يمثل مجلس إدارة الشركة جميع المساهمين ويقوم بدوراً هاماً وحيوياً في قيادة الشركة، حيث يتولى هذا المجلس مسؤولية أعمال الشركة وشؤونها المالية، والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستوى الأداء، وعليه بذل واجب العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، كما الشركات في المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التزامها بالأنظمة واللوائح الحكومية والعمل بما يضمن حماية حقوق المساهمين وبناء الثقة في الأسواق المالية، ولذلك يجب على مجلس الإدارة دائماً العمل بمنتهى الشفافية والمصداقية مع جميع الأطراف المعنية ومنحهم المعلومات اللازمة بصورة دقيقة وبمواعيد محددة، وتعد هذه المنهجية الصحيحة أساساً لبناء العلاقة الجيدة بين المسؤولين والمساهمين المستثمرين، وكذلك تعزيز المعنويات بين الأعضاء والعاملين بالشركة، بما يساهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية والحفاظ على استمرارية الشركات في السعودية، ومن هذا المنطلق حرصنا على بيان مسؤولية مجلس الإدارة في الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لبيان بعض أهم النقاط المتعلقة بتكوينه وواجباته وذلك وفق نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات.
أفادت المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات وفق أخر تعديل لها من مجلس هيئة السوق المالية والمادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وكذلك المادتان السابعة والستون والثامنة والستون من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يجب أن يراعى في تكوين مجلس إدارة الشركات الآتي:
- تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، بحيث يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذين، كما يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
- تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس شريطة أن لا تجاوز تلك المدة أربع سنوات، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
- يجب انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت التراكمي، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة واستثناء من ذلك ، يجوز للشركة المدرجة في السوق الموازية استخدام أسلوب تصويت أخر في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حال نص نظامها الأساس على ذلك، كما يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على حق المساهم الذي تبلغ نسبة ملكيته في أسهمها التي لها حقوق تصويت النسبة التي يحددها نظام الشركة الأساس في حجز مقاعد عضوية في المجلس لتعيين من يرشحه، ولا يجوز للمساهم صاحب هذا الحق الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على حق مساهم أو أكثر في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة شريطة استيفاء الضوابط التالية:
1- أن يبين نظام الشركة الأساس اسم المساهم الذي يتمتع بحق التعيين وعدد المقاعد المخصصة له، وآلية التعامل مع شغور مركز العضو أو الأعضاء الذين تم تعيينهم.
2- أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لأي مساهم في نظام الشركة الأساس العدد الذي يمكن له انتخابه في الجمعية العامة من خلال حقوق التصويت التي يمتلكها وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يتجاوز إجمالي عدد المقاعد التي يتم شغلها من خلال التعيين نصف عدد مقاعد مجلس الإدارة أو ثلاثة مقاعد أيهما أقل.
3- أن يستوفي العضو المعين شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
4- لا يجوز للمساهم الذي يتمتع بحق التعيين استخدام حقوقه التصويتية التي عين بناء عليها في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
5- أي ضوابط أخرى يحددها نظام الشركة الأساس.
6- أي ضوابط أخرى تحددها هيئة السوق المالية في السعودية.
هذا ومن جانب اخر هام، ُيشترط وفق المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
كما تجدر الإشارة إلى أنه يشترط أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
أوجبت المادة التاسعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة، ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أكدت المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركات والمادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وكذلك المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات السعودي على الآتي:
أ- أن مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
ب- يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
بينت المادة الحادية والأربعون من لائحة حوكمة الشركات، أنه يضع مجلس الإدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين، على أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:
ومن ناحية أخرى وضعت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود، بحيث يكون للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص في الأعمال والعقود إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من عشرة ملايين ريال سعودي.
ب- أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج- ألا يتضمن العمل أو العقد شروطًا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
ويكون الحد الأقصى لمدة التفويض سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.
أكدت المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي، على أنه لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
كما أفادت المادة الخامسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات، أنه يدخل في مفهوم الإشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
ويجب وفق المادة الرابعة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات، والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، إذا رغب عضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانه في الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، مراعاة ما يلي:
أوضحت الفقرة الثانية من المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركات، أنه تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
كما أوضحت الفقرتين السادسة والسابعة من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي، أنه يحق للشركة في حال مخالفة عضو مجلس إدارتها، بأن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة دون ترخيص، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
ويحق للشركة أيضاً في حال مخالفة عضو مجلس إدارتها، بأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله دون ترخيص، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.
هذا وبالإضافة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات السعودي، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
والجدير بالتنويه أنه تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً بذاته، أو مشتركة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادر بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
هذا ومن ناحية أخرى، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
أوضحت المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات السعودي أن للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، وتقرر الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً.
ويجوز لمساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة، ما لم ينص نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، ومساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى، كما يشترط لرفع الدعوى إبلاغ أعضاء مجلس إدارتها، بالعزم على رفع الدعوى قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ رفعها.
وكذلك للمساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثلاثون من ذات النظام، قد أكدت على أنه لا تحول موافقة الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة دعاوى المسؤولية على أعضاء مجلس إدارة الشركات.
وفيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.