابة على مناطق الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه هذه القواعد ووفقاً لأحكام النظام.
- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية والتشغيلية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.
- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغّل وحسب حاجة العمل.
- مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.
- إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة الموردة من قِبل المشغل والتأكد من مطابقتها متطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.
- تقييم أداء المشغّلين دورياً، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.
- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهيئة.
- إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع.
- للهيئة وضع الاشتراطات والمعايير الفنية، أو الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغّل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الرخصة.
- المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
- فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة مخالفات مناطق الإيداع الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أياً من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
يجوز للمشغل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً لما يلي:
1- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل.
2- تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له.
3- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط.
4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن ستة أشهر ميلادية.
5- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له.
6- سداد الغرامات المالية المسجّلة على المشغّل -إن وجدت.
7- سداد المقابل المالي إن وجد.
8- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه.
9- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد.
10- استيفاء شروط التنازل خلال ستين يوم من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.
يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغل في الحالات الآتية:
1- إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل.
2- إذا تمت تصفية الشركة المشغّلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
4- إذا تبين أن المشغل قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم رشوة أو حصل على الرخصة عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص.
5- في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقاً لأحكام النظام، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
6- للهيئة إيقاف الرخصة عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه، على ألا يمارس المشغّل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة تسعين يوم من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
تنتهي رخصة منطقة الإيداع في السعودية وفقاً للحالات التالية:
أ- انتهاء مدتها.
ب- طلب المشغل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع.
ويُعطى المشغّل مهلة مدة تسعين يوم بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك.