تمتلك المملكة العربية السعودية قدرات إستثمارية ضخمة تمكنها من التطلع لمستقبل مشرق، ومن أهم المجالات الإستثمارية التي تهتم بها المملكة العربية السعودية إهتمام بليغ القطاع الصناعي، فمجال الصناعة في السعودية يعد أحد الركائز التي يبنى عليها الإقتصاد الوطني، كما أن المملكة العربية السعودية تواصل العمل على ضوء رؤيتها لعام 2030م من حيث الإهتمام بالإستراتيجيات الوطنية للصناعة والتركيز على تحسين التشريعات والأنظمة المتعلقة بمجالات الصناعة، فالقطاع الصناعي في المملكة أهم احد القطاعات الحيوية وأبرزها وهى أيضاً من القطاعات المستدامة بإعتبارها قطاعات قادرة على المنافسة، والجدير بالذكر أن تنظيم الصناعة في المملكة العربية السعودية يتم من خلال نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم م/20 الصادر بتاريخ 4/4/1427هـ، ولائحته التنفيذية، كما أن القطاع الصناعي في السعودية يتكون من المشروع الصناعي أو ما تسمى المنشأة الصناعية والمنتج الصناعي وصاحب المشروع الصناعي، والمنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية التي تقوم على أساس الأفكار والمعلومات والبرمجيات والإبتكارات والتجارب والدراسات والأبحاث العلمية القابلة للإستثمار، والصناعات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف، والصناعات الأخرى التي يتم النص عليها، كما أن المنتج الصناعي هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي، أما صاحب المشروع الصناعي فهو كل شخص طبيعي أو إعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض نظام التنظيم الصناعي الموحد، ومن هذا المنطلق سوف نعرض في هذا المقال كل الخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب المشروع الصناعي أو المستثمر حال الرغبة في تأسيس منشأة صناعية في السعودية، بحيث يتم الإلمام بكافة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي في السعودية بصورة سهلة ومبسطة.
قبل البدء في سرد كافة الإجراءات المتعلقة بكيفية الحصول على الترخيص الصناعي في السعودية، يجب أن لا يفوتنا أن ننوه بأن نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منح بعض المشروعات الصناعية الأولوية في الحصول على مزايا وإعفاءات، ومن تلك المشروعات ما يلى: -
فبالنسبة للإعفاءات الممنوحة لتلك المشروعات، فهي وفق المادة السابعة عشر من التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تكون إعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع وفقاً ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة المتفق عليها في إطار مجلس التعاون، أو إعفاء كلي أو جزئي من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وفق نظام المملكة، أو إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير، بجانب أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
وبالنسبة للمزايا الممنوحة لتلك المشروعات أيضاً، فهي وفق المادة الثامنة عشر من التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تكون تخصيص قطعة أرض مناسبة، أو تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، أو توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية، بجانب أيضا أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
أما بالنسبة لإجراءات الحصول على الترخيص الصناعي في السعودية فهي على النحو التالي:-
أفادت المادة الخامسة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو حتى توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من وزير الصناعة أو من يفوضه.
كما أن طلب الحصول على الترخيص الصناعي يجب أن يقدم من صاحب المشروع على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة وفقاً للمادة السادسة من النظام والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أوضحت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن طلب الحصول على ترخيص صناعي يجب أن يتضمن إسم صاحب المشروع وجنسيته، والصناعة المراد إقامتها، وبيان عن المنتج الصناعي وطريقة الإنتاج، وبيان رأس مال المشروع، وبيان بالآلات الرئيسية المراد إستخدامها في المشروع الصناعي وطاقتها الإنتاجية السنوية، توضيح عدد الموظفين والعمال المقرر إستخدامهم في المشروع الصناعي، كل هذا بجانب أي بيانات أخرى قد تطلبها الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة.
أوجبت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة إرفاق بعض المستندات بطلب الحصول على الترخيص الصناعي في المملكة العربية السعودية، ومن تلك المستندات إثبات الشخصية لصاحب المشروع الصناعي، عقد تأسيس الشركة حال كان طالب الترخيص شركة قائمة، بجانب أي مستندات أخرى قد تطلبها الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة.
أفادت أيضاً المادة السادسة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبند الثاني من المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة يحق لها أن تطلب من صاحب المشروع الصناعي تقديم دراسة جدوى إقتصادية وفنية، شريطة أن تتضمن تلك الدراسة مصادر التمويل، ورأس المال المدفوع وإجمالي رأس المال المستثمر، وتكاليف الإنتاج السنوي للمشروع الصناعي، ووسائل وسياسات التسويق الداخلي والخارجي، وحجم القوى العاملة مع بيان نسبة كل منها وفق طبيعة العمل، والإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع الصناعي.
بينت المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة تقوم بإعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات الترخيص المقدمة بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية تقديمها، كما يبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل وإسم صاحب المشروع الصناعي، وعنوانه، ونوع النشاط الصناعي، كما أن الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة أيضاً تقوم بموجب المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسليم طالب الترخيص إيصال بتسلم الطلب منه، شريطة أن يكون الطلب مستوفي جميع الشروط المطلوبة، ويبين في الإيصال رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل قيد الطلبات السابق الإشارة له.
نصت المادة السابعة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الخامسة عشر من لائحته التنفيذية أن الإدارة تقوم بدراسة طلب الحصول على الترخيص الصناعي في السعودية من الناحيتين الفنية والإقتصادية، كما أنها بعد إستكمال جميع البيانات والمستندات والإنتهاء من دراسة الطلب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، يحق لها أن تصدر موافقة مبدئية لطلب الترخيص ويترتب على قبول الطلب إخطار مقدمه بالقبول خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور قرار القبول.
بينت أيضا المادة السابعة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الخامسة عشر من لائحته التنفيذية، أنه في حال تم إنقضاء ثلاثين يوم من تقديم الطلب دون بت فيه، فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض لطلب الترخيص، ويترتب على رفض طلب الترخيص إخطار مقدمه برفضه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره، كما أنه يحق أيضاً لطالب الترخيص المرفوض طلبه أن يتظلم لوزير الصناعة خلال ستين يوم من تاريخ إخطاره كتابه برفض طلبه أو عدم البت في طلب الترخيص.
وكذلك يجب على المتظلم أن يوضح إسمه وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة للتظلم، ويتم البت في التظلم المرفوع خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه.
أكدت المادة الثامنة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة السادسة عشر من لائحته التنفيذية أن الترخيص الصناعي يصدر وفق النموذج الموحد، كما يثبت في الترخيص الممنوح لصاحب المشروع الشروط التي منح الترخيص بموجبها، وعلى وجه الخصوص بيان الفترة الزمنية التي يجب خلالها صاحب المشروع البدء في إنجاز العمل في المشروع والتي لا يجب أن تزيد عن سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة، وأيضاً يبين في المشروع إلتزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بجانب التقيد بالإشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
يترتب على صدور الترخيص الصناعي لصاحب المشروع الصناعي في السعودية والبدء في تنفيذها وتشغيلها، القيام بتقديم طلب قيد في السجل الصناعي للإدارة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للمشروع الصناعي في السعودية، وذلك بموجب المادة الحادية عشر من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة السابعة عشر من لائحته التنفيذية.