6 قراءة دقيقة
26 Oct
26Oct

المنشأة ذات الأغراض الخاصة هي منشأة مؤسسة ومرخص لها من هيئة السوق المالية بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لإصدار أدوات دين أو وحدات استثمارية، وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة، وتتولى وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية متمثلة بإدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين تنظيم الترخيص لتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى الإشراف على قطاع المنشآت ذات الأغراض الخاصة فيما يخص تسجيلها وطرحها لأدوات الدين والوحدات الاستثمارية وإدارتها، ومراقبة النشاطات المتعلقة بها، ونظراً لأهمية هذا النوع من المنشآت فقد خصصنا هذا المقال للحديث عن تأسيس وتسجيل وإدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

أهداف تأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة

  1. الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق إصدار أدوات الدين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة.
  2. تخصيص أعمال إصدار أدوات الدين لمنشأة تُعنى بهذه الأغراض وتنتهي بانتهائه.
  3. توفير الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري.
  4. حماية حقوق المستثمرين من إفلاس الجهات المرتبطة بالمنشأة كراعي المنشأة في حال إصدار أدوات الدين أو مدير الصندوق الاستثماري في حال إصدار الوحدات الاستثمارية.

متطلبات الترخيص لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة

يجب أن تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرخصاً لها في جميع الأوقات بموجب أحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ويكون على الراعي - وهو الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة - الذي يرغب في الحصول على ترخيص المنشأة ذات أغراض خاصة، أن يقدم طلباً بذلك إلى هيئة السوق المالية وفقاً للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين تسجيل أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ووصي المنشأة هو الشخص الذي تُسجَّل باسمه أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر أدوات الدين، ولا يُعد مالكًا لها.

قد يهمك قراءة: الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها


شروط ترخيص لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة

يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1- أن تكون مؤسسة وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وملتزمة بجميع أحكامها ذات العلاقة.

2- أن لا تشترك في أي نشاط عدا الآتي:

أ- إصدار أدوات الدين.

ب- إصدار أسهم لأغراض التأسيس على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج- النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

3- أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي مستوفي لمتطلبات النظام الأساسي.

النظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة 

 يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل الآتي: 

  • اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقرها المسجل.
  • اسم الراعي ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
  • اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
  • بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها.
  • أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها، وتشغيلها.
  • يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي:

أ- تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

ب- مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه.

ج- إجراءات عزل مراجع الحسابات.

7- أي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

هذا ولهيئة السوق المالية تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها، كما تشترط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على الراعي التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

قد يهمك قراءة: ما هو الحساب الاستثماري؟


راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين وجميع صفقات التمويل الخاصة بها راع واحد فقط.

حالة الراعي

يكون على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:

1- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.

2- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.

3- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول أو عزمت على إصدارها من خلال طرح خاص، فيجوز أن يكون الراعي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

هذا ويجب على الراعي إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني، من محامي أو شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.

القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة

 لا يجوز للراعي أو أي من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 

الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات هيئة السوق المالية



يكون على الراعي أن يتأكد من الآتي:

1- التزامه بمتطلبات الإشعار الآتية:

أ- الاشعارات التي يجب تقديمها قبل سبعة أيام:

- أي تعديلات مقترحة على هوية أي شخص يكون طرفاً مسؤولاً عن إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب- الاشعارات الفورية:

- أي مخالفة لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

- أي مخالفة جوهرية لأي اتفاقية أو وثيقة تتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

- اكتشاف أي خلل في الإجراءات المحاسبية أو السجلات الأخرى للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

- أي تغيير على هوية أي شخص يكون طرفاً مسؤولاً عن إدارة أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

- إفلاس الراعي.

- إفلاس المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

- إفلاس عضو مجلس الإدارة.

- كل ما يتعلق بأي معلومات غير كاملة أو غير واضحة أو غير صحيحة أو مضللة سبق تقديمها إلى الهيئة، وأي تعديل على تلك المعلومات ومبررات ذلك.

ج- الاشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيام:

- أي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في طلب الترخيص والمتعلقة بالراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ولا تدخل ضمن الاشعارات المطلوبة في القسم المتعلق بالإشعارات الفورية.

