العقود هي الطريقة القانونية التي تضمن حفظ الحقوق بين المتعاقدين من خلال توثيقها بالورق، وهذا التوثيق لا يتنافى مع الثقة بل إنه ضمانة عند نشوب الخلاف بين الطرفين، لكي يحكم بينهم من الناحية القانونية في حالة اللجوء للقضاء حيث يتم العودة إلى أحكام العقد وشروطه بما يناسب الشرع والنظام السعودي بالطبع، كما سوف نتناول الفروقات بين عقد الوكالة التجارية وعقود التوزيع في النظام السعودي.
ولأن عقود الوكالة التجارية وخاصة عقد التوزيع تحظي باهتمام واسع سواء على الصعيد الداخلي بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى الصعيد الخارجي من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات والعقود التجارية والصناعية بين الدول والأفراد بهدف توزيع بضائعهم ومنتجاتهم وخدماتهم، فقد أدى ذلك إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وبالتالي ازدهار الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج والاستهلاك، لذلك سنوضح في مقالنا هذا ماهية عقد الوكالة التجارية وعقد التوزيع، والبنود التي يجب أن تتوافر في كل منهما، وأنواع كل عقد والفروقات بين عقد الوكالة التجارية وعقود التوزيع في النظام السعودي.
عقد الوكالة هو عبارة عن عقد يتم من خلاله اتفاق شخص يسمى "الموكل" بإسناد بعض المهام إلى شخص آخر يسمى "الوكيل" مقابل عمولة محددة حسب إبرام العقد. وفي الحالة التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله تكـون حقوقـه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الخاضع له. وتكون الوكالة تجارية عندمـا تكون طبيعة الأعمال التي يقوم بها الوكيل هي أعمال تجارية بحتة وتتنوع هذه الأعمال وتختلف تبعًا لاختلاف طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه، كما يجب أن تكون هذه الوكالة مكتوبة ومنظمة بعقد خاص مبرم بين الموكل والوكيل، حيث يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة، والوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة ودقيقة تختلف باختلاف المنتج ودولة الوكيل ودولة الموكل وصلاحيات الوكيل، والأحكام القانونية التي تنطبق عليه.
عقد الوكالة التجارية غالباً ما يربط بين وكيل وموكل من بلدين مختلفين، بحيث يكون كلٌ منهما أجنبياً بالنسبة للآخر، فيجب أن يكـون الوكيـل التجـاري الـذي يعمـل بالمملكـة سـعودي الجنسـية سـواء كان شـخصاً طبيعيـاً أو معنويـاً، علـى أن الشـركة السـعودية التـي تنـوي القيـام بأعمـال الوكالات التجاريـة يجـب أن يكـون رأس مالهـا بالكامـل سـعودياً وأعضـاء مجالـس إدارتهـا ومديريهـا ومـن لهـم حـق التوقيـع باسـمها سـعوديين.
يعتبر عقد التوزيع هو العقد الذي يتم ابرامه بين مُنتِج وموزع للمُنتَج, بموجبه يتولى الموزع مهمة توزيع البضاعة وترويجها في مناطق الجغرافية يتفق عليها ويتم تحديدها في العقد مقابل عمولة أو أرباح معينة أيضاً يتم تحديدها في العقد من الفرق بين هامش الشراء وهامش البيع وعليها فإن عقد التوزيع هو صورة خاصة بالوكالة التجارية وتسري عليها الأحكام العامة للوكالة التجارية، وهذا العقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري باسمه الخاص العمليات التجارية وتكون هذه العمليات لحساب الموكل بمقابل أجر، فبينما يقوم الوكيل التجاري بإجراء الصفقة باسم الموكل ولحسابه يقوم الوكيل بالعمولة بإجرائها باسمه الخاص ولكن لحساب الموكل.
ويوجد في عقد التوزيع عدة التزامات على كل من الموكل والوكيل، فبينما يلتزم الموكل بدفع أجرة الوكيل بالعمولة ودفع النفقات،يترتب على الوكيل الالتزام بعدة أمور منها :
- تنفيذ تعليمات الموكل والقيام بالعمل الموكل به بحسن نية ،وعدم تجاوزه لصلاحياته والتزاماته الواردة في الوكالة.
- المحافظة على حقوق الموكل وعدم إذاعة أسراره التي تصل إلى علمه خلال تنفيذ الوكالة.
- المحافظة على بضائع الموكل واتخاذ تدابير العناية اللازمة.
- بذل العناية في تنفيذ الالتزامات وهي عناية الشخص المعتاد.
