شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، وتعتبر الشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية من أهم وأكثر أنواع شركات الأموال نشاطاً في الحياة الإقتصادية داخل المملكة، وعادة ما تضم شركة المساهمة عدد كبير من المساهمين الذين يقومون بإستثمار أموالهم من خلال الإكتتاب فيما تصدره الشركة من أسهم يتم تداولها، الأمر الذي يحتاج إلى إدارة منظمة وواعية لحفظ حقوق وإستثمارات هؤلاء المساهمين في الشركة، لذلك نجد أن الشركة المساهمة من أكبر الشركات التي تحتوي بالأخص على أساليب إدارية متنوعة تتمثل في مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية للشركة وجمعيات المساهمين، حيث يتولي مجلس إدارة الشركة الإشراف على شؤون الشركة وما يعهد من إختصاصات لجمعيات المساهمين في الشركة بنوعيها سواء الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية، وكذلك تعيين مراجع حسابات للشركة، وبناء على ما تقدم حرص المنظم السعودي عند إصدار نظام الشركات السعودي الجديد على وضع الضوابط والقواعد التي تعمل على حماية وحفظ أموال هؤلاء المساهمين، حتي ينعموا ببيئة إستثمارية آمنة، كما أنه من ناحية أخرى بين نظام الشركات الجديد وأكد على الحقوق التي تتعلق بهؤلاء المساهمين في الشركة المساهمة سواء حقوق مالية أو إدارية، والتي سوف نبرزها في هذا المقال تفصيلاً واضحاً ومبسطاً.
المساهمون في الشركة المساهمة هم من يقومون بالإكتتاب في الأسهم التي تطرحها الشركة خلال مرحلة تأسيسها، فهم يعدون أصحاب الشركة، وتقتصر مسؤولية المساهم في الشركة على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد عدة أنواع من شركة المساهمة في السعودية، وهي الشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة المقفلة، ولقد استحدث نظام الشركات الجديد نوع أخر من شركات المساهمة يسمى الشركة المساهمة المبسطة.
حرص نظام الشركات السعودي الجديد على توضيح كافة الحقوق الإدارية المتعلقة بشخص المساهم في الشركة المساهمة وهي على النحو التالي:
حيث أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة والستون من نظام الشركات السعودي الجديد، يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
يجوز للمساهم أيضاً بموجب المادة الثالثة والسبعون من النظام الجديد أن يمارس الرقابة على مجلس إدارة الشركة المساهمة، ويحق له التدخل في أعمال مجلس الإدارة وأعمال الإدارة التنفيذية للشركة شريطة أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكون تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقاً لإختصاصاتها.
وكذلك يكون لكل مساهم بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثمانون من النظام الجديد، حق حضور إجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، وله في ذلك أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية، وكذلك التصويت على قرارات الجميعة، فهو حق أساسي لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة.
وجديراً بالذكر أنه في حال كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذ إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
أقر نظام الشركات السعودي الجديد في الفقرة الثالثة من مادته الحادية والتسعون بأنه يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت، أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون إتخاذ القرار بشأنها من إختصاص الجمعية العامة.
وفقاً للمادة المادة السادسة والتسعون من نظام الشركات السعودي الجديد يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
ولكل مساهم في شركة المساهمة حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويعد باطل كل نص في نظام الشركة الأساسي يحرم المساهم من هذا الحق، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كاف، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذ، وكل ذلك وفق المادة الفقرة الثالثة من المادة السادسة والتسعون من نظام الشركات السعودي الجديد.
يجب التنويه على أنه يحق للمساهم الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية، وكذلك الحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه من الشركة بعدالة ومن دون تمييز بين المساهمين بغض النظر عن نسبة ملكيتهم أو قدرتهم التصويتية في الجمعية.
هذا بالإضافة لأحقية أي مساهم في التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي، إذا إعترض عليه خلال الإجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك وفق المادة التاسعة والتسعون من النظام الجديد ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
يحق لأي مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة، بموجب المادة الثانية بعد المائة من النظام الجديد، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
وفقاً للمادة المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى، كما يجوز للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
ويحق للشريك أو المساهم ان يطلب من الجهة القضائية المختصة تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أياً كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
فمثلما حرص المنظم السعودي عند إصدار نظام الشركات الجديد على توضيح وبيان الحقوق الإدارية المتعلقة بالمساهمين في الشركة المساهمة، أوضح أيضاً الحقوق المالية التي يتمتع بها المساهم في الشركة المساهمة وهي كما يلي:
ويكون للمساهمين أيضاً بموجب المادة الثانية والعشرون من ذات النظام الجديد، التزود من قبل رئيس مجلس الإدارة بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ 21 يوم على الأقل.
يحق للمساهم الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات الجديد، وفق قرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، كما يحق للمساهمين التصرف في أسهمهم المكتتب فيها.
كما يحق للمساهم أيضا بموجب المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات الجديد، وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته إن وجدت، بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه ، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه، ويعد جديرا بالذكر والإحاطة بأنه يحق للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، وذلك وفق المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد.
ومن ضمن حقوق المساهمين أيضاً أنه يجب وفق المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهم من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال، وكذلك بناء على المادة السابعة والثلاثون بعد المائة إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة في المملكة السعودية.
يستحق المساهم الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساسي، وهذا وفق ما أكدته المادة السابعة بعد المائة من النظام الجديد للشركات في السعودية.
وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل على أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتر حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية، وأن يكون لأقلية المساهمين إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهم الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية أسهمهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع أسهم الأكثرية.