في عصر التكنولوجيا والابتكار المتسارع يشهد قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية تطورات جوهرية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، حيث يلعب القطاع التمويلي دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وهو ما يتطلب ضمان اتباع معايير وأنظمة وقواعد دقيقة، وتعتبر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية من الجهات الرئيسية التي تسهم في تمكين الأنظمة والإجراءات التي تنظم قطاع التمويل في السعودية وتعزز الثقة بين الجهات الممولة والتمويلية، فمهام هذه اللجنة تعود إلى البحث والفصل في المخالفات والنزاعات التمويلية التي تنشأ بين الجهتين، وتحديد المسؤوليات والعقوبات للمخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، هذا وتتمحور أهمية وجود لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في تعزيز الشفافية والعدالة وحماية الحقوق والمصالح العامة لجميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال إجراء تحقيقات دقيقة وعادلة، بالإضافة لتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، مما يعزز النظام التمويلي ويحمي الجميع من الممارسات المالية غير المشروعة، كما أنه بفضل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يتم توفير بيئة تمويلية سليمة ومشروعة للأفراد والمؤسسات، مما يسهم في استقرار النظام المصرفي والمالي ويعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين.
لذا، فإن التطورات في القطاع التمويلي في المملكة العربية السعودية ووجود لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تعكس التزام السلطات المالية بتنمية قطاع التمويل وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية، ومن خلال مواصلة تحسين التنظيمات القائمة وتبني ممارسات مبتكرة، سيستمر التطور المستدام والشفافية في قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية، وسيسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار النقدي.
وعليه فإن الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى دراية ومعرفة متعمقة، وكون المملكة من الدول العربية الرائدة في مجال التمويل، فإنه من المهم أن نلقي الضوء على كيفية الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وذلك من خلال التطرق إلى قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية، كون تلك القواعد هي المصدر الأساسي لكافة الضوابط والإجراءات، سواء لتحديد اختصاصات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، ورفع وقيد ونظر الدعاوى أمامها، وحالات شطب تلك الدعاوى، وكذلك الإلمام بطرق الإثبات أمام اللجان، وضوابط تنحى ورد أعضاء دوائر تلك اللجان وأيضاً ضوابط إصدار لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية للقرارات، وضوابط الاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية.
تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة العرية السعودية، بما يأتي:
حيث يكون تظلم ذوي المصلحة من البنك المركزي السعودي أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، كما إنه لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار البنك المركزي السعودي محل التظلم، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك، هذا وللجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في سبيل ذلك جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات.
ومن جانب أخر لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يأتي:
أما بخصوص اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فهي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية.
ينعقد اختصاص النظر في الدعوى التي تقام أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، إذا كان أحد طرفيها غير جهة تمويلية، لدائرة اللجنة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه الجهة التمويلية ومحل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي الجهة التمويلية.
كما ينعقد اختصاص النظر في الدعوى التي تقام أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، إذا كان كلا طرفيها جهة تمويلية لدائرة اللجنة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه.
ويكون تحديد نطاق الاختصاص المكاني وفقاً للآتي:
يكون نظر اللجنتين في الدعاوى وفقاً لما ورد في قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية، والأنظمة واللوائح والتعليمات والمعلومات والبينات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى، كما إنه أيضاً تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
يرفع الدعوى أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية أو اللجنة الاستئنافية من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل، وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديمها، هذا وتتولى الأمانة العامة للجنتين قيد الدعاوى والقيام بالتبليغات وتحضير الدعاوى والتواصل مع أطرافها.
من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وفقاً للخطوات التالية:
يمكن الحصول على النموذج الموحد من خلال (الموقع الالكتروني>مكتبة الوثائق>النماذج) ويلزم تعبئة النموذج الموحد كاملاً ولا يتم قبول الطلب في حال وجود أي نقص في النموذج او المستندات المرافقة له.
