تعتبر الشركات من أهم الأدوات الاقتصادية المهمة لدى الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث كان ومازال الاهتمام بها وبتطويرها نظرا لما تقدمه من دعائم تنمية للاقتصاد السعودي، فمن أهم الأشكال الاستثمارية التي يكثر التعامل بها في المملكة هو تأسيس الشركات في السعودية، بحيث أنه إذا أمعنا النظر في الأنظمة السعودية سنجد أكثرها منظم للعديد من مجالات الاستثمار وبالأخص مجال الشركات، الذي شهد العديد والعديد من التحديثات والتطوير، وصولاً لأخر نظام خاص بالشركات أصدرته المملكة بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 /12/ 1443هـ، وذلك بهدف جذب واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما امتاز نظام الشركات السعودي الجديد أيضاً بالعديد من المزايا التي لم تكن تتضمنها أنظمة الشركات الأخرى، كتوفير مصادر التمويل طويل الأجل أو تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بحيث يتم تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وفق رؤيتها لعام 2030م ، وأيضاً تحقيق سبل الربح لمؤسسي الشركات من الشركات والمساهمين، هذا بالإضافة لقيام نظام الشركات السعودي بوضع أحكام ومفاهيم جديدة للشركات بما تتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية.
والجدير بالذكر أن من تلك الأحكام والمفاهيم الجديدة، تضمين نظام الشركات أنواع جديدة من الشركات لم تكن موجودة من قبل، كالشركات المهنية، وكذلك تعديل وتيسير العديد من أحكام إدارة الشركات التجارية التي يمكن تأسيسها في المملكة، سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال، كما نجد عند قراءة نصوص مواد نظام الشركات الجديد، أن المنظم السعودي قام بالاستغناء عن نوع من أنواع الشركات وهو شركة المحاصة، هذا ومن جانب أخر استحدث المنظم السعودي نوع جديد من الشركات لم يكون متوفر تأسيسه في المملكة العربية السعودية من قبل وهي شركة المساهمة المبسطة تلك الشركة التي سوف تكون موضوع هذا المقال، وسيتم تسليط الضوء على هذا النوع الجديد والمميز من الشركات من حيث بيان خصائصها وملامحها التي تميزها داخل المملكة العربية السعودية.
بداية الأمر إن الشركات في المملكة العربية السعودية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الجديد، عبارة عن كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
أما بخصوص تعريف شركة المساهمة المبسطة بالأخص، فهي شركة تؤسس من شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو الشركات، ويكون رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون شركة المساهمة المبسطة هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، كما تقتصر مسؤولية المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، والجدير بالذكر أن التعريف جاء وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، والذي يؤكد أيضاً أن تعريف شركة المساهمة المبسطة هو ذات تعريف شركة المساهمة السعودية بحيث يسري عليها أحكام الشركة المساهمة الغير مدرجة في السوق المالية بالإضافة لوجود بعض الأحكام الخاصة بها، كما يكون للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساسي.
وتكتسب الشركة المساهمة المبسطة في السعودية، الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
وحتى يتمكن المستثمر من تأسيس شركة مساهمة مبسطة في المملكة العربية السعودية، يتعين عليه اتباع بعض المتطلبات والتي تعد بمثابة خصائص للشركة المساهمة المبسطة في السعودية، وهي كما يلي:-
يعد النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة في السعودية بمثابة عقد لها، حيث أوجبت المادة السابعة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأن يكون لشركة المساهمة المبسطة نظام أساسي يشتمل على الأحكام والشروط والبيانات التي يطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، وكذلك أوجبت ذات المادة والمادة الثامنة من ذات النظام أن يكون النظام الأساسي مكتوب باللغة العربية وإلا كان باطلاً مع جواز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى ويعد جديراً بالذكر أن وزارة التجارة تعد النماذج الاسترشادية للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة، وذلك بما يتناسب مع شكلها، كما يجدر الإشارة إلى البيانات الواجب توافرها في هذا النظام الأساسي ، حيث نصت المادة الأربعون بعد المائة على وجوب اشتمال النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة على البيانات الآتية: -
وضعت المادة الخامسة من نظام الشركات السعودي الجديد كافة الضوابط المتعين على المؤسسين اتباعها بالنسبة لاختيار الاسم التجاري لشركة المساهمة المبسطة المؤسسة في السعودية، بحيث يجب أن يكون للشركة إسم تجاري سواء كانت التسمية باللغة العربية أو أي لغة أخرى، كما يجب أن يقترن ما يبين شكل الشركة باسمها التجاري، ويتعين مراعاة عدم مخالفة الاسم التجاري لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى المعمول بها في السعودية، وكذلك يجوز بموجب ذات المادة أن يشتق إسم الشركة من غرضها أو أن يكون لها إسم مميز، أو أن يتم تسميتها باسم واحد أو أكثر من المساهمين فيها سواء كانوا سابقين أو حاليين، كما يجوز أن تسمى منهما معاً.
يعد رأس المال من أهم العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تأسيس الشركة المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن نظام الشركات السعودي الجديد على أحكام خاصة برأس مال الشركة المساهمة المبسطة، حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من النظام، على أنه لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر على شركة المساهمة والمقدر بخمسمائة ألف ريال سعودي على شركة المساهمة المبسطة، وكذلك يحدد بموجب ذات المادة مقدار رأس المال المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن ينص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به.