- أي تغيير يطرأ على أمين الحفظ، وعلى البنك المفتوح لديه حساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

-  توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه.

2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

كما أنه عند تسلم الهيئة إشعاراً، فللهيئة أن تطلب من الراعي تقديم أي معلومات تراها ضرورية، ويجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على الراعي الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

وأيضاً يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ويجب على الراعي أن يفصح عن اسمه وعنوانه في نشرة إصدار أدوات الدين.

تغيير الراعي

 بخصوص تغيير الراعي، لا يجوز تغيير راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات الدين إلا في حال إفلاسه، وبعد موافقة هيئة السوق المالية على ذلك. قد يهمك قراءة: سلوكيات السوق المالية 

وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

 وصي المنشأة هو الشخص الذي تُسجَّل باسمه أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر أدوات الدين. 

اعتبارات الوصي

وصي المنشأة هو الشخص الذي تُسجَّل باسمه أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر أدوات الدين.

  1. لا يُعد وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكاً لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
  2. لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أي من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  3. لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  4. في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة.
  5. لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

مسؤوليات الوصي

  1. يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة وحاملي أدوات الدين.
  2. على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية.
  3. يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

تعيير الوصي

في غير الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يجوز للراعي تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله بأي من التزاماته تجاه الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

مجلس إدارة الشركة ذات الغرض الخاص 

اشتملت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة على قواعد الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة، وهي على النحو التالي:

متطلبات عضوية مجلس الإدارة 

 يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضواً مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات أعضاء مجلس الإدارة. 

مقر الإقامة 

 يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل مقيماً في المملكة العربية السعودية. 

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومكافاتهم 

 يُحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم، وطريقة مكافآتهم، كما يكون على كل من يعين عضو مجلس إدارة الالتزام بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتقيد بجميع أحكامه. 

واجبات أعضاء مجلس الإدارة 

على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة:

  1. التصرف وفقاً للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  2. ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي منحت الصلاحيات لأجلها.
  3. أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  4. يُعد عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تمارس أعمالها وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
  5. يجب على أعضاء مجلس الإدارة رفع تقرير سنوي إلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتضمن تفاصيل الأعمال والقرارات ذات العلاقة بأدوات الدين المصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات علاقة يطلبها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

هذا ويجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها هيئة السوق المالية، وللهيئة الصلاحية في اتخاذ أي اجراءات لازمة لها علاقة بمهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

اتخاذ القرارات 

 يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات اتخاذ القرار التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتباعها، وكذلك يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم. 

السلطات والصلاحيات 

 يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية. 

التفويض 

 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوضة، ويجب على مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أياً من صلاحياته إلى شخص آخر. 

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة 

 أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشاة ذات الأغراض الخاصة، أو الذي ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أداء واجباتهم، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما الخطأ الناشئ عن قرار لم يصدر بالإجماع، فلا يُسأل عنه العضو المعارض متى أثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع، ولا يُعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. 

سجل أعضاء مجلس الإدارة 

 تحتفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة يتضمن بيانات مفصلة عن كل عضو منهم وفقاً للبيانات الواردة في النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة 

التسجيل وإجراءات البيئة وصلاحياتها 

 يجب تقديم طلب تسجيل عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة، وللهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة بخصوص طلب التسجيل المقدم من عضو مجلس الإدارة. 

متطلبات الإشعار 

يكون على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي:

  1. التزامه بمتطلبات الإشعار التي يجب تقديمها قبل الحدث ذي العلاقة بسبعة أيام على الأقل، والإشعارات الفورية، والإشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيام.
  2. أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

هذا وعند تسلم الهيئة إشعاراً من عضو مجلس الإدارة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

تعليق التسجيل والغاؤه 

يكون لهيئة السوق المالية تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه، هذا ولوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه أو وفقاً لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو النظام الأساسي للمنشاة ذات الأغراض الخاصة، وإذا علق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

كما يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعد التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار، وفي حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بمتطلب مقر الإقامة، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار.

ويظل عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو تحقيق يتعلق بعمله عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظل عضو مجلس الإدارة الملغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو المطالبة ذات العلاقة.

قد يهمك قراءة: لائحة أعمال الأوراق المالية



أمين حفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة 

 أمين الحفظ هي شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية. 