- تقديم كشف حساب عن العمل الذي قام به لحساب الموكل.
- عدم التعاقد مع نفسه أو أن يكون وكيل عن الطرفين ولايجوز له توكيل غيره مالم يكن مأذون في ذلك من الموكل.
- اسم الوكيل أو الموزع وجنسيته.
- السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد بما في ذلك حصرية التسويق وحقوق العلامات التجارية
- حقوق والتزامات ومسئوليات كل من الموكل والوكيل أو الموزع.
- منطقة عمل الوكيل أو الموزع.
- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
- كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها.
- عدم تعديل الاتفاقية الا كتابةً.
- القوانين الواجب تطبيقها.
- موضوع العقد وهي السلع أو المنتجات التي سيرد عليها التوزيع بموجب عقد التوزيع.
- النطاق المكاني وهو الإقليم أو المنطقة الجغرافية التي سيتم توزيع المنتجات في حدودها.
- وجود شرط منع توزيع المنتجات المنافسة .
- طرق نقل وتوصيل البضائع، والمكان الذي سيتم فيه تسليم البضائع.
- متى تنتقل ملكية البضائع و مدة و إنهاء العقد.
- مدى موافقة البضائع للمواصفات القياسية المطلوبة .
- النتائج المترتبة على إنهاء العقد.
- الظروف الطارئة و القوة القاهرة حيث يبين هذا الشرط تحديد عبء المسئولية في حالات تلف المنتجات أو هلاكها حسب السبب الذي أدى لذلك.
- القانون الحاكم أي القانون الذي سيطبق على العقد في حالة حدوث نزاع وبالتالي تحديد وسائل تسوية المنازعات.
الامتياز التجاري عقد يقوم فيه (مانح الامتياز) بالموافقة على منح الامتياز لطرف اخر (الممنوح له الامتياز) على استخدام حق أو اكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح وفقا لتعليماته وتحت إشرافه وذلك نظير مقابل مادي
الوكالة بالعمولة هو عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل ، وتسري على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية والأحكام المنصوص عليها في عدة مواد متعلقة بصلاحيات والتزامات الوكيل بالعمولة
الوكالة بالعقد هو عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ويجوز ان تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه
وكالة توزيع هي المنشأة التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.
وكالة توزيع داخلي قيام تاجر سعودي بالتعامل مع شركة أو مصنع سعودي يتولى عملية بيع تلك المنتجات (طرفي العقد سعوديين)
عقد توزيع الحصري هو عقد توزيع يقوم بموجبه المورد بمنح الموزع حق توزيع المنتج أو السلعة في إقليم محدد أو نطاق جغرافي معين وذلك بشكل حصري بحيث يكون لهذا الموزع وحده دون غيره الحق في توزيع هذا المنتج أو هذه السلعة.
عقد توزيع غير الحصري هو نموذج عقد توزيع الذي يقوم بموجبه المورد بمنح الموزع الحق في توزيع المنتج أو السلعة محل العقد في منطقة جغرافية محددة أو إقليم محدد بشكل غير حصري بحيث يكون المورد قد منح حق توزيع نفس السلعة أو المنتَج -بموجب عقد توزيع آخر- لأكثر من موزع في الوقت ذاته.
إن الوكالة التجارية تتضمن عدة وكالات منها وكالات التوزيع التجاري وكالة العقود والوكالة بالعمولة والامتياز التجاري ونظرا للتشابك والتشابه والتداخل الحاصل بين هذه الوكالات وإزالة اللبس بينهم سوف نبين وبشكل موجز أهم الاختلافات بينهم:
إن الوكيل في عقد التوزيع مستقل في ممارسة أعمال وكالته وتنظيمها بمعنى أنه يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وتوكيل من يشاء دون الرجوع إلى الموكل إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وهذا خلافا لوكيل العقود الذي يبرم العقد باسم الموكل ولصالحه وبالتالي لا يعتبر عمله مستقلا بل تابعا للموكل
كما يقوم الوكيل في عقد التوزيع التجاري بشراء منتجات الشركة المنتجة للبضائع (الموكل) ويقوم ببيعها وترويجها في المنطقة الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة وياخذ ارباحه من هامش الفرق بين سعر الشراء وبين سعر البيع، بينما يقوم وكيل العقود في " البحث عن عملاء وتحفيزهم على التعاقد دون أن يقدم شيئا ماليا بحيث يقوم بإبرام العقد باسم الموكل ولحسابه.
