تمثل جمعيات المساهمين في شركات المساهمة المدرجة في المملكة العربية السعودية أحد أهم أسس النجاح لتلك الشركات، فهي تمثل حلقة الوصل بين مساهمي الشركة ومجلس الإدارة، مما يجعلها بمثابة آلية لتمكين المساهمين من المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الشركة، كما أن الهدف الأساسي من جمعيات المساهمين هو تحفيز المساهمين على الاهتمام بعمليات الإدارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، ومن خلال تلك الجمعيات يكون للمساهمين حق الاطلاع على الحسابات والتقارير المالية للشركة، والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين المراجعين، كما يمكنهم تقديم الاقتراحات والشكاوى والملاحظات على الإدارة، وبالإضافة إلى ذلك تساعد جمعيات المساهمين في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركة، وتشجيع الشركة على تبني أفضل الممارسات والسياسات في تعاملها مع المساهمين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المساهمين والإدارة وتحقيق أهداف استثمارية متوازنة للجميع، وبهدف تفعيل دور المساهمين في جمعيات المساهمين وزيادة وعيهم بمبادئ حوكمة الشركات المساهمة المدرجة، نقدم لك عزيزي المساهم هذا الدليل الذي يوضح آليات أعمال جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة، وفقاً لما جاء في نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
لكل مساهم حق حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس.
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور الأتية:
1 - تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي:
أ) حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهماً، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي:
ب) التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.
2- زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
3- تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر مالية، وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
4- تقرير استخدام الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس.
5- تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس.
6- الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
7- إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد أو إقرار شرائها أو تحويل نوع أو فئة من أسهم الشركة إلى نوع أو فئة أخرى، وذلك بناءً على نص في نظام الشركة الأساس ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8- إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك.
9- تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.
10- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نُص على ذلك في نظام الشركة الأساس.
وبالإضافة إلى ما سبق يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، على أن تصدر تلك القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بأغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز الثلثين، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع المنصوص عليها، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
وكذلك إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع المنصوص عليها، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، ويكون على مجلس الإدارة أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللوائح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وبخاصة ما يلي:
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز بقرار من الجهة المختصة (هيئة السوق المالية) دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة الستة أشهر تالية لانتهاء السنة المالية للشركة، دون انعقاد الجمعية العامة العادية.
ب- إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
ج- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع المنصوص عليها خلال ثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.
ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت.
يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود السابقة.
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وإذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذاً إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، كما يجب أن يبين طلب الدعوة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
ومن ناحية أخرى، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها بواحد وعشرين يوماً على الأقل وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي:
كما يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
وأيضاً يتعين على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
وعلى مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملاً.
يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة في اجتماعها السنوي أو المساهمين، تقريراً عن القوائم المالية للشركة يعد وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقاً لأحكام نظام الشركات.
تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر، وتدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
للمساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
يحق للمساهم في الشركة المساهمة المدرجة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي (فرد) آخر، سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضواً في مجلس إدارتها، لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، وذلك وفقاً لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:
كما يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضواً في مجلس إدارتها، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة نيابة عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة (حيثما ينطبق) للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.
ومن جانب أخر يجب على المساهم إذا كان شخصاً طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً اعتبارياً مؤسساً في المملكة، مصادقة توقيعه الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية:
هذا ويجوز للمساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة، ويُعد هذا الكتاب توكيلاً رسمياً يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض واستثناء من ذلك، يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل مصادقة الكتاب المشار إليه من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.
وكذلك يجوز للمساهم إذا كان شخصاً طبيعياً غير مقيم في المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة نيابة عنه.
هذا بالإضافة لبيان عدد الأسهم التي يجوز لوكيل واحد تمثيلها، بحيث يجوز أن يضع نظام الشركة الأساس حداً أقصى لعدد الأسهم التي يجوز لوكيل واحد تمثيلها لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عن حملتها، وإذا خلا نظام الشركة الأساس من مثل هذا القيد جاز للوكيل الواحد قبول أكثر من توكيل من مساهمي الشركة وحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما بلغ عدد الأسهم التي يمثلها في الاجتماع، ويستثنى من ذلك التوكيل الصادر عن مساهم واحد إذا كان يملك منفرداً عدداً من الأسهم يفوق الحد الأقصى المحدد في النظام الأساس.
كما أنه وما لم ينص التوكيل على غير ذلك، يكون التوكيل لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره، ويُعد التوكيل سارياً وصحيحاً إذا تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع ثان أو اجتماع ثالث لعدم توافر النصاب اللازم العقد الاجتماع الصادر بشأنه التوكيل.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمساهم إذا كان شخصاً طبيعياً - توكيل شخص آخر في أي من الحالات التالية:
هذا ويجب على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، وتستبعد التوكيلات المخالفة لكل ما سبق وتُعد ملغاة، وللشركة قبول التوكيلات التي لا تزود بها ضمن الفترة المحددة بيومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، إذا زوّدت الشركة بها قبل الانتهاء.
يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة ومداولاتها وإطلاع المساهمين على جداول أعمال تلك الاجتماعات والمستندات ذات العلاقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
كذلك يجب على مجلس الإدارة وضع الضوابط والقيود للتأكد من هوية المساهم الذي يصوت آلياً والمساهم المشارك في اجتماع الجمعية العامة والخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتأكد من أحقية كل مساهم في التصويت على أي من بنود الاجتماع.
هذا ويتم احتساب النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية يتم احتساب الحضور والأصوات للمساهمين المشاركين في الجمعيات العامة والخاصة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذين يصوتون آلياً ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعيات العامة والخاصة.
والجديد بالتنويه أنه يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافي، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين، كما أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يوم من تاريخ صدور القرار، كما يشترط لرفع الدعوى، أن يكون رافع الدعوى مساهماً في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.