تعيين أمين الحفظ

أ- يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة (إن وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بتلك الأوراق المالية والأصول العقارية.

ب- في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو الراعي يجوز أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على أمين الحفظ بموجب أحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ج- يجب أن يكون أمين الحفظ مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ.

د- يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية:

1- أن لا يكون أمين الحفظ راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه.

2- أن تستوفي الاتفاقية التي يعين بموجبها أمين الحفظ الآتي:

  • أن تتضمن حكماً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة يسمح بأي معلومات مطلوبة بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
  • أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ.
  • أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقاً عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

هـ- تحدد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة.

و- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد أمين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضرورية لأداء مهامه وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ز- لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات أمين الحفظ عند طلبه، أو وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، وعند استلام أمين الحفظ إشعاراً كتابياً بذلك، ويجب على أمين الحفظ عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول

1- يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقدية.

2- يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعاً أو طرفاً ثالثاً أو أكثر، أمين حفظ من الباطن لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، ويدفع أمين الحفظ المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة، ما لم يفصح عن خلاف ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

3- يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

4- يجب أن يعين أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقد مكتوب، وأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ، على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه.

5- للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

6- لا يخل تعيين أمين الحفظ لأي من تابعيه أو أي طرف ثالث أمين حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات هيئة السوق المالية

 أ- على أمين الحفظ التأكد من الأتي: 

  • التزامه بمتطلبات الإشعار.
  • أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ب- عند تسلم الهيئة إشعاراً من أمين الحفظ ، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

ج- يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة عشر سنوات على الأقل، وفى حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على أمين الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

د- يجب على أمين الحفظ تزويد هيئة السوق المالية بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بأمين الحفظ

دون إخلال بصلاحيات الهيئة الأخرى ذات العلاقة، إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات الآتية قد تحققت أو قد تتحقق:

  1. عدم استمرار أمين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
  2. حدوث أي حالة إعسار أو إفلاس لأمين الحفظ.
  3. مخالفة أمين الحفظ لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي انظمة أخرى في المملكة.
  4. توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله.
  5. إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه.
  6. طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه.
  7. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
  8. أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية.

فلها القيام بالآتي:

  1. أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من أي أمر ذي علاقة.
  2. طلب حضور أمين الحفظ أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.
  3. إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.
  4. اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من أمين الحفظ، بما في ذلك التواصل مع أي جهة ذات علاقة.
  5. عزل أمين الحفظ واستبداله.
  6. اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.

هذا ويكون عزل أمين الحفظ واستبداله، نافذاً فور إرسال الهيئة إشعاراً كتابياً بذلك إلى أمين الحفظ المعزول، ويجب على أمين الحفظ المعزول عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار العزل، وأن يقوم بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي عُزل عن حفظ أصولها.

مراجع حسابات المنشأة ذات الأغراض الخاصة 

اشتملت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة على النظم والإجراءات المحاسبية للمنشأة ذات الغرض الخاص، وهي على النحو التالي:

تعيين مراجع الحسابات

 يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي: 

  1. تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
  2. مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه.
  3. إجراءات عزل مراجع الحسابات.

هذا ويعد مراجع الحسابات مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

التقارير التي يُعدها أعضاء مجلس الإدارة 

 على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات الخاصة بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الاغراض الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقاً المعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن بين أمور أخرى تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 

حفظ المعلومات في المنشأة ذات الأغراض الخاصة 

 يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحد أدنى على ما يلي: 

  1. سجل أعضاء مجلس الإدارة.
  2. محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.
  3. جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق.
  4. شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها.
  5. تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  6. تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

هذا ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها، كما يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات مدة (۱۰) سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيُحتفظ بها مدة لا تقل عن (۳) سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

قد يهمك قراءة: لماذا عليك اختيار مكتبنا للحصول على خدمات حوكمة الشركات


تحول أو اندماج المنشآت ذات الأغراض الخاصة 

لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تتحول إلى شخص اعتباري من أي شكل آخر، كما لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الاندماج مع منشأة أخرى ذات أغراض خاصة أو شخص اعتباري آخر من أي نوع.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.