4 قراءة دقيقة
16 Oct
16Oct

تعتبر صناديق الاستثمار من أهم وسائل الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر فرص استثمارية واسعة النطاق للمستثمرين في مختلف المجالات والأصول، وتأتي أهمية هذه الصناديق الاستثمارية من قدرتها على تحقيق الاستثمارات الجماعية وتوزيع الأرباح بين عدة أفراد يستثمرون فيها معاً، مما يجعلها أداة استثمارية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد مجزية وفعالة، والجدير بالذكر هو تعدد أنواع الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية مثل صندوق الاستثمار العام وصندوق الاستثمار العقاري وصندوق المؤشر والمؤشر المتداول وصندوق الاستثمار المغلق المتداول وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا عن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية وفق ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المقصود بـ صندوق الاستثمار العام

إن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية عبارة عن صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار التي سنوضحها تفصيلاً، وذلك بأي طريقة غير الطرح الخاص، والذي يكون طرح على فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.

حيث يؤسس صندوق الاستثمار العام في المملكة بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة، كما تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

قد يهمك قراءة: الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها


ضوابط وإجراءات طرح وحدات صندوق الاستثمار العام

 يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام أن يقدم طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها متضمن المستندات التالية: 

  1. نموذج طلب طرح صندوق استثمار عام بعد تعبئته.
  2. قائمة مراجعة المستندات المقدمة.
  3. مسودة شروط وأحكام الصندوق، مع قائمة مراجعة لشروط وأحكام الصندوق.
  4. صورة من إثبات الهوية الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
  5. نماذج الاشتراك والاسترداد.
  6. تفاصيل آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تحديد أسماء أي أشخاص مسجلين مشتركين.
  7. سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للصندوق ذي العلاقة.
  8. إقرار من مدير الصندوق بوجود النظم الإدارية التي سيتم تبنيها فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بما في ذلك برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لصندوق الاستثمار ذي العلاقة.
  9. إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين تنطبق عليهم متطلبات التأهيل، وأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم " تعريف عضو مجلي إدارة صندوق مستقل"
  10. أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.
  11. المقابل المالي.
  12. نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة بموجب جميع الفقرات أعلاه.
  13. الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  14. أي عقود أبرمها مدير الصندوق لمصلحة الصندوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ومراجع الحسابات، وأمين الحفظ، والمدير الإداري.

كما يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، بالإضافة لإشعار مقدم الطلب الهيئة فوراً بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة للهيئة، كذلك يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة، وبعد ذلك تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، بإشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه وتراجع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار، وتتخذ الهيئة أياً من القرارات التالية:

  1. الموافقة على الطلب وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.
  2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.
  3. رفض الطلب وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب مع بيان الأسباب.

كما إنه إذا رأت الهيئة أن طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

  1. أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.
  2. أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.
  3. أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.
  4. أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

هذا وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر إشعاراً لمقدم الطلب برفض طلبه، ولا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام أو تقديم نفسه على أنه يطرحها قبل أن يتسلم إشعاراً كتابياً بصدور قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

وأيضاً يجب أن يبدأ مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تعد ملغاة.

قد يهمك قراءة: التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر السعودي


الضوابط المتعلقة بوحدات صندوق الاستثمار العام

 أشارت لائحة صناديق الاستثمار إلى الضوابط المتعلقة بوحدات صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية التي تكون كالآتي: 

  1. تكون الوحدات المشترك فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
  2. يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
  3. فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق العام ذي العلاقة.
  4. يجوز للصندوق العام أن يُصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.
  5. لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.

مقابل خدمات وعمولات وأتعاب مسموح بها في صندوق الاستثمار العام

 لا يجوز لمدير الصندوق العام في المملكة العربية السعودية صرف أي مبالغ من أصول الصندوق العام الخاضع لإدارته إلا لسداد الأتعاب والمصروفات الآتية: 

  • مصروفات التعامل في أصول الصندوق العام ، بما فيها أتعاب الوساطة.
  • التكاليف المرتبطة بالقروض ذات العلاقة بالصندوق العام.
  • أتعاب الإدارة، بما في ذلك أي مبلغ يُدفع كحافز أو مقابل أداء.
  • أتعاب أمين الحفظ.
  • أتعاب مراجع الحسابات ومصروفاته.
  • أتعاب اللجنة الشرعية بما في ذلك أتعاب الرقابة الشرعية إن وجدت.
  • مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية والتقارير السنوية بما في ذلك القوائم المالية السنوية.
  • أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصروفاتهم.
  • المصروفات والأتعاب الأخرى المتعلقة بعمليات الصندوق العام والخدمات الإدارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات.

 كما يجب أيضاً أن يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصة جميع مصروفات طرح وحدات أي صندوق عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات إعداد شروط وأحكام الصندوق وأي مستندات أخرى مطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب لائحة صناديق الاستثمار ونسخها وتوزيعها، وكذلك يكون على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام. 

إجراء توزيعات الأرباح في صندوق الاستثمار العام

يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات، إلا إذا نصت شروط واحكام الصندوق على خلاف ذلك، ويُعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات، كما أنه في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأن يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الأرباح الموزعة من كل وحدة في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يُعدها مدير الصندوق، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق استعادة أي أرباح وزعت على مالكي الوحدات.

قد يهمك قراءة: واجبات مدير صندوق الإستثمار العقاري


شروط اكتتاب الصندوق العام في الأوراق المالية

يجوز للصندوق العام مع مراعاة الأحكام والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق مالية في المملكة العربية السعودية وفقاً للشروط الآتية:

  • أن تكون الأوراق المالية مطروحة طرحاً عاماً داخل المملكة أو خارجها، وإذا كان الطرح العام خارج المملكة، يجب أن يكون الطرح خاضعاً لمعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرح مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
  • ما لم يكن الاكتتاب ناتجاً عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، أن يكتتب الصندوق العام في الأوراق المالية بسعر لا يزيد على سعر الطرح.

هذا ومن جانب أخر، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة بموجب طرح خاص وفقاً للشروط الآتية:

  • أن تكون أدوات الدين صادرة عن شركة مدرجة في السوق.
  • أن تكون أدوات الدين مصنفة كدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة لدى جهة إشرافيه أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها.
  • أن تكون تلك الأدوات مضمونة من قبل حكومة المملكة.

ضوابط تعيين ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق العام

بينت لائحة صناديق الاستثمار أنه يشرف على كل صندوق عام مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق العام منذ تأسيسه، ويشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل عشرة أيام من تعيين مجلس إدارة الصندوق أو إجراء أي تغيير لاحق في تكوينه، كما إنه يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ثلاثة أعضاء، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس أيهما أكثر، و إذا لم يُستوف النصاب الموضح فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين، يعين مدير الصندوق أعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التأهيل.

هذا ولا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات، ويجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو، وإذا أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد، فيجوز أن تخضع تلك الصناديق العامة لإشراف مجلس إدارة واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامة مرتفعاً، بحيث لا يمكن الإشراف عليها بفعالية من قبل مجلس إدارة واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق، ويجب على مجلس الإدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها ذلك المجلس سنوياً وتقييم ما إذا كان بالإمكان الإشراف على هذا العدد بشكل فعّال أو أنه ينبغي تعيين مجلس إدارة آخر لواحد أو أكثر من تلك الصناديق العامة، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة آخر إن رأت أن عدد الصناديق العامة التي يشرف عليه مجلس الإدارة مرتفع.

كما يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يُجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

ويتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الأتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً في مجلس إدارة الصندوق:

  • أن لا يكون مفلساً أو خاضعاً لأي دعاوى إفلاس أو إعسار.
  • لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
  • أن يمتلك المهارات والخبرات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى انه إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

  • إشعار الهيئة بذلك على الفور.
  • أن يعين بدل ذلك العضو عضواً آخر يفي بمتطلبات التأهيل المذكورة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات العدد والنصاب.

هذا وإذا استقال أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

  • إشعار الهيئة بذلك خلال عشرة أيام.
  • تعيين عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات العدد والنصاب.

كما إنه يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، ويجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العام لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة، ويجب عليه أيضاً توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء مهامه.

وكذلك يجدر الإشارة إلى أنه تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:

  • الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ،  ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية في شان أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
  • اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
  • الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
  • الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة، والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار.
  • الموافقة على جميع التغييرات الأساسية و الغير أساسية وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
  • التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
  • التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، وشروط وأحكام الصندوق.
  • الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
  • تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
  • العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
  • تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
  • الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

قد يهمك قراءة: ما هو الحساب الاستثماري؟


مجالات استثمارات الصندوق العام



 يجب أن تكون جميع استثمارات أصول وأموال الصندوق العام وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، كما إنه لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية: 

  • الأوراق المالية.
  • صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
  • الودائع البنكية لدى بنك محلي أو المنشآت الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
  • الأصول العقارية.
  • السلع.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه ما لم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك، ولا يجوز إيداع مبالغ الاشتراك غير المستثمرة المتسلمة من مالكي الوحدات لدى تابع لمدير الصندوق إلا إذا كان ذلك وفقاً لشروط وأحكام مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة، وكذلك لا يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق العام لأي شخص إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إقراض الصندوق العام المغلق للأوراق المالية.

2- إقراض الصندوق العام المفتوح للأوراق المالية بما لا يتجاوز نسبته 30% من صافي قيمة أصول الصندوق.

وأيضاً لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أي أصول تُحمّل الصندوق أي مسؤولية أو ضمان لأي التزام أو دين لأي شخص أو تُرتب على الصندوق أي مسؤولية سواء أكانت مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مديونية لأي شخص، ولا يجوز استخدام أصول وأموال الصندوق العام لشراء أصل يؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولية غير محدودة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز استثمار أموال وأصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال الاستثمار العقاري.

قيود الاستثمار في الصندوق العام

تطبق القيود الاستثمارية إذا لم يؤسس الصندوق العام ويُعتمد من الهيئة بصفته صندوقاً عاماً متخصصاً أو إذا لم يحصل الصندوق العام على استثناء محدد من الهيئة، ويجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط الآتية:

  • أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام محصوراً في الاستثمار في الصناديق المسجلة لدى الهيئة، أو صناديق استثمارية خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت تلك المعايير والمتطلبات التنظيمية مماثلة على الأقل للتي تطبقها الهيئة.
  • أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام في الصناديق الخاصة أو في الأصول غير القابلة للتسييل ما نسبته 10% من صافية قيمة أصول الصندوق العام.
  • أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق المالية.

كما لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام، وأيضاً لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمصدر الواحد، كما تستثنى الاستثمارات الآتية من هذه الحكم:

  • الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة والمقومة بعملة الصندوق وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فلا يجوز أن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق.
  • الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومة المملكة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق.
  • استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في فئة واحدة من أدوات الدين المدرجة الصادرة عن مصدر واحد، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
  • استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى، على أن لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أو في أي سوق مالية أخرى منظمة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
  • استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته20% من صافي قيمة أصول الصندوق.

هذا وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته ٢٥% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع البنكية لديها.

كذلك لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال 5 أيام.

كما لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته ١٥% من صافي قيمة أصوله، وأيضاً لا يجوز استثمار أكثر من 15% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات، ولا يجوز استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسبيل.


قد يهمك قراءة: ما هي الصناديق العائلية؟


الأثار المترتبة حال الحصول على ملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل

يجب على مدير الصندوق أن يُشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

كما يجب على مدير الصندوق، أن يُشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المنصوص عليها، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.

وعند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها، يُعد الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من الاتي بيانهم:

  • شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.
  • أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق.

ويجب أن يتضمن الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل المعلومات التالية:

  1. أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
  2. تفاصيل عملية التملك.
  3. تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.