تعتبر السوق المالية السعودية أحد أهم الأسواق المالية في المنطقة حيث توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن أهم أدوات الاستثمار المستخدمة في السوق المالية هي الحسابات الاستثمارية والتي تعتبر أداة أساسية من أدوات الاستثمار في السوق المالية، نظراً لما توفره للمستثمرين من فرص استثمارية متاحة بشكل مرن ومنظم، كما أنها تمنحهم أيضاً حماية قانونية وضمانات مالية مفيدة، لذلك ينصح الخبراء بفتح حسابات استثمارية في السعودية لدى مؤسسات السوق المالية لتحقيق نجاح جيد في الاستثمار في الأوراق المالية، وفي هذا المقال سوف يتم الرد عن كل ما يخص الحساب الاستثماري في السعودية بداية من تعريفيه ووصولاً إلى تجميد الحساب.
إن الحساب الاستثماري وفق ما عرفته المادة الثانية من تعليمات الحسابات الاستثمارية، هو عبارة عن سجل محاسبي تقوم مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية في ممارسة أعمال الأوراق المالية بإنشائه، وذلك لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
وكذلك عرفت أيضاً ذات المادة من تعليمات الحسابات الاستثمارية المحفظة الاستثمارية، بانها حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس أصول العميل التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً لقواعد أصول العملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
تضمنت المادة الثالثة من تعليمات الحسابات الاستثمارية على العديد من التعليمات والضوابط الواجب على مؤسسة السوق المالية المرخصة عند قبول العملاء لفتح حساب استثماري لهم في المملكة العربية السعودية الالتزام بالآتي:
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أي عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أي عميل عدم تقديم أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات القادم بيانها وفتح حساب استثماري له.
ج- يحق لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، كما إنه في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
هـ- يجب على مؤسسة السوق المالية، بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أي من المستندات لغرض التحقق من صحتها.
يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري وفق المادة الرابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، بحد أدنى على الآتي:
1- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
3- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على ألا تزيد تلك الفترة على ثلاث سنوات، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام، كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
4- ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.
اشتملت المادة السادسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية على تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين في المملكة العربية السعودية، بحيث يجب اتباع الآتي:
1- لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
2- لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها.
3- لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها.
4- لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها.
5- لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
6- لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
7- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرف شخصي يعرفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب، وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقر بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة.
ويجب أن يكون المُعرف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقر كتابياً بقيامه بذلك، كما يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها.
وكذلك عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأي عميل كفيف أو أمي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أي من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك.
ويجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه، كما إنه باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرفاً به من قبل مُعرف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرف شخصي تتوافر فيه الشروط السابق بيانها، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي.
8- لفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية، فأن ذلك يتم بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي ويجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحته.
فإذا كان العميل سعودي الجنسية وأقل من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية، أما إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن يلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
وفي حال إذا كان العميل أجنبياً أقل من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل.
9- يفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية، فأنه يتم بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي ، ويكون على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها، كما يجب الحصول على صورة من صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه.
ويجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
10- لفتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع، يجب على مؤسسة السوق المالية إتمام ذلك بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع.
11- لفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه فأن ذلك يتم من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي، ويجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها، كما يجب الحصول على صورة من صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه.
اشتملت المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، على تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتبارية في المملكة العربية السعودية، بحيث يجب إتباع الآتي:
1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات، ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي وهو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
وما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية، وكذلك لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الآتية:
وأيضاً عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصدر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها، التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
- يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأي عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أي شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها، مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
2- لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب ، فأنه يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقر في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
3- لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً
أوجب المادة العاشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط الآتية:
1- أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة ومصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة.
2- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناً من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورثهم ومن ثم إقفاله.
3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.
كما يجب التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل، سواءً أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى مؤسسة السوق المالية الالتزام بما نصت عليه الوكالة.
عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام وفق المادة الحادية عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بالآتي:
1- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على صورة من قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو صورة من السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها.
2- يجب أن يُوضح في بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية.
3- يكون صاحب الصلاحية بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي فقط، ما لم ينصّ قرار الجهة القضائية على خلاف ذلك.
أفادت المادة الثانية عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، بأنه إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب كتابي لمؤسسة السوق المالية، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبول طلب العميل إقفال حسابه الاستثماري مع إشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه أو كانت هناك أي التزامات مالية على العميل تجاه مؤسسة السوق المالية.
كما يجب على مؤسسات السوق المالية السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال حساباتهم الاستثمارية المجمدة دون تحديث بياناتهم، شريطة ألا يكون الحساب الاستثماري محجوزاً عليه، أو أن تكون هناك أيّ قيود على ذلك الحساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري، أو أيّ مطالبات بشأنه.
وما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، يجب على مؤسسة السوق المالية عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال حساباته الاستثمارية بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي، هذا وبعد تأكد مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري للعميل (الأجنبي المقيم في المملكة) ليس محجوزاً عليه، ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، يجب على مؤسسة السوق المالية بعد انتهاء مدة (12) شهراً من تجميده لذلك الحساب بيع الأوراق المالية المحتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها إلى العميل ومن ثم إقفال حسابه الاستثماري.
كما إنه إذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبة، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً أو مرتبطاً به أي أوراق مالية ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فلمؤسسة السوق المالية تحويل رصيد الحساب الاستثماري إلى حساب بنكي باسم العميل، وإقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية، إلا إذا كان حساب العميل مربوطاً بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى مؤسسة السوق المالية، ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل، وإذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فيجوز لمؤسسة السوق المالية إقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار العميل بذلك.
إن تجميد الحساب الاستثماري في المملكة العربية السعودية وفق تعريف المادة الثانية من تعليمات الحسابات الاستثمارية، هو إيقاف مؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
كما أوجبت المادة الخامسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بخصوص تجميد الحساب الاستثماري الآتي:
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق المالية وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات، والتي توجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح الحساب الاستثماري أو من تاريخ آخر تحديث لها، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك، كما يجب أيضاً على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عملائها قبل مدة تسعين يوماً تقويمياً على انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك المستندات.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية، عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر تحديث له، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.