يعتبر إصدار هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية للائحة حوكمة الشركات وكافة التعديلات التي أجريت عليها، وكذلك قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بمثابة مساهمة كبيرة لوضع إطار نظامي محكم وفعال لحوكمة الشركات، حيث تعد الشركات من أهم الأدوات الاستثمارية الحالية على أرض المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد إصدار نظام الشركات الجديد، والجدير بالذكر أن لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة تسهم في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويعتبر الافصاح والشفافية من أهم مبادئ حوكمة الشركات وذلك لتمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة، ولذلك فإن الشركات المدرجة في السوق المالية مطالبة بوضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بشكل مكتوب تحت نظر هيئة السوق المالية والمساهمين والمستثمرين بصفة مستمرة، وذلك بهدف رفع كفاءة الشركة وتعزيز آليات اتخاذ القرار فيها وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال، ونظراً لأهمية التزام الشركات بقواعد الإفصاح فسوف نركز حديثنا في هذا المقال عن سياسة الإفصاح وإجراءاته داخل الشركات تفصيلاً.
الإفصاح هو الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين وتتضمنها البيانات المالية وتقارير مراجعي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورق المالية، وفي هذا الشأن نجد أن نظام السوق المالية أوجب أن تتضمن نشرة إصدار الأوراق المالية المعلومات والبيانات الآتية:
أ- المعلومات التي تتطلبها قواعد هيئة السوق المالية التي تبين وصفاً كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.
ب- المعلومات التي تتطلبها قواعد هيئة السوق المالية، والتي تبين وصفاً كافيا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت، ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج- بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد هيئة السوق المالية.
د- أي معلومات أخرى تطلبها هيئة السوق المالية، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.
يجب على مجلس إدارة الشركة أن يضع سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية، بحسب الأحوال، ولوائحهما التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:
يجب على المُصدر أن يزود هيئة السوق المالية ويفصح للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة يتضمن عرضاً لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المُصدر التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المُصدر وخصومه ووضعه المالي، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على ما يلي:
أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
40- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
41- في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
42- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.
يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ومن اختصاصات لجنة المراجعة الآتي:
1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شانها
كما يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.
يتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:
يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح بما يلي:
أ- أعضاء مجلس الإدارة.
ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
ج- أعضاء اللجان.
يجب أن يكون أي إفصاح يقوم به المُصدر المدرج أوراقه المالية في السوق الرئيسية، كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل وأن يُنشر من خلال الوسيلة المحددة في قواعد الإدراج.
وإذا رأى المُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت، وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.
كما تُعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية، سرية إلى أن تعلَن، ويُحظر على المُصدر قبل إعلان هذه المعلومات إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، كذلك يجب على المُصدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لقواعد الإدراج.
وكذلك يجب على المُصدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام المُصدر بذلك بحسب ما تراه مناسباً.
يجب على المُصدر أن يفصح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن تفصح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لهيئة السوق المالية والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو خصومها ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المنشأة ذات الأغراض الخاصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين، ولتحديد هذا التطور يجب على المُصدر أن يقدر ما إذا كان من المحتمل لأي مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
بالنسبة للمعلومات المالية، فإن على المُصدر الإفصاح عن قوائمه المالية السنوية وقوائمه المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للغير، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:
كما يفصح المُصدر عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق عن قوائمه المالية الأولية والسنوية، ويجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
وكذلك يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم، ويجب على المُصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن 21 يوم تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة ، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
ويجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للمصدر مسجلاً لدى هيئة السوق المالية وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على المصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأي شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحهما فيما يتعلق بملكية أي سهم أو أوراق مالية للمصدر أو أي من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأي شريك أو موظف في مكتبه.
وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على الراعي أن يزود المنشأة ذات الأغراض الخاصة بقوائمه المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة في وقت مناسب لتمكين المنشأة ذات الأغراض الخاصة من الوفاء بالتزاماتها.
كما في حال كان المصدر أجنبياً أدرجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج، فيجب عليه أن يعد قوائمه المالية الأولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، يجب الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية بحسب الآتي:
يجب على المُصدر أن يزود الهيئة بنسخ من أي مخاطبات أو مستندات أو معلومات تتاح للمساهمين أو ترسَل إليهم ما لم يفصح عنها من خلال السوق.