بالتزامن مع تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية وتفعيل العديد من المشاريع الضخمة، ازداد الطلب على الخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع المعايير العالمية في مجالات التمويل وإعادة التمويل، ولا يمكن الجزم بأن الرؤية الأساسية لأي حكومة تتمثل في توفير الاستقرار والنمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين، بل تتمثل أيضاً في دعم شركات التمويل وشركات إعادة التمويل التي تعزز دورها في توسيع إمكانيات الاستثمار وإدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، ويعد من أهم الخدمات التي تقدمها شركات التمويل وشركات إعادة التمويل في المملكة العربية السعودية هي تمويل الأفراد والشركات لتسهيل عملية شراء وتملك العقارات والمركبات ودعم استثماراتهم في العديد من المجالات الاقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك تقوم هذه الشركات بتقديم خدمات إعادة التمويل للأفراد والشركات لتحسين الربحية والحد من المخاطر، وكذلك لتعزيز الشراكات وتوسيع نطاق العمل، كما تعتبر شركات التمويل وشركات إعادة التمويل دولية المستوى، وتتعامل بأساليب متطورة ورائدة في هذا النوع من الخدمات المالية، ومن الأسباب التي تجعل هذه الشركات مثيرة للاهتمام في المملكة العربية السعودية هو الاستجابة الفورية لاحتياجات العملاء والتزامها بأعلى معايير الجودة والأمان، والمساهمة في تعزيز قوة واستقرار الاقتصاد السعودي، وعلاوة على ذلك يتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات شركات التمويل وشركات إعادة التمويل في المستقبل، وهو ما يشير إلى أهمية هذا القطاع الذي يتطور بشكل سريع ويعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، فإن شركات التمويل وشركات إعادة التمويل تعد الحل الأمثل في المملكة العربية السعودية لمن يبحث عن تحقيق أهدافه المالية الشخصية أو الاستثمارية، بالإضافة إلى أنها ستكون الشريك المثالي الذي سيدعمك في تحقيق أهدافك دون تحمل المخاطر الكبيرة، وفي ثنايا تلك الشركات ستجد خبراء ماليين مؤهلين ومحترفين، وستتمكن من الاستفادة من خدماتهم المميزة في مجالات التمويل وإعادة التمويل، والتمتع بمستوى عالي من الخدمات المالية المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية، وتأسيساً على كل ما سبق بيانه عن أهمية شركات التمويل وإعادة التمويل في المملكة، سوف نلقي الضوء في هذا المقال على حوكمة شركات إعادة التمويل العقاري في السعودية بالإضافة لأهم النقاط المتعلقة بها.
إن شركة إعادة التمويل العقاري في السعودية وفق المادة الأولى من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، هي شركة مرخص لها في المملكة من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري، بحيث يتم إعادة تمويل الممولين العقاريين كالبنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة والذي يتم بموجب عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن، بهدف توفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري والمتمثلة في التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية، كالسوق الأولية والتي تشمل عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري، والسوق الثانوية التي تشمل تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
والجدير بالإشارة أن شركة إعادة التمويل العقاري في السعودية تخضع للإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات، بالإضافة لسريان قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.
بينت المادة الثالثة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، أن شركة إعادة التمويل العقاري تقوم بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين بهدف تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، بالإضافة لتعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات، وكذلك القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية.
أوضحت المادة الرابعة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، أن لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي:
أ- الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة والاحتفاظ أو التصرف بها.
ب- إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المركزي يتضمن عدم ممانعته.
ج- منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.
د- استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنه وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
هـ- إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
و- القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي السعودي.
كما يحق لشركة إعادة التمويل العقاري في السعودية الحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً، ويتولى البنك المركزي السعودي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
أكدت المادة الخامسة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على أنه لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري في السعودية، القيام بالآتي:
1- منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل اجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
2- منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.
3- الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ذلك.
4- إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
أوجبت المادة السادسة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على شركة إعادة التمويل العقاري الإلتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفق للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وبالأخص الآتي:
1- معدل كفاية رأس المال الذي يحدده البنك المركزي.
2- نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.
3- نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الإلتزام بها.
كما إنه لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي.
أفادت المادة السابعة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، بأنه يجب أن يستوفي كل عضو مجلس إدارة أو أي من لجانه متطلبات الاهية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي السعودي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي:
1- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
2- ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.
3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري أخر.
4- ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
6- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
7- يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
هذا وبالإضافة لما أوضحته المادة الثامنة من ذات القواعد بشأن ما يجب أن يستوفيه كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا من متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي السعودي، وعلى وجه الخصوص الآتي:
ويكون وفق المادة التاسعة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على مجلس الإدارة تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة، ولجنة للمخاطر والائتمان، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت، كما يقرر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصة بما لا يعيق المجلس من ممارسة أدواره وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
ومن ناحية أخرى، يكون على الإدارة العليا في شركة إعادة التمويل العقاري وفق المادة العاشرة من ذات القواعد، تشكيل لجنة للأصول والخصوم، والتي تقوم بممارسة أدوارها فيما يتعلق بإدارة الأصول والخصوم وتوقعاتها المستقبلية، والآثار المحتملة لتغير كلفة الأجل، ومتطلبات السيولة وكفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
أكدت المادة الثانية عشرة من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على أن شركة إعادة التمويل العقاري ملزمة بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، وكذلك تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
أ- وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسئوليات كل منها.
ب- ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
ج- أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
د- اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسئوليات كل منها.
هـ- سياسات التعويضات والمكافآت.
و- ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
ز-ضمانات النزاهة والشفافية.
ح- ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ط- وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
ي- ضمانات عدالة التعاملات.
ك- ضوابط حماية أصول الشركة.
ل- حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى.
أوجبت المادة الثالثة والعشرون من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي:
1- الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسئوليات ومصفوفة الصلاحيات.
2- منح الائتمان والعمليات التشغيلية، وشراء محافظ التمويل.
3- سياسة قبول الممولين العقاريين.
4- عمليات الخزينة، بما في ذلك عمليات إدارة الديون.
5- عمليات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك سياسات إدارة حجم الميزانية العمومية.
6- إدارة الضمانات.
7- استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
8- إدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
9- بروتوكولات أنظمة تقنية المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجة البيانات، خصوصية البيانات وأمنها.
10- إدارة حفظ الوثائق.
11- إدارة خدمات التمويل لمحفظة التمويلات.
12 - إدارة مخاطر معدل كلفة الأجل.
13 - إدارة رأس المال.
14- إدارة محفظة الاستثمار.
15- برنامج التوريق وإدارة الصكوك.
16- إدارة السيولة.
17- الإدارة المالية والمحاسبة.
18- إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
19- المراجعة الداخلية.
20 - الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
21- إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
22- الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
يصدر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري في السعودية وفق المادة الثامنة والعشرون من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
أ- اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما بخصوص إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين وكذلك المهام الجوهرية التي لا يجوز إسنادها لمقدم خدمة خارجي إلا في حالات طارئة ولمدة قصيرة.
ب- معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
ج- معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
د- قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
هـ- معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة إعادة التمويل العقاري أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
و- إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
كما يجب أن ينص في عقد إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين أن للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره، وعلى شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ولا تعفى شركة إعادة التمويل العقاري من المسئولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
وكذلك يكون على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة إعادة التمويل العقاري أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات أخر من الباطن دون حصول شركة إعادة التمويل العقاري على خطاب يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
أوجبت المادة التاسعة والعشرون من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري على شركات إعادة التمويل العقاري في السعودية وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، بالإضافة لوضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
أ- التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
ب- تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
ج- التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
كما يتعين على شركات إعادة التمويل العقاري في السعودية، إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
هذا بالإضافة لإعداد شركات إعادة التمويل العقاري في السعودية وفق المادة الثلاثون من ذات القواعد تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، ومجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى على الآتي:
أ- مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
ب- مبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول.
ج- مخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل.
د- إجمالي الأصول المتعثرة.
هـ- مخاطر تركز أصول التمويل.
و- التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
ز- مستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
ح- تحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة.
ط- التعويضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى.
ي- أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري أو سياساتها.
أوضحت المادة الثامنة والثلاثون من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، أن على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى، حيث تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
ويتعين وفق المادة التاسعة والثلاثون من ذات القواعد، أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة على أن تحدث هذه الخطة سنوياً، كما يكون على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وبشكل سنوي على الأقل.
وكذلك يكون على إدارة المراجعة الداخلية وفق المادة الأربعون أيضاً من ذات القواعد، إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها، ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب، ودواعي ذلك.
كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري، خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية، بإعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد، بالإضافة لحفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
أكدت المادة السابعة والأربعون من قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، على شركة إعادة التمويل العقاري وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ضرورة تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهمها وموظفها للبنك المركزي فور طلبها.
كما يحق للبنك المركزي فحص سجلات شركة إعادة التمويل العقاري وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
ويجب على شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
أ- إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
ب- تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
ج- التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
وكذلك يكون على شركة إعادة التمويل العقاري التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة أمن البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص، ولا يجوز لها ولموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.