يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة، والرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، بحيث يكون الهدف من ذلك مكافحة الممارسات الإحتكارية غير المشروعة، تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، تشجيع الإبتكار، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، فرؤية الهيئة تتمثل في أن تكون هيئة منافسة رائدة لدعم كفاءة الإقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المستهلك، والعمل على تواجد بيئة منافسة محفزة، ومنافسة عادلة، وتعاون فعال سواء على المستوى المحلى أو الدولي، والجدير بالذكر أنه يعد أيضاً من أبرز إختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية تلقي بلاغات التركز الإقتصادي ودراستها، وإصدار القرارات اللازمة، ومن هنا سوف نعرض في هذا المقال أهم الإجابات بخصوص الاستفسارات التي تثار حول التركز الإقتصادي في المملكة العربية السعودية بصورة مبسطة.
عرف نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية في مادتهما الأولى، التركز الإقتصادي بأنه، كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك ، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة ، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر ، بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها ، كما تم توضيح أطراف التركز الإقتصادي، بأنهم المنشآت المشاركة أو الراغبة في المشاركة في عملية التركز الإقتصادي، سواء تقدمت بطلب الموافقة على إتمام التركز الإقتصادي أو لم تتقدم.
ويعد الأطراف ذات العلاقة بالتركز الإقتصادي، هم الأطراف المتأثرة بالتركز الإقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصالح
أوضحت المادة السابعة من نظام المنافسة السعودي والمادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، بأنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الإقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل تسعين يوم على الأقل من إتمام التركز الإقتصادي، وذلك حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الإقتصادي مائة مليون ريال سعودي، كما أنه في حالة إستحالة تقدير إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو كانت أعمال المنشأة لا تمتد عام مالي مكتمل، فتقدر قيمة المبيعات السنوية للعام كاملاً وفق ما يقتضيه الحال ونشاط المنشأة.
ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة تحديد معايير التقدم بالإبلاغ عن عمليات التركز الإقتصادي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو التحقق منها، على أن ينشر القرار في هذا الشأن للعموم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من نفاذه، وكذلك يصدر المجلس بموجب المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام المنافسة، قرار يحدد فيه المقابل المالي المقرر لفحص التركز الإقتصادي، ويُنشر للعموم، وله تعديله عند الحاجة.
والجدير بالتنويه له أن المادة الرابعة عشرة من لائحة نظام المنافسة السعودي بينت حالات شروط اكتمال البلاغ عن التركز الإقتصادي الذي يجعله مرتبا لأثارة النظامية وههم وفق ما يلي: -
- أن يكون الإبلاغ قبل تسعين يوماً على الأقل من إتمام التركز الإقتصادي، تبدأ من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ بإكتماله من قِبل الهيئة بعد استيفاء الشروط والمعلومات والمستندات المطلوبة، دون إخلال بحقها في طلب المعلومات والمستندات اللازمة أثناء دراسة التركز الإقتصادي.
- تعبئة النماذج المخصصة لهذا الغرض متضمنة توضيحاً كاملاً لجميع المستندات المطلوبة وإرفاقها وإقراراً بصحة البيانات والمرفقات.
- سداد المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي، وفقاً للإجراء الذي تحدده الهيئة.
- تقديم تقرير يتضمن وصفاً للآتي:
- تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة التركز الإقتصادي.
تُحسب المدد الزمنية المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الإقتصادي وإجراءاته بموجب المادة الخامسة عشرة من لائحة نظام المنافسة السعودي وفق الآتي: -
وفقاً للمادة السابعة عشرة من لائحة نظام المنافسة السعودي ودون إخلال بما يقضي به النظام، لا يحول عدم قيام أطراف التركز الإقتصادي بتقديم الإبلاغ الواجب تقديمه دون حق الهيئة في المبادرة إلى فحص التركز الاقتصادي وتقييمه سواء كان ذلك قبل إتمامه أو بعده.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة إن أتمت المنشآت التركز الإقتصادي قبل صدور قرار في شأنه أو إنقضاء المدة النظامية لدراسته تكليف تلك المنشآت بتعديل أوضاعها وإنهاء التركز الإقتصادي خلال مدة محددة، ويتعين على المنشآت الالتزام بذلك، وتحمل تبعة الأضرار الناشئة عن إتمام التركز الإقتصادي في هذه الحالة.
أفادت المادة الثامنة عشرة من لائحة نظام المنافسة السعودي بأنه يحق للمنشآت الشروع في مناقشات حيال عملية التركز الإقتصادي المزمعة قبل إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بها، كما يحق للهيئة المشاركة في تلك المناقشات بناءً على طلب كتابي من أحد أطراف التركز الإقتصادي دون أن ترتب تلك المناقشات آثار نظامية على الإبلاغ الواجب عن العملية، أو تجيز التنسيق بين المنشآت بما يخالف أحكام النظام أو اللائحة.
أوضحت المادة التاسعة عشرة من لائحة نظام المنافسة السعودي أنه يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الإقتصادي والأطراف ذات العلاقة بالتركز الإقتصادي سواء تقدمت المنشآت بالإبلاغ أو لم تتقدم، وللهيئة قبول البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم من أي طرف، وتقدير الإستناد إليها وتحليلها في دراسة التركز الإقتصادي.
كما أنه لا يجوز لأي من أطراف التركز الإقتصادي أو الأطراف ذات العلاقة بالتركز الإقتصادي تقديم معلومات مضللة أو الامتناع من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، خلال سريان مدة ال تسعين يوماً المقررة لدراسة التركز الإقتصادي على وجه أخص.
ويجب التنويه إلى أنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رفض التركز الإقتصادي متى تبين له عدم صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من أطراف التركز الإقتصادي أو من يمثلها، أو إذا امتنع أي من أطراف التركز الإقتصادي من الإدلاء بالمعلومات أو تقديم المستندات اللازمة لتمكين الهيئة من فحص التركز الاقتصادي ودراسته، ويعد الطرف ممتنع بعد مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ إشعاره بطلبات الهيئة دون الوفاء بها، أو تقديم مسوغات يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
للهيئة العامة للمنافسة بموجب المادة العشرون من لائحة نظام المنافسة السعودي تكليف موظفين مختصين للقيام بأعمال الإستقصاء والزيارات اللازمة لغرض دراسة التركز الاقتصادي وفق ما يأتي: -
تأخذ الهيئة العامة للمنافسة بموجب المادة الثانية والعشرون من لائحة نظام المنافسة السعودي في الإعتبار عند فحص ودراسة التركز الإقتصادي الحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك تقييم واحد أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي: -
أفادت المادة الثالثة والعشرون من لائحة نظام المنافسة السعودي بأنه يصدر المجلس قراره في شأن التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: -
ويتم إصدار القرار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ بإكتماله وفق أحكام النظام واللائحة، ويتعين أن يكون القرار الصادر في شأن التركز الإقتصادي بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً، كما إنه إذا إنقضت مدة التسعين يوماً دون أن تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس أو تعلنه للعموم، عُد ذلك بمنزلة الموافقة على عملية التركز الإقتصادي.
والجدير بالذكر أنه في حالة الموافقة المشروطة، يجب على أطراف التركز الإقتصادي المعنية التقيد بالشروط والتعهدات والإلتزامات المحددة في القرار.