4 قراءة دقيقة
22 Aug
22Aug

تعد لائحة سلوكيات السوق من أهم اللوائح التي اعتمدتها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث إنها اللائحة التي تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية وتحقيق الحماية للمستثمرين، بناء على هذه الأسباب الأهداف سوف نركز حديثنا في هذا المقال على الضوابط التي اشتملت عليها لائحة سلوكيات السوق وفق أحدث تعديلاتها.

أولاً: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل 

حظرت لائحة سلوكيات السوق المالية على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.

كما يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:

  1. انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
  2. سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.

وكذلك ينطبق ذات الحظر عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آلياً بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً.

قد يهمك: الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها


ثانياً: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً 

تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: 

  • إجراء صفقة تداول وهمي.
  • الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.
  • الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.

كما أنه تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية التصرفات الآتية:

  • تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
  • إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
  • إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
  • شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
  • بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
  • إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
    • وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
    • تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
    • التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.
    • إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
    • إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
    • التأثير في سعر ورقة مالية أخرى.


كما إنه من ناحية أخرى، لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:

  • شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
  • شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
  • شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقاً لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.

ثالثاً: التداول بناء على معلومات داخلية

يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المُطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.

ويعني الشخص المُطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه:

  • عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
  • عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
  • شخص مفوض أو موكل على حساب أدخلت أو ستدخل لصالحه الأوامر التي تُعد معلومات داخلية.
  • شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
  • شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل بما في ذلك الحصول على المعلومات:
    • من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
    • أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
    • أو من خلال شخص يملك حساباً أدخلت أو ستدخل لصالحه الأوامر التي تعد معلومات داخلية.
    • أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.
    • أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
  • شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
    • من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
    • أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
    • أو من خلال شخص يملك حساباً أُدخلت أو ستدخل لصالحه الأوامر التي تعد معلومات داخلية.
    • أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

قد يهمك: ما هي السوق الموازية؟


مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية 

حظر نظام السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية، وذلك وفقا للأتي:

  • يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
  • يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.
  • يعتبر أي شخص متداولاً بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الأتيتين:
    • إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه.
    • إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.
  • يعتبر أي شخص متداولاً بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية:
    • إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
    • إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.
    • إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة.
  • يعتبر التداول تداولاً بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية 

حظرت لائحة سلوكيات السوق المالية على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

ويجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة خاصة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي:

  1. أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة.
  2. الحصول على موافقة العميل المسبقة، وتوثيقها.
  3. حظر التداول بناء على معلومات داخلية

يحظر على الشخص المُطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

قد يهمك: كل ما تريد معرفته عن الأسهم في الشركات المساهمة

رابعاً: البيانات غير الصحيحة 

 يعتبر أي شخص مصرحاً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية: 

  1. إذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية.
  2. إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية.
  3. إذا صرح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
  4. إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
  5. إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.

كما أن الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها.

حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك المعلومات المالية، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.

الإشاعات 

يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، كما يطبق هذا الحظر على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة 

يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام هذه المسؤولية أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات:

  • أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
  • أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقاً بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
  • أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالاً كبيراً أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.

ويكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان:

  • لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية.
  • وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.

ويكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزماً بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك البيان شريطة أن:

  • تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
  • وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.

هذا وإذا تضمنت نشرة إصدار الأوراق المالية عند اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.

ويتحمل المسؤولية الأشخاص الآتية:

  • الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.
  • كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية.
  • أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة.
  • متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
  • المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها. ويكون ذلك الشخص مسؤولاً عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، وفقاً لما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.

ويجوز عن طريق الدعوى المرفوعة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه. ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم، أو وفقاً لما تراه لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية محققاً للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا نظام السوق المالية.

قد يهمك: منازعات الأوراق المالية


خامساً: سلوك مؤسسات السوق المالية

 فيما يلي نستعرض التصرفات التي يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذها في حالة مخالفة العملاء لنظام السوق المالية أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق: 

التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية 

يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:


  1. يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
  2. أو يعتبر متلاعباً في السوق أو متداولاً بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق.
  3. أو يعتبر مخالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.

وعندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر، يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام، كما إنه في حال قبول أو تنفيذ مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يعد مخالفاً للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.

ويجب على مؤسسة السوق المائية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه، لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.

أولوية العملاء 

يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية للحساب الخاص بأي منهما.

كما أنه إذا قبلت مؤسسة سوق مالية أمر عميل أو قررت حسب تقديرها تنفيذ أمر عميل، يجب عليها أن تنفذ الأمر حالما يصبح ذلك عملياً تبعاً للظروف السائدة.

التنفيذ بأفضل الشروط 

عندما تتعامل مؤسسة سوق مالية مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليها أن تقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط، كما تعتبر مؤسسة السوق المالية قد نفذت الأمر بأفضل الشروط في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. أن تكون قد تأكدت من تنفيذ الأمر بالسعر الأفضل السائد في السوق أو الأسواق ذات العلاقة وبحسب حجم الأمر عند تصرفها بصفتها وكيلاً.
  2. أن تكون قد نفذت الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر وفقاً للفقرة السابقة عند تصرفها بصفتها أصيلاً.

التخصيص في الوقت المناسب 

يجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذها صفقة بناءً على أمر من عميل أن تتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير، كما يجب عليها في حالة التنفيذ بناء على تقديرها واختيارها أن تتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قررت مؤسسة السوق المالية تنفيذ الصفقة لحسابه.

الوساطة المضرة لمصلحة العميل 

 يحظر على مؤسسة السوق المالية في سياق إدارة أعمال العميل أن تقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن تسعى لإقناعه بالتعامل، أو أن تتعامل أو تقوم بترتيب تعامل في صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن ذلك التعامل يضر بمصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إلى أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وحجم وطبيعة حسابه. 

تجميع أوامر العملاء 

لا يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية، ما لم يتم ذلك وفقاً لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.

وإذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها عند تحقق الآتي:

  1. تزويد مؤسسة السوق المالية العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوئ التجميع وحصولها على موافقة العميل كتابة على تجميع الأوامر.
  2. تأكد مؤسسة السوق المالية من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره.
  3. حصول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سياسة مكتوبة تحدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداول على أوامر العملاء وأوامر الأصيل.

قد يهمك: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة


التعامل السابق لنشر البحوث 

عندما تنوي مؤسسة سوق مالية، أو تعلم بأن شخصاً تابعاً لها ينوي أن يصدر لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثاً أو دراسة أو تحليلاً يتعلق بورقة مالية، فأنه يجب على مؤسسة السوق المالية ألا تقوم عن سابق علم بالتداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية أو في أي ورقة مالية ذات علاقة إلا بعد إعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصية أو البحث فرصة معقولة لاتخاذ موقف بشأنها.

كما يجوز لمؤسسة سوق مالية أن تقوم بصفقة تداول لحسابها الخاص إذا كان من غير المتوقع منطقياً أن تؤثر التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة المالية المعنية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.

حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية 

عندما تصدر مؤسسة السوق المالية أو أي شخص تابع لها لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثاً أو دراسة أو تحليلاً يتعلق بورقة مالية، يحظر عليها:

  1. تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل بعكس التوصية، ما لم تفصح مؤسسة السوق المالية للعميل قبل تقديم المشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل بين مؤسسة السوق المالية والعميل.
  2. التداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسباب معقولة تدعو لذلك التداول.

سادساً: المسؤولية عن تصرفات الآخرين 

عندما يتبين أن شخصاً عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام نظام هيئة السوق المالية أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق بالتلاعب في السوق أو التداول بناء على معلومات داخلية أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعاً لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه فإن هذا الشخص الأخير يكون مسؤولاً وعرضة لأي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه:

  1. قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
  2. ولم يأذن بالتصرفات موضوع المخالفة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.