لا أحد ينكر ما تواصله المملكة العربية السعودية من جهود عدة مبذولة للوصول لأهدافها المرجوة وفقا لرؤيتها لعام 2030م، فالمملكة العربية السعودية لم تترك مجال أو قطاع إلا وقد أعدت له خطة التطوير والعلاج الفعال، وذلك للتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، فكما هو معروف أن المجالات في المملكة العربية السعودية كثيرة، حيث نرى التطورات الإقتصادية الأكثر من رائعة التي توصلت لها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال الإصلاحات التشريعية المتوافقة مع أفضل الخبرات العالمية، فالاقتصاد السعودي الأن بات في مكانة مرموقة، والجدير بالإشارة أن المملكة لم تهتم بالمجالات الخاصة بالاقتصاد فقط، بل تحرص أيضاً في كل وقت على تنمية المجتمع من جانب أخر ليس باقتصادي، بل جانب غير ربحي، حيث أن القطاع الغير الربحي في السعودية يعد عاملاً مهماً للتأثير الإيجابي على الفرد والمجتمع بالسعودية، كما أن دوره لا يقل شأنه عن القطاعين الحكومي والخاص، فهو يعزز النمو المستدام على كافة الأصعدة، ونظراً لأهمية القطاع الغير ربحي والمتمثل في منظمات تتخذ شكل مؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية وغيرها، حرصت المملكة على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء رقم 459 بتاريخ11/8/1440هـ، للقيام بإصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها، وحوكمة جميع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لإنشائها، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة باختصاصه، ولعل من أكثر منظمات القطاع الغير ربحي في المملكة طلباً للتأسيس هي الجمعيات الأهلية، ولذلك حرصنا في هذا المقال على توضيح كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية وفق نصوص مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
عرفت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، الجمعية الأهلية بأنها كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية (أفراد) أو اعتبارية (منشآت) أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل.
فكما أشرنا مسبقاً أن من أغراض تأسيس الجمعية الأهلية في المملكة العربية السعودية، هو البر والتكافل، فإنه يوجد أغراض وأنشطة أخرى بينتها المادة الأولى من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الخامسة من لائحته التنفيذية، وهي على النحو التالي:-
أفادت المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية، بأنه يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) ما يلي:-
أوضحت المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية والمادة السابعة من لائحته التنفيذية، أنه يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:-
1- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المُعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:-
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ت- المهنة.
ث- العنوان الوطني.
ج- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
3- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع لائحته التنفيذية.
5- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
كما أفادت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، أنه يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية (المنشآت) أن يقدّم للمركز ما يلي:-
1- كافة المستندات السابق بيانها والمقدمة من الشخص الطبيعي (الفرد).
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية، والذى يكون من الأتي ذكرهم وفق المادة العاشرة من ذات اللائحة التنفيذية:-
أ- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
ب- مالك المؤسسة في المؤسسة التجارية.
ت- جميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
ث- الناظر أو مجلس النظارة في الوقف.
ج- الجمعية العمومية في الجمعية.
د- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.
3- اسم ممثل لمقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- طلب تأسيس الجمعية وفقاً للنموذج المُعد لذلك.
5- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
6- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
كما أنه وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس، ولا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وإذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:-
أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
ت- شهادة التأمينات الاجتماعية.
ث- شهادة الزكاة والدخل.
ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
أوجبت المادة التاسعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي:-
بينت المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يبت في طلب تأسيس الجمعية وفقاً للإجراءات الآتية:
والجدير بالذكر أنه لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
تكتسب الجمعية الأهلية في المملكة العربية السعودية بموجب المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الثالثة عشرة من لائحته التنفيذية، الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، كما أنه وفق المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، مع مراعاة الإجراءات الآتية:-
أفادت المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُعد سجلاً خاصاً للجمعيات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، وللمركز إتاحة ما يراه مناسباً من بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:-
أوضحت المادة الثانية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن موارد الجمعيات الأهلية في السعودية تتكون من الأتي:-
أجازت المادة العاشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة السادسة عشرة من لائحته التنفيذية، للجمعية الأهلية في المملكة العربية السعودية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:-
هذا بالإضافة إلى أن المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أجازت للجمعية الأهلية المؤسسة في المملكة إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه، بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث يكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها. قد يهمك قراءة: كيفية إدارة الشؤون القانونية في الشركات
بينت المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعية الأهلية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، تتكون من الأجهزة الأتية :-
تختص الجمعية العمومية العادية للجمعية الأهلية المؤسسة في المملكة العربية السعودية وفق المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالأتي بيانه:-
أما بالنسبة لاختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الأهلية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، فأنها تختص وفق المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالأتي:-
يختص مجلس إدارة الجمعية الاهلية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، وفق المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالأتي:-
1- اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
2- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها واعتمادها من الجمعية العمومية.
3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
4- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات، وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية .
7- تسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية .
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها. 9-