قطاع المعلومات الإئتمانية يعد من أكثر القطاعات ذات المكانة الهامة والرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث يتركز دوره البارز على مساعدة كافة المؤسسات المالية والجهات المانحة للإئتمان للتمكن من ترشيد القرارات الإئتمانية وإتخاذها بشكل سليم، وينعكس هذا من خلال المساهمة في تحسين فرص الحصول على التمويلات الخاصة بالأفراد والمنشآت، هذا بجانب تعزيز فعالية إدارة المخاطر والعمل على الإستقرار المالي، لاسيما ما يؤدى له قطاع المعلومات الإئتمانية في المملكة من تعزيز وإزدهار لنموها الإقتصادى وتحقيق رؤيتها بخصوص الشمول المالي، هذا ومن جانب إضافي هام يسعى البنك المركزي السعودي من خلال صلاحياته وإختصاصاته في قطاع المعلومات الإئتمانية لتحقيق العديد من الأهداف كإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع المعلومات الإئتمانية وإستقراره، ومتابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الإئتمانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التحقق المستمر من إلتزام شركات المعلومات الإئتمانية في التعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وإنصاف في جميع مراحل العلاقة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين شركات المعلومات الإئتمانية، هذا بجانب وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الإئتمانية، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والإدعاء ضد المخالفين أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الإئتمانية، ويعد من أهم ما تقوم به شركات المعلومات الإئتمانية هو إصدار السجل الإئتماني، ومن هذا المنطلق سوف نقوم بعرض أهم الإستفسارات بشأن السجل الإئتماني الذي تصدره شركات المعلومات الإئتمانية في السعودية مدعومة بالإجابات الموثقة وفق نظام المعلومات الإئتمانية ولائحته التنفيذية.
يعد السجل الإئتماني بكل بساطة عبارة عن تقرير تصدره شركات المعلومات الإئتمانية يحتوي على معلومات لها علاقة بالملاءة الإئتمانية للمستهلكين سواء الأفراد أو المنشآت التي لها تعاملات إئتمانية، بحيث يتضمن وفق المادة السادسة عشرة من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية ما يلي: -
كما تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمستهلك أو العميل إضافة معلومات إلى سجله الإئتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات إئتمانية.
يمكننا الإجابة عن هذا بعد أن أوضحنا ماهية السجل الائتماني في السعودية ومما يتكون، وتكمن أهمية هذا السجل من خلال ما يعكسه من السلوك الإئتماني للعميل وقدرته على تحمل الإلتزامات الإئتمانية، مما يساعد ويساند البنوك والمؤسسات المالية والجهات المانحة للإئتمان في تقييم مخاطر العميل ومدى قبول منحه للإئتمان.
وفقاً لما جاء في المادة الثالثة والأربعون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية السعودي، فإنه يحق للمستهلك معرفة المعلومات الإئتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني في السعودية، كما يحق له طلب سجله الإئتمايى من إحدى شركات المعلومات الإئتمانية دون مقابل مالي في حال كان طلبه للمرة الأولى، أو في حال إتخاذ قرار سلبي بحقه، وأيضاً حال كان المستهلك ضحية إحتيال، أو إذا شمل سجل المستهلك الإئتماني معلومات خاطئة.
كما يحق للمستهلك بموجب المادة الرابعة والأربعون من ذات اللائحة معرفة إسم وعنوان من قام بالإستعلام عن سجله الإئتماني خلال السنتين الأخيرتين، وتقديم شكوى إذا حوى سجله الإئتماني معلومات خاطئة أو كان التقرير غير مكتمل.
نعم، يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الإئتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات إئتمانية.
تعد المعلومات السلبية عبارة عن معلومات تقدمها جهة حكومية أو خاصة عضو في شركة المعلومات الإئتمانية يربطها عقد تبادل معلومات إئتمانية مع الشركة، بحيث تكون تلك المعلومات بناء على سجل المستهلك الإئتماني ضد مصلحته، وهناك أيضاً ما يعرف بالقرار السلبي هو قرار يتخذه أيضاً العضو بناء على سجل المستهلك الإئتماني يكون ضد مصلحته.
ولهذا يحق للمستهلك بموجب المادة السادسة والأربعون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية الإعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الإئتمانية الواردة في سجله الإئتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم إكتمالها، أو قدمها وإنتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الإئتمانى، وتلتزم الشركة بالتحقيق في موضوع الإعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الإعتراض.
ووفقاً للمادة السابعة عشر من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية تكون مدة الإحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجل الإئتماني للمستهلك أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار وإلتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، بحيث تبقى في السجل لمدة عشرة سنوات، وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الإئتماني حتى تسويتها.
هذا ويجوز لشركة المعلومات الإئتمانية بناءً على طلب العضو تضمين السجل الإئتماني لأي شريك في شركة تضامن معلومات إئتمانية عن شركائه الآخرين شرط موافقتهم خطياً.
وجديرا بالذكر، أنه يجوز للمستهلك حال تم رفض إعتراضه من قِبل شركة المعلومات الإئتمانية، التقدم بشكوى للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الإئتمانية.
من خلال الإطلاع على السجل الإئتماني للمستهلك؛ يمكن التعرف على الآتي:
يتم رفع درجة التقييم الإئتماني وتحسينه من خلال الإلتزام بسداد المستحقات المالية والقروض والفواتير والبطاقات الإئتمانية في أوقاتها المحددة والتحقق من وفاء أي فرد تكفله بإلتزاماته، حيث أن الإخلال بالسداد يؤثر سلباً على تقييمك الإئتماني في السعودية.
تلتزم الشركات بإعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أفراد أم منشآت وصفاتهم وعناوينهم ومقار أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الإئتمانية وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية، كما تلتزم الشركات وفقاً للمادة الرابعة والعشرين بإعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الإئتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام نظام المعلومات الإئتمانية ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والإتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
ووفقاً للمادة الثانية والثلاثون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية تجمع الشركة المعلومات الإئتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الإئتمان، ومقار عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.
وأوضحت المادة الخامسة والعشرون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية أنه على الشركات إتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة وإكتمال المعلومات الإئتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام نظام المعلومات الإئتمانية ولائحته التنفيذية، وعليها الإلتزام بالآتي:
وتكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات إئتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما إلتزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها.
ووفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية تلتزم الشركات بوضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الإئتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
ووفقاً للمادة السابعة والعشرون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الإئتماني القيام بالآتي:
وأكدت المادة الثامنة والعشرون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية أنه لا يجوز للشركة إصدار سجل إئتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية:
ويجب على شركة المعلومات الإئتمانية وفق المادة التاسعة والعشرون من لائحة نظام المعلومات الإئتمانية الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الإئتمانية، ولا يجوز للشركة وفق المادة الثلاثون بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا الشركة معلومات إئتمانية أخرى مرخصة وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي السعودي، وإذا إنقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى تحددها البنك.