تعتبر صناديق الاستثمار من أهم وسائل الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر فرص استثمارية واسعة النطاق للمستثمرين في مختلف المجالات والأصول، وتأتي أهمية هذه الصناديق الاستثمارية من قدرتها على تحقيق الاستثمارات الجماعية وتوزيع الأرباح بين عدة أفراد يستثمرون فيها معاً، مما يجعلها أداة استثمارية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد مجزية وفعالة، والجدير بالذكر هو تعدد أنواع الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية مثل صندوق الاستثمار العام وصندوق الاستثمار العقاري وصندوق المؤشر والمؤشر المتداول وصندوق الاستثمار المغلق المتداول وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا عن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية وفق ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية عبارة عن صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار التي سنوضحها تفصيلاً، وذلك بأي طريقة غير الطرح الخاص، والذي يكون طرح على فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.
حيث يؤسس صندوق الاستثمار العام في المملكة بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة، كما تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.
يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام أن يقدم طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها متضمن المستندات التالية:
كما يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، بالإضافة لإشعار مقدم الطلب الهيئة فوراً بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة للهيئة، كذلك يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة، وبعد ذلك تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، بإشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه وتراجع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار، وتتخذ الهيئة أياً من القرارات التالية:
كما إنه إذا رأت الهيئة أن طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:
هذا وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر إشعاراً لمقدم الطلب برفض طلبه، ولا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام أو تقديم نفسه على أنه يطرحها قبل أن يتسلم إشعاراً كتابياً بصدور قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
وأيضاً يجب أن يبدأ مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تعد ملغاة.
أشارت لائحة صناديق الاستثمار إلى الضوابط المتعلقة بوحدات صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية التي تكون كالآتي:
لا يجوز لمدير الصندوق العام في المملكة العربية السعودية صرف أي مبالغ من أصول الصندوق العام الخاضع لإدارته إلا لسداد الأتعاب والمصروفات الآتية:
كما يجب أيضاً أن يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصة جميع مصروفات طرح وحدات أي صندوق عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات إعداد شروط وأحكام الصندوق وأي مستندات أخرى مطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب لائحة صناديق الاستثمار ونسخها وتوزيعها، وكذلك يكون على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.
يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات، إلا إذا نصت شروط واحكام الصندوق على خلاف ذلك، ويُعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات، كما أنه في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأن يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الأرباح الموزعة من كل وحدة في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يُعدها مدير الصندوق، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق استعادة أي أرباح وزعت على مالكي الوحدات.
يجوز للصندوق العام مع مراعاة الأحكام والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق مالية في المملكة العربية السعودية وفقاً للشروط الآتية:
هذا ومن جانب أخر، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة بموجب طرح خاص وفقاً للشروط الآتية:
بينت لائحة صناديق الاستثمار أنه يشرف على كل صندوق عام مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق العام منذ تأسيسه، ويشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل عشرة أيام من تعيين مجلس إدارة الصندوق أو إجراء أي تغيير لاحق في تكوينه، كما إنه يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ثلاثة أعضاء، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس أيهما أكثر، و إذا لم يُستوف النصاب الموضح فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين، يعين مدير الصندوق أعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التأهيل.
هذا ولا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات، ويجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو، وإذا أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد، فيجوز أن تخضع تلك الصناديق العامة لإشراف مجلس إدارة واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامة مرتفعاً، بحيث لا يمكن الإشراف عليها بفعالية من قبل مجلس إدارة واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق، ويجب على مجلس الإدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها ذلك المجلس سنوياً وتقييم ما إذا كان بالإمكان الإشراف على هذا العدد بشكل فعّال أو أنه ينبغي تعيين مجلس إدارة آخر لواحد أو أكثر من تلك الصناديق العامة، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة آخر إن رأت أن عدد الصناديق العامة التي يشرف عليه مجلس الإدارة مرتفع.
كما يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يُجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.
ويتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الأتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً في مجلس إدارة الصندوق:
وتجدر الإشارة إلى انه إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:
هذا وإذا استقال أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:
كما إنه يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، ويجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العام لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة، ويجب عليه أيضاً توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء مهامه.
وكذلك يجدر الإشارة إلى أنه تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:
يجب أن تكون جميع استثمارات أصول وأموال الصندوق العام وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، كما إنه لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه ما لم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك، ولا يجوز إيداع مبالغ الاشتراك غير المستثمرة المتسلمة من مالكي الوحدات لدى تابع لمدير الصندوق إلا إذا كان ذلك وفقاً لشروط وأحكام مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة، وكذلك لا يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق العام لأي شخص إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إقراض الصندوق العام المغلق للأوراق المالية.
2- إقراض الصندوق العام المفتوح للأوراق المالية بما لا يتجاوز نسبته 30% من صافي قيمة أصول الصندوق.
وأيضاً لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أي أصول تُحمّل الصندوق أي مسؤولية أو ضمان لأي التزام أو دين لأي شخص أو تُرتب على الصندوق أي مسؤولية سواء أكانت مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مديونية لأي شخص، ولا يجوز استخدام أصول وأموال الصندوق العام لشراء أصل يؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولية غير محدودة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز استثمار أموال وأصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال الاستثمار العقاري.
تطبق القيود الاستثمارية إذا لم يؤسس الصندوق العام ويُعتمد من الهيئة بصفته صندوقاً عاماً متخصصاً أو إذا لم يحصل الصندوق العام على استثناء محدد من الهيئة، ويجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط الآتية:
كما لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام، وأيضاً لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمصدر الواحد، كما تستثنى الاستثمارات الآتية من هذه الحكم:
هذا وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته ٢٥% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع البنكية لديها.
كذلك لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال 5 أيام.
كما لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته ١٥% من صافي قيمة أصوله، وأيضاً لا يجوز استثمار أكثر من 15% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات، ولا يجوز استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسبيل.
يجب على مدير الصندوق أن يُشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
كما يجب على مدير الصندوق، أن يُشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المنصوص عليها، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
وعند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها، يُعد الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من الاتي بيانهم:
ويجب أن يتضمن الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل المعلومات التالية: