نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 12 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 27 أكتوبر 2023م التعميم رقم 25711 وتاريخ 08 /04 /1445هـ بشأن الموافقة قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت نتيجة اهتمام المملكة الكبير برفع كفاءة القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، هذا بالإضافة لتعزيز العدالة الناجزة أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وأيضاً تسهل تلك القواعد كافة الأعمال لجميع المتعاملين مع هذه اللجان، بما في ذلك إجراءات الترافع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بهدف رفع كفاءة الأداء وحماية الحقوق، ومن هذا المنطلق سوف نتعرف من خلال هذا المقال على الاختصاصات النوعية والمكانية لدوائر الفصل والاستئناف، والتسوية، وآلية تقديم الدعاوى، واستيفاء المستندات والبيانات اللازمة لذلك، وانعقاد الجلسات، وطرق الاعتراض على قرارات اللجان، وغيرها العديد من القواعد المتعين العمل بها أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية.
تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:
هذا وتختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
وكذلك تختص أيضاً الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة في المملكة.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التظلم منه لديها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، هذا وللمتظلم خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
يجدر التنويه إلى أنه مع عدم الإخلال بحق التظلم من قرارات الهيئة في المملكة، فأنه يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:
كما أنه لا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، ويضاف إلى هذا أنه لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه، كما لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
يكون للجنة الداخلية وهي اللجنة المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة التفاوض مع المكلف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى.
هذا ويُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية، ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى، وإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.
كما إنه بخصوص التسوية في قضايا التهريب الجمركي، فأنه يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.
قبل البدء في سرد ما هي إجراءات قيد الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في السعودية، يجدر الإشارة إلى أنه يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، هذا وترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:
وينوه أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيد دعوى مستقلة لكل اعتراض، ومن جانب أخر تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
كما أنه تعد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيدة من تاريخ تقديمها، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقدمها استيفاء ما نقص منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفي ما طُلب منه خلال المدة المذكورة، عُدت الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمدعي دون إخلال بالمدة المنصوص عليها بخصوص الاعتراض على قرارات الهيئة إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد، وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات، كما إنه لا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة.
يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية:
كما يجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى، ويجدر التنويه إلى أنه إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر بناءً على ذلك تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل المنصوص عليها، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيّاً، كما إنه يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.
كذلك يجدر الإشارة إلى أنه على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين يوماً أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة، وأيضاً للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.
تضمنت القواعد بيان إجراءات نظر الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وهي على النحو التالي:
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بُعد أو حضورياً، بحسب تقديرها، وتعد الجلسة في حال انعقادها عن بُعد في حكم المنعقدة حضورياً، وترتب كافة آثارها، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة، ويجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها، وفي حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة.
يُناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
يكون لكل دائرة أمين سر أو أكثر يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.
تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة في الحالات التي تستدعي مدة أطول أن تمدد المدة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً أخرى.
فبالنسبة لغياب المدعى إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها، كما إنه إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائياً غير قابل للاستئناف، ويجوز للمدعي دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.
أما بالنسبة لغياب المدعى عليه، إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيعد القرار الصادر في حقه حضورياً، والجدير بالذكر بخصوص الطرفين، أنه يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.
تجدر الإشارة إلى إنه يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات، كما إنه أيضاً إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته، كما لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها.
هذا ومن ناحية أخرى يحق للدائرة عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة، هذا وتُحدد الدائرة في قرار ندبها مهمة الخبير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيين بتحمل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب بحسب ما تراه الأمانة العامة إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه إذا صدر قرار الدائرة لصالحه في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها، هذا وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع الأتعاب.
كما يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً.
قد يهمك الاطلاع على: استثمر في السعودية
تضمنت القواعد بيان ضوابط إصدار قرارات دوائر اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وهي على النحو التالي:
يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية، هذا ويُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
تتولى الدائرة مصدرة القرار من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح، كما يُبلَّغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة، وللدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة.
إذا وقع غموض في منطوق القرار، فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.
يُسلم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وللدائرة في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها تمديد المدة أو تعديل موعد تسلم القرار بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً أخرى، كما يكون على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
للدائرة أن تُضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.
تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:
تضمنت القواعد بيان طرق الاعتراض على قرارات دوائر اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وهي على النحو التالي:
يُقدم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقدمه استيفاء ما نقص منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفي ما طُلب منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.
هذا وتبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف، كما أن للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده، وإذا لم يودِع رده خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.
إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، ويكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
هذا وإذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي بالمعارضة على القرار عُد القرار نافذاً، فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لإعداد دفوعه وردوده، وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر، كما يُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه وأسباب الطلب، هذا وتنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه يتوقف عليه الفصل في الدعوى ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى خمسة عشر يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.
ومن جانب أخر، يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُد المدعي تاركاً دعواه.
وإذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لزوال سبب التوقف، وإلا عُد المدعي تاركاً دعواه.
كذلك يجوز تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناءً على اتفاق أطرافها لغرض حل الخلاف من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدول الأخرى، وفي حال موافقة الدائرة على الطلب، يمتد التعليق إلى حين اتخاذ قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى.
يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية:
هذا وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة.