4 قراءة دقيقة
11 Mar
11Mar

في ظل التطور المستمر للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، تعتبر لجان المنازعات والمخالفات المصرفية أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والثقة في النظام المصرفي، تُعد هذه اللجان منصة فريدة ومهمة لفض النزاعات التي تنشأ بين العملاء والمؤسسات المالية في المملكة، وتحظى بالاهتمام البالغ من قبل الحكومة السعودية التي تولي أهمية قصوى لتطوير المجال المصرفي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، كما تعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية هيئات مستقلة ومحايدة تتولى فض المنازعات التجارية والمصرفية بطريقة معتمدة وشفافة، حيث تهدف هذه اللجان إلى توفير بيئة محايدة وعادلة للمصارف والعملاء لحل النزاعات الناشئة عن العلاقات المصرفية وتحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف المتنازعة.

وتأتى تلك اللجان نتيجة لحرص المملكة العربية السعودية على تطوير المجال المصرفي فيها وتعزيز النظام المالي، فقد تبنت المملكة نهجاً استراتيجياً في تعزيز الشفافية وتعزيز النزاهة في النظام المصرفي، وأدركت أن وجود آليات فعالة لحل المنازعات المصرفية يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة وجاذبة للاستثمار، وأيضاً تعتبر لجان المنازعات المصرفية في السعودية نموذجاً متميزاً في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات المصرفية، فهي تعمل بموجب قواعد ولوائح محددة وتضم أعضاء ذوي خبرة وكفاءة في مجال المصارف والشؤون المالية، وتوفر هذه اللجان بيئة محايدة ومتوازنة للمصارف والعملاء وتضمن استقلالية القرار وتطبيق العدالة في حل النزاعات، وفي هذا المقال سنتحدث تفصيلاً عن كل ما يخص تلك اللجان في المملكة العربية السعودية، وفق قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية.

الهدف من إنشاء لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في السعودية

منح المنظم السعودي لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه، ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية ، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة.

اختصاص لجان المنازعات والمخالفات المصرفية

اختصاص لجنة المنازعات المصرفية

حيث تختص لجنة المنازعات المصرفية في السعودية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، والجدير بالذكر أنه لا تختص لجنة المنازعات المصرفية بالدعاوى الناشئة عن عقود التمويل العقاري فالاختصاص هنا ينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أيضاً لا تختص لجنة المنازعات المصرفية بالدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار التمويلي فالاختصاص ينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، كما لا تختص اللجنة بنظر النزاعات حول الأسهم ما لم تكن الأسهم محل النزاع مرهونة لصالح عقد التمويل، أيضاً لا تنظر اللجنة لطلبات إعادة الجدولة إذا اتفق الطرفان عن رضا واختيار على نسبة الاستقطاع.

قد يهمك الاطلاع على: كيف يتم تحصيل الديون المتعثرة؟


اختصاص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية

تتألف من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، على أن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية

حيث ينعقد اختصاص النظر في الدعوى التي تقام أمام لجنة المنازعات المصرفية إذا كان أحد طرفيها غير جهة مصرفية، لدائرة اللجنة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه الجهة المصرفية، ومحل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي الجهة المصرفية، كما ينعقد اختصاص النظر في الدعوى التي تقام أمام لجنة المنازعات المصرفية، إذا كان كلا طرفيها جهة مصرفية، لدائرة اللجنة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى، هذا ويكون تحديد نطاق الاختصاص المكاني وفقاً للآتي: (تتولى دائرة أو دوائر) اللجنة المعنية في مدينة الرياض النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف، تتولى دائرة أو دوائر اللجنة المعنية في مدينة الدمام النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، تتولى دائرة أو دوائر اللجنة المعنية في محافظة جدة النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك ومنطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة نجران ومنطقة جازان.


ضوابط نظر الدعاوى أمام لجان المنازعات المصرفية

تنظر لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية في الدعاوى وفق ما ورد في قواعد عمل تلك اللجنتين والأنظمة واللوائح والتعليمات والمعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى، كما تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فيما لم يرد فيه نص في قواعد عملهما في المملكة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.

ضوابط رفع ومتابعة الدعاوى أمام لجان المنازعات المصرفية

- رفع الدعوى أمام لجان المنازعات المصرفية

في البداية ترفع الدعوى ممن له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية للمتطلبات الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية، كما يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وفقاً للخطوات التالية:

1-     تعبئة النموذج الموّحد كاملاً، ليتم إرفاقه مع المستندات المطلوبة (اختيار النموذج المطابق لموضوع النزاع).

2-     الدخول للخدمات الإلكترونية وإتباع الإرشادات لتقديم الدعوى، مع إرفاق النموذج الموّحد وكافة المستندات المطلوبة والموضحة في النموذج.

3-     يتم قبول الدعوى بعد تدقيقها من قبل الفريق المختص وإبلاغ طرفي الدعوى بقبول الدعوى برسالة نصية.

4-    في حال وجود مستندات ناقصة في الطلب سيتم إرسال رسالة نصية ليتم إكمال المستندات خلال مهلة محددة.

- التبليغ بالدعوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية

هذا وتتولى الأمانة قيد الدعاوى، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوى، والتواصل مع أطرافها، كما تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز أيضاً استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، كما يعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغ لشخص المرسل إليه.

وإذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد جلستها بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فينشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.

كما إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعة ولم يحضر أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر حضورياً في حقه.

والجدير بالإشارة إنه يكون التبليغ بصحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، وإذا تولى المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات، جاز شطبها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، وإذا قررت دائرة اللجنة شطب الدعوى، جاز إعادة السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى إذا لم تمضي ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وإلا فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد.

وأيضاً تجدر الإشارة إلى أنه يعد موطناً معتبراً لتلقى التبليغات للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، العنوان المدون في الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الجهات المصرفية، ولهؤلاء الأشخاص اختيار موطن أو محل إقامة مختار خلاف المدون في تلك الاتفاقيات وإبلاغ الأمانة به، كما تعرض الدعاوى على الدائرة في المواعيد المحددة لنظرها.

- انعقاد جلسات الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية

يجوز انعقاد الجلسة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أي من الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء، يكون هذا العضو نائباً عن رئيس الدائرة، هذا ويعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة.

قد يهمك الاطلاع على: التمويل الجماعي


- ضوابط شطب الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية

تشطب الدعوى إن كانت غير صالحة للحكم فيها إذا غاب المدعي عن أي جلسة ثبت تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وفي حال كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، فيجب على الدائرة الحكم فيها إذا طلب المدعي عليه ذلك، كما إنه إذا شطبت الدعوى، جاز للمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة يتوجب على الدائرة الاستمرار في نظرها، فأن غاب المدعي مرة أخرى دون عذر تقبله الدائرة فتشطب الدعوى، وفي حال طلب المدعى استمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب الأول أو عند شطبها للمرة الثانية، فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد، فإن شطبت بعد ذلك فلا يجوز قيدها مرة أخرى إلا بقرار يصدر عن اللجنة الاستثنائية.

- تنحي أو رد أعضاء دائرة لجنة المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية

يكون طلب أي من أعضاء الدائرة التنحي أو رده موجهاً إلى رئيس الدائرة، ويكون طلب رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة التنحي أو طلب رده موجهاً إلى رئيس اللجنة الأولى للجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس الدائرة الاستئنافية التنحي أو رده موجها إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجنة الاستئنافية، على ألا يشارك فيها الرئيس المطلوب رده.

هذا وفي حال الموافقة على طلب تنحي عضو الدائرة أو رده، يصدر رئيس الدائرة أمراً بذلك، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحى أو رد، فأن تعذر ذلك حل محله أي من أعضاء الدوائر الأخرى لذات اللجنة، وفي حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة المصرفية، يصدر رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية أمراً بذلك، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة، أما في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة الاستئنافية، تصدر الهيئة العامة أمراً بذلك، وتحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة ويصدر الأمر بالأغلبية، وفي حال عدم الموافقة على طلب التنحي أو الرد، فيصدر أمر بذلك ويعد الأمر نهائياً.

- طرق الإثبات في الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية

مما يكون جديراً بالذكر أنه يتم الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات المقررة نظاماً في المملكة بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.

- ضوابط ندب دائرة لجنة المنازعات المصرفية خبير

إن للدائرة عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة العامة، وتحدد الدائرة في قرار ندبها مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتحدد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الأتعاب، وتدفع الأتعاب بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي خلال الأجل الذي تحدده لذلك، فأن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بقيمة تلك الأتعاب، كما إنه إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب، جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركاً للدعوى.

- تقادم سماع الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يتقدم المدعى بعذر تقبله اللجنة، كما لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من مدة خمس سنوات، ويستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على الاتفاقيات المبرمة بين أطراف المنازعة أو التعاملات السابقة بينهم أو بناء على الأنظمة أو التعليمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.

قد يهمك الاطلاع على: الفصل في منازعات المعلومات الائتمانية


- قرارات اللجان في الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية

إن لدائرة لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية أن تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات الأتية:

1-     إذا صدر القرار بناء على إقرار قضائي من المدين أو بناء على ورقة لم يطعن بتزويرها، أو بناء على صلح.

2-      إذا صدر القرار لمصلحة عميل في دعوى محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل على ذلك التمويل مقدم لوحده كضمان للوفاء بالتزاماته المترتبة على الاتفاق محل المنازعة.

3-     عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.


وأيضاً للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلاً أو آجالاً لسداد المديونية المنشغلة بها ذمته المالية بناء على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تبين في قرارها في حال الموافقة على طلبه أسباب الاستجابة إلى الطلب.

هذا وتصدر القرارات بالأغلبية ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسبباً في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، ويكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل، وكاستثناء للدائرة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرارات الصادرة دون النطق بها في جلسة علنية، ولها كذلك الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرارات الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقتية أو الدفوع الشكلية أو أي من الأخرى التي تقدرها اللجنة دون النطق بها في جلسة علنية.

كما أن على الدائرة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، حيث يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف من تاريخ تسليم نسخته إليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

هذا وتسلم الدائرة نسخة القرار في يوم النطق به إن أمكن، وإلا حددت موعداً لتسلمها لا يتجاوز ثلاثين يوماً ويدون ذلك في الضبط، وفي حال عدم صدور نسخة القرار في التاريخ المحدد، يمدد الموعد المدة الكافية حسب ما تراه الدائرة، ويدون ذلك في الضبط.

كذلك إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابياً بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ينشر إعلان في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى بما يفيد بصدوره مع إبلاغ المحكوم عليه في الإعلان نفسه بأن له طلب الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يتقدم المحكوم عليه الغائب بطلب الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً عد القرار نافذاً، فإن حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار فعلى الدائرة مصدرة القرار أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الإعداد دفوعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المدة المحددة نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق، وإذا لم يتقدم المحكوم عليه بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة تصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق، وفي هذه الحالة يكون قرارها نهائياً.


استئناف القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية


يتم تقديم طلب الاستئناف من خلال موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، والدخول على الصفحة الخاصة بالدعوى عن طريق الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلب مع المستندات اللازمة، ويعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه، ولا تحتسب أيام العطل الرسمية للأعياد ضمن المدة المقررة لطلب الاستئناف، ويكتفى بتدقيق القرارات الصادرة من الدائرة المعترض عليها في الحالات الآتية:

1-     القرارات الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي تحدد مقدارها اللجنة الاستئنافية.

2-     القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً.

3-     القرار الصادر برد الدعوى لعدم تحريرها.

4-     القرار الصادر بتفسير أي قرار أو تصحيحه.

5-     القرار الصادر بناء على صلح.

6-    القرار الصادر بإثبات انتهاء الخصومة أو بإثبات تركها.

هذا ومن جانب أخر، للدائرة في سبيل إلزام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية ذات الصلة باختصاصاتها، إصدار قرار أو أكثر بما يأتي:

1-     الحجز على حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية.

2-     الحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية.

3-     منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك.

4-    منعه من السفر.

وإذا امتنعت الجهة المصرفية عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من أي من الدائرة، تقوم الأمانة بإشعار البنك المركزي السعودي بذلك، ليقوم البنك باتخاذ ما يلزم وفقاً لصلاحياته حيال هذه الجهة لضمان تنفيذ القرار، كما أن للجنة الاستئنافية بناء على طلب المحكوم عليه أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى ما رأت أن أسباب الاعتراض على القرار قد تقضي بنقضه، أو إذا رأت أنه يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه، كما إنه أيضاً تكون القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة أخرى.

قد يهمك الاطلاع على: شركات التقنية المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية




بعض المبادئ التي أقرتها لجان المنازعات والمخالفات المصرفية

بعد أن انتهينا عزيزي القارئ من توضيح كيفية الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية، يجدر بنا أن نعرض لك بعض من المبادئ التي أقرتها لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، وهي كما يلي:

-         العبرة في تحديد طلبات المدعي تكون بطلباته الختامية.

-         عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.

-         يترتب على عدم تقديم الوكيل سند وكالته عدم قبول الدعوى.

-         صاحب الصفة في الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه، مؤدى ذلك، لزوم توافر الصفة في من له الحق في إقامة الدعوى باعتبارها شرطا لقبولها.

-         للجنة تقدير رأي الخبير دون معقب عليها.

-         يجب تحقق أركان المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لكي يتمكن العميل من مطالبة البنك بالتعويض.

-         تكون المسؤولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير على دفتر شيكاته، ولم يُبلغ البنك بفقدانها.

-         حجية الحكم الجنائي أمام اللجنة، وذلك متى ما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى فصلِه في الوصف النظامي لذلك الفعل ونسبتِه إلى فاعله.

-         الدفع الصحيح إذا لم يكن منتجاً فلا عبرة به.

-         للجنة الحكم بالمسؤولية على البنك عن أعمال موظفيه المخالفة وفقاً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

-         تبرأ ذمة العميل في حالة الإصابة بإعاقة أو عجز مستديم خلال مدة العقد متى ما نصّ العقد على منح العميل ذلك الحق.

-         ادعاء العميل بأنه لم يطلب التمويل من البنك ولم يوقّع على مستنداته يعتبر ادعاء غير منتج طالما ثبت إيداع قيمة التمويل في حسابه والاستفادة منه.

-         لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للمؤسسة الفردية ومالكها.

-         المستندات البنكية غير الممهورة بختم البنك لا تكون حجة على البنك وتقتصر المسؤولية على الموظف وتكون خارج ولاية اللجنة.

-         صور الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات بمفردها طالما تم إنكارها دون الاعتماد على الأصول لإجراء المضاهاة عليها.

-         الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض.

-         الكفالة التضامنية تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين.

-         عدم مسؤولية البنك عن صحة التظهيرات على الشيك ولكنه ملزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات.

-         للجنة أن تسبغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى دون الالتفات للألفاظ والعبارات التي أضفاها الخصوم عليها.

-         الدعوى الموضوعية المنظورة أمام لجنة المنازعات المصرفية المرفوعة من البنك أو العميل لا تتأثر بالقرار الصادر في الدعوى الصرفية المنظورة لدى الجهة القضائية المختصة لاستقلال موضوع كل منهما.

-         تكرار المدعى طلب تأجيل دعواه لمدة تزيد عن العام بحجة إعداد مستنداته أثره، شطب دعواه لعدم جديته في متابعتها.

-         انتفاء الخصومة أو زوالها أثناء نظر الدعوى، أثر ذلك إصدار القرار بانتهاء الخصومة في الدعوى.

-         وفاة أحد الخصوم بعد إقامة الدعوى وقبل التهيئة للحكم في موضوعها، أثره انقطاع سير الخصومة في الدعوى.

قد يهمك الاطلاع على: تأسيس البنوك الرقمية في السعودية


لماذا تحتاج إلى استشارة محامي قضايا المالية والمصارف؟

يبحث المستثمرون ورواد الأعمال عن مكاتب محاماة تضم أقوى المستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية، وأكثرهم خبرة ودراية في مجال التشريعات المنظمة للمالية والمصارف وهو أمر لا مفر منه حيث يتسم هذا النوع من القضايا ببعض الصعوبة والتعقيد، ومن مصلحة العميل أن يكون على دراية كافية بحماية حقوقه وتحقيق أهداف مشاريعه وأعماله.

ونحن في مكتب سهل للمحاماة ندرك أهمية المعاملات المالية والاعمال المصرفية في حياة الأفراد والشركات وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على سير أعمالهم ومصالحهم، ونعمل بناءً على ذلك على تخفيف عبء البحث عن محامي خبير في قضايا البنوك ومؤهل لتقديم أعلى جودة ممكنة في الخدمات والاستشارات القانونية.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.