وبالنسبة لحصص المساهمين في الشركة المساهمة المبسطة، فيجوز تقديمها وفق المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد في صورة حصة نقدية أو عينية أو الاثنتين معاً، ولا يجوز أن تكون حصة المساهم عمل مقابل نسبة في الأرباح يحدد نظام الشركة الأساسي مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ، هذا ومن ناحية أخرى يحق للمساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
كما يجدر التنويه لما نصت عليه المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد بشأن كيفية تقييم الحصص العينية المقدمة لشركة المساهمة المبسطة، بحيث إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة لا يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
وفي حال تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة المساهمة المبسطة أو عند زيادة رأس مالها نصف رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقرير يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
كما إنه إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، فيكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً إلى الشركة، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
اشتمل نظام الشركات السعودي الجديد على إجراءات تأسيس ميسرة للمؤسسين، حيث نصت المادة السادسة من النظام على أن يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة المساهمة المبسطة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة والتي تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأربعون بعد المائة، بحيث يجب أن يرفق بالنظام الأساسي عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: -
يقوم السجل التجاري بعد تقديم المؤسسين طلب التأسيس بالبت في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام، ويكون في حال رفض السجل التجاري طلب تأسيس الشركة المساهمة المبسطة فيجب أن يكون الرفض مسبب، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسين التظلم أمام وزارة التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب، كما يحق للمؤسسين أيضاً في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
هذا ومن جانب أخر، فأنه يترتب على قيد الشركة المساهمة المبسطة لدى السجل التجاري وفق المادة التاسعة من نظام الشركات السعودي الجديد، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة، وتزاول الشركة المساهمة المبسطة بموجب المادة العاشرة من ذات النظام أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.
ويجدر التنويه إلى أنه إذا لم تستوفي إجراءات تأسيس الشركة المساهمة المبسطة على النحو المبين في نظام الشركات السعودي الجديد، فيكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
أفرد نظام الشركات السعودي الجديد، الأحكام الخاصة بكيفية إدارة الشركة المساهمة المبسطة المؤسسة في المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة من النظام على أنه تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساسي، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ويُبين في نظام الشركة الأساسي طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله، وإذا خلا نظام الشركة الأساسي من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.
كما يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساسي من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير في حدود اختصاصاته، أن يفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصاته، أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.
والجدير بالإشارة في شأن إدارة الشركة المساهمة المبسطة، أن رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها، يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساسي على ذلك.
كما يمارس رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
ونتيجة لإطار الإدارة التي نص عليها نظام الشركات السعودي الجديد بالنسبة للشركة المساهمة المبسطة، تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة، باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.
أوضحت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحيث لا يجوز وفق المادة الثانية والسبعون من النظام الجديد لشركة المساهمة المبسطة أن تقدم قرض من أي نوع إلى أي رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير، ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه، ويعد باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لذلك، ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
والجدير بالإشارة إنه لا يسري هذا الحكم على الآتي بيانه: -
1- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها أو أن تفتح لهما اعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
2- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساسي أو بقرار من المساهمين.
كما يكون للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأي من مساهميها.
أفادت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد في فقرتها الثالثة، أنه يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة، وذلك في نطاق الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة، وللمساهمين تحديد من يتولى تلك الاختصاصات في نظام الشركة الأساسي. كما أوضحت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يحدد في النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور، ومع ذلك يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساسي، كما يحدد في نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها، وكذلك يجوز أن يحدد في نظام الشركة الأساسي أنصبة مختلفة لمسائل معينة عند عرضها على المساهمين واتخاذ القرار بشأنها، هذا وبالإضافة إلى أنه يحدد في نظام الشركة الأساسي المسائل التي يتعين لإصدار قرار بشأنها موافقة المساهمين بالإجماع.
بينت المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقاً للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساسي، وتجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
وتوجه الدعوة إلى الاجتماع إلى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له بخمسة أيام على الأقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويرفق بها جدول الأعمال متضمن البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها، ويجوز أن يحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول.
يتم إبلاغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
والجدير بالذكر أنه إذا وجهت الدعوة إلى اجتماع المساهمين للنظر في زيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساسي، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في أي وقت خلال الخمسة أيام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أطول.
واجتماعات المساهمين يتم عقدها في مركز الشركة الرئيس أو أي مكان آخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت أن يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
هذا ومن جانب أخر، فأنه تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير، في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات، وذلك وفق المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، كما يكون على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
كما يجب علينا أن لا ننسى أن نوضح أنه بموجب المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم، وفي هذه الحالة يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره، كما أنه في حال ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن يرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية: -
أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة.
ب- التسليم شخصياً إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظاماً.
ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة.
كما يحدد نظام الشركة الأساسي النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.
أفادت المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: -
1- اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.
2- أن تكون له كافة صلاحيات وسلطات المساهمين السابق بيانها، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
أفادت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يجوز النص في نظام الشركة الأساسي على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: -
1- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.
2- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.
ويعد باطلاً كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.
وكذلك أفادت المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقاً للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم فيما عدا الحقوق المالية إلى حين تنازله عنها.
هذا ويجدر التنويه إلى ضرورة الحصول على موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساسي أحكام قيود التصرف بالأسهم والتنازل عن الأسهم وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها، وذلك وفق المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد.
كشفت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، عن أنه يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها من خلال اللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وذلك فيما عدا الأفعال الجنائية، كما أنه يجب أيضاً وفق المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من ذات النظام، الحصول على موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساسي أحكام اللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أو الخلافات التي تنشأ في الشركة المساهمة المبسطة في السعودية.