يمكن الاكتفاء بتقديم النموذج الموّحد كبديل عن اللائحة. (كل نزاع له نموذج مختلف ومستندات مطلوبة مختلفة)
بعد تقديم الدعوى وبعد قيدها، يتم تبليغ المدعى عليه وإمهاله ثمانية أيام عمل للرد على الدعوى، وعند تقديم المدعى عليه لرده، يُطلب تعقيب المدعي، ويُمهل ثمانية أيام عمل للرد، وعند تعقيب المدعي على رد المدعى عليه، يُطلب تعقيب أخير من المدعى عليه، ويُمهل ثمانية ايام عمل للرد، وبعد ورود تعقيب المدعى عليه يتم تحضير الدعوى ودراستها ومن ثم تحديد موعد لنظرها أمام اللجنة المختصة.
تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً لشخص المرسل إليه.
وإذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد الجلسة بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فيُنشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة، أما إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر حضورياً في حقه.
كما أنه يكون التبليغ بصحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، وإذا تولى المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات، جاز شطبها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، وإذا قررت الدائرة شطب الدعوى جاز إعادة السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى إذا لم تمض ثلاثون يوماً من تاريخ الشطب، وإلا فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد.
كذلك يعد موطناً معتبراً لتلقي التبليغات للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) والاعتبارية (المنشآت)، العنوان المدون في الاتفاقات المبرمة بينهم وبين شركات التمويل، ولهؤلاء الاشخاص اختيار موطن أو محل إقامة مختار خلاف المدون في تلك الاتفاقات، وإبلاغ الأمانة العامة للجنتين به.
تعرض الدعاوى على الدائرة في المواعيد المحددة لنظرها، كما أنه يجوز انعقاد الجلسة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أي من الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء، يكون هذا العضو نائباً عن رئيس الدائرة.
تشطب الدعوى إن كانت غير صالحة للحكم فيها إذا غاب المدعي عن أي جلسة ثبت تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، فيجب على الدائرة الحكم فيها إذا طلب المدعى عليه ذلك، هذا وإذا شطبت الدعوى، جاز للمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة يتوجب على الدائرة الاستمرار في نظرها، فإن غاب المدعي مرة أخرى دون عذر تقبله الدائرة فتشطب الدعوى، وفي حال طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب الأول أو عند شطبها للمرة الثانية، فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد، فإن شطبت بعد ذلك فلا يجوز قيدها مرة أخرى إلا بقرار يصدر عن اللجنة الاستئنافية، كما أنه يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة.
في حال شطب الدعوى يمكنكم التقدم بطلب "تحريك الدعوى" عن طريق تعبئة النموذج الخاص (نموذج طلب تحريك دعوى) وإرساله بالبريد الإلكتروني خلال المدة النظامية.
يكون طلب أي من أعضاء الدائرة التنحي أو طلب رده موجهاً إلى رئيس الدائرة، ويكون طلب رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة التنحي أو طلب رده موجهاً إلى رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس الدائرة الاستئنافية التنحي أو طلب رده موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجنة الاستئنافية، على ألا يشارك فيها الرئيس المطلوب رده.
وفي حال الموافقة على طلب تنحي عضو الدائرة أو ردّه، يصدر رئيس الدائرة أمراً بذلك، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحى أو رد، فإن تعذر ذلك حل محله أي من أعضاء الدوائر الأخرى لذات اللجنة، وفي حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة، يصدر رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية أمراً بذلك، ويُحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة.
أيضا في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة الاستئنافية، تصدر الهيئة العامة أمر بذلك، وتحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة، ويصدر الأمر بالأغلبية، وفي حال عدم الموافقة على طلب التنحي أو الرد فيصدر أمر بذلك بحسب الأحوال ويعد الأمر نهائياً.
يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.
للدائرة عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة العامة للجنتين، كما تحدد الدائرة في قرار ندبها مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتحدد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الأتعاب، وتدفع الأتعاب بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي خلال الأجل الذي تحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بقيمة تلك الاتعاب، هذا وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب، جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركاً للدعوى.
كما أن للجنة بما لها من سلطة تقدير الدليل وكفايته أن تأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحته وسلامة أسسه وأن تقيم قضاءها عليه، ومناط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد أحاط بجملة النزاع ودلل عليه بأسباب يبين فيها سنده بحيث يكون صالحاً لأسباب اللجنة في إصدار قرارها.
لا يجوز للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة، هذا ولا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من هذه المدة، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.
كما إنه يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على الاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة أو التعاملات السابقة بينهم أو بناء على الانظمة أو التعليمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.
ضوابط إصدار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قراراتها إن للدائرة أن تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات الآتية:
وأيضاً للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلاً أو آجالاً لسداد المديونية المنشغلة بها ذمته بناءً على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تبين في قرارها في حال الموافقة على طلبه أسباب الاستجابة إلى الطلب.
والجدير بالإشارة، أنه تصدر القرارات بالأغلبية، ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسبباً في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية، ويكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل، كذلك للدائرة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرارات الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقتية أو الدفوع الشكلية أو أي من الحالات الأخرى التي تقدرها اللجنة دون النطق بها في جلسة علنية.
ويضاف أنه يكون على الدائرة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، ويبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف من تاريخ تسليم نسخته إليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.
كذلك تسلم الدائرة نسخة القرار في يوم النطق به إن أمكن، وإلا حددت موعداً لتسلمها لا يتجاوز ثلاثين يوماً، ويدون ذلك في الضبط، وفي حال عدم صدور نسخة القرار في التاريخ المحدد، يمدد الموعد المدة الكافية حسب ما تراه الدائرة، وبدون ذلك في الضبط، إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابياً بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ينشر إعلان في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى بما يفيد بصدوره مع إبلاغ المحكوم عليه في الإعلان نفسه بأن له طلب الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.
يكون للمحكوم عليه الاعتراض على قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو الإعلان عنه، وإذا لم يتقدم المحكوم عليه الغائب بطلب الاعتراض خلال المدة تلك المدة عُد القرار نافذاً، فإن حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مصدرة القرار أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الإعداد دفوعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المدة المحددة، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق، وإذا لم يتقدم المحكوم عليه بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة، تصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق، وفي هذه الحالة يكون قرارها نهائياً.
ويتم تقديم طلب الاستئناف من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بالدعوى عن طريق الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلب مع المستندات اللازمة: للوصول لنموذج طلب الاستئناف على القرار (الموقع الالكتروني>مكتبة الوثائق>النماذج)
ويكون طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه، ولا تحتسب أيام العطل الرسمية للأعياد ضمن المدة المقررة لطلب الاستئناف، هذا ويكون للجنة الاستئنافية بناءً على طلب المحكوم عليه أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى ما رأت أن أسباب الاعتراض على القرار قد تقضي بنقضه، أو إذا رأت أنه يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه.
كما أنه يكتفى بتدقيق القرارات الصادرة من الدائرة المعترض عليها في الحالات الآتية:
وتكون القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة أخرى
يتم تقديم طلب التهميش على القرار "طلب الختم على القرار" عن طريق توفير المستندات التالية وإرسالها على البريد الإلكتروني للأمانة العامة:
إذا امتنعت شركة التمويل عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من الدائرة، تقوم الأمانة العامة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بإشعار البنك المركزي السعودي بذلك، ليقوم البنك المركزي باتخاذ ما يلزم وفقاً لصلاحياته حيال هذه الشركة لضمان تنفيذ القرار.
في مكتب سهل للمحاماة ندرك أهمية المعاملات التمويلية في حياة الأفراد والشركات وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على سير أعمالهم ومصالحهم، ونعمل بناءً على ذلك على تخفيف عبء البحث عن خبير متمرس في هذا النوع من القضايا ومؤهل لتقديم أعلى جودة ممكنة في الخدمات والاستشارات القانونية.