إن الوكالة بالعمولة تعتبر من الوكالة التجارية غير النيابية أو الناقصة بحيث يقوم الوكيل بالعمولة بالتعاقد مع الغير باسمه الشخصي.
ويلتزم بنقل آثاره إلى الموكل الذي يرتبط بعقد الوكالة بالعمولة فهو طرف أصيل في التعامل ويرتب آثار النيابة في علاقة الوكيل ، وبالتالي يتحمل الوكيل بالعمولة مخاطر تعاقده مع الغير وما يرتبه العقد من حقوق والتزامات، " ومتى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله وباسمه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد ولا تنشا بينه وبين من تعاقد مع الوكيل أي علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الأخر بدعوى مباشرة ، فصفة الوكيل في تعاقده باسمه الشخصي هو المعيار الرئيس للوكالة بالعمولة، في حين أن الوكيل في عقد التوزيع التجاري يجري العقد مع المشتري لسلعه محل عقد الوكالة باسمه ولحسابه ويتحمل مخاطر تعاقده مع الغير وما يرتبه العقد من حقوق والتزامات
تكون عادة عمولة الوكيل بالعمولة محددة أو باقتطاع نسبة من الربح عن كل صفقة يعقدها، بينما الوكيل في عقد التوزيع التجاري يقوم بيع او توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين وياخذ أرباحه من هامش الفرق بين سعر الشراء وبين سعر البيع
الوكيل بالعمولة لا يكون مسؤولا عن النفقات والأضرار بل تكون على حساب الموكلة، أما الوكيل في عقد التوزيع يتحمل الوكيل كافة التكاليف والنفقات اللازمة والناتجة عن استعماله واستغلاله الوكالة، وكل المخاطر من أجل طلب البضاعة وبيعها وتسلم الثمن من المشتري النهائي
يعتبر عقد الوكالة التجارية وعقد التوزيع من العقود الرضائية بمعنى أن يكـون رضــا المتعاقـدين "الموكـل و الوكيــل" سـليما غيــر مشـوب ويترتب على ذلك أنه لا يكفي أن يقوم شخص بتصرف قانوني لحساب أخر وباسمه حتى تكون هناك وكالة ولا تكون وكالة إلا إذا تراضی الموكل والوكيل تراضيا فعليا قبل أن يقوم الوكيل بالتصرف القانوني، ويجب أن يصدر رضا الوكيل سواء أكان هذا الرضا صريحا أو ضمنيا قبل وقوع حادث من شانه إنهاء الوكالة لو أنها انعقدت (كموت الوكيل او فقده الأهليته.
ويجب أيضا التراضي على ماهية العقد، فلو حول دائن لشخص حقه على سبيل الوكالة في قبضه وقبل هذا الشخص التعاقد على أنه حوالة حق أي بيع للحق لم تكن هناك وكالة ولا حوالة، ولم يكن هناك تعاقد أصلا لعدم التراضي على ماهية العقد، ويجب التراضي على التصرف القانوني المطلوب القيام به، وعلى الأجر الذي يتقاضاه الوكيل وذلك لتحقيق الأثر القانوني التي ترتبه عقد الوكالة التجارية فيجب التقاء إرادة المتعاقدين بمعنی توافق الإيجاب والقبول بين الموكل والوكيل، ولكن عقد التوزيع التجاري يختلف فقط بأن الكتابة هي شرط أساسي لانعقادها.
عقد الوكالة التجارية ضمن عقود العمل أو الواردة على العمل بمعنى أن يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل في تصرف جائز معلوم وتكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية غير أن العمل الوارد في عقد الوكالة يشترط فيه أن يكون تصرفا قانونيا، ولكن الفرق الرئيس بين عقد الوكالة وعقد العمل أن العامل في عقد العمل يلتزم بان يقوم بالعمل المصلحة لرب العمل ويكون تحت إشرافه وإدارته لقاء أجر معين ويلتزم بالنتائج القانونية لعمله في حين أن الوكالة قد تعطي للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل.
أما طبيعة العمل الوارد في وكالة التوزيع التجاري متمثلة في قيام الوكيل بشراء المنتجات والبضائع والخدمات من الموكل بحيث يقوم ببيعها وترويحها وتوزيعها في المنطقة الجغرافية المتفق عليها مع الموكل ويحصل على ارباحه من فرق السعر بين البيع والشراء.
يفرض عقد الوكالة التجارية التزامات متقابلة في ذمة طرفيه بحيث يصبح كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت لذلك يعتبر من العقود التبادلية الملزمة الجانبين فلا يجوز فسخ العقد بالارادة المنفردة، فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده ولا تشا التزامات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة بغير اجر ولم ينفق الوكيل مصروفات ولم يصيبه ضرر يعوض عنه حتى ولو كان الوكيل يعمل بموجب اصلها التبرعي، إذ أن الموكل في جميع الأحوال ملزم برد ما تم صرفه من قبل الوكيل وهو في طور تنفيذ الوكالة، كما انه يلتزم بتعويض الوكيل عما أصابه من ضرر ووكالة التوزيع التجاري ترتب ايضا التزامات متقابلة في ذمة طرفيه (الموكل والوكيل)
عقد الوكالة التجارية تعتبر من عقود المعاوضات بحيث ياخذ الوكيل مقابل تنفيذه الوكالة فإذا لم يتفق الطرفان على أجر الوكيل فان الوكيل يستحق مقابلا لجهوده التي بذلها في تنفيذ الوكالة وفقا للأجر السائد في نفس المهنة وللظروف المحيطة بالعقد او العرف الجاري في حين أن في عقد التوزيع التجاري ياخذ الوكيل مقابل تنفيذه للوكالة أرباحه من فرق السعر بين البيع والشراء، وفي المقابل ياخذ الموكل الشركة المنتجة ثمن المنتجات والبضائع والخدمات محل إتفاقية الوكالة من الوكيل.
عقد الوكالة التجارية من العقود المحددة بما يرتبه كعقد تبادلي وعقد معارضة من التزامات محددة على طرفيه وما يمنحه كل منهما من حقوق والتزامات على طرفيه، ومنها تنفيذ الوكيل ما وكل به، وأداه الموكل اجرة الوكالة ولكن في عقد التوزيع لابد من تحديد مدة إتفاقية عقد التوزيع التجاري بل وتعتبر شرط أساسي يجب توافره في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري.
نعلم ان الوكيل ينوب عن الموكل في إجراء التصرفات القانونية والتي يعجز عن إجرائها بنفسه، أو يرى غيره أقدر في إجرائها ولديه الخبرة الكافية في القيام بهذا التصرف ولديه الثقة التامة به للقيام بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، وهذا يعني أن الموكل ياخذ في اعتباره شخصية الوكيل وتصبح وكالة تجارية بما يترتب على ذلك من نتائج خصوصا عدم جواز توكيل الوكيل غيره للقيام بالتصرف القانوني المكلف به، فالاعتبار الشخصي في الوكالة التجارية لا يشترط فيها المشرع أن يتضمن التظهير اسم الوكيل فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل، وكذلك ادخل الوكيل في اعتباره شخصية الموكل يقوم الوكيل بالعمل لحساب الموكل لا لحسابه الشخصي فالوكيل يعمل باسم الموكل أو باسمه الشخصي حسب الاتفاق بينهما ، ولكن بالنسبة للعمل الموكل به يجب عليه دائما العمل لحساب الموكل، فإن عمل لحسابه الشخصي فلن يكون وكيلا ولن تكون هناك وكالة أصلا، في حين أن الموكل في عقود التوزيع أخذ في اعتباره شخصية الوكيل، والوكيل أخذ في اعتباره شخصية الموكل.
عقد الوكالة التجارية يعتبر من العقود الزمنية غالبا لا يمكن تنفيذها إلا خلال مدة معينة، وذلك حسب نوع العقد والشروط المنصوص عليها بالعقد (كعقد التوريد) فعقد الوكالة التجارية يمكن أن ترد على العقود الفورية كما لو جرى توكيل شخص إجراء عقد بيع وأتمه، ويمكن أن ترد على العقود الزمنية وهي الصفة الغالبة على الوكالة التجارية أما في عقد التوزيع التجاري تم تحديد مدة الاتفاقية كأحد الشروط الملزمة في عقد التوزيع بشان تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين.
ما يميز عقد التوزيع التجاري عن غيره من عقود الوكالات التجارية "شرط القصر" بحيث يقوم على تخصيص أحد طرفي الوكالة في مجال محدد أو الشخص معين، فغالبا ما يشترط الموكل قصر التوزيع في منطقه نشاط معينة على شخص الوكيل دون غيره، أو منع الوكيل من تلقي توكيلات لغير الموكل في منطقة نشاطه، وقد يكون القصر متعلقا بنوع معين آخر من البضائع فلا يجوز للوكيل التوسط في إبرام صفقات البضائع أخرى، كما قد يكون القصر متعلقا بعملاء محددين كما إذا اتفق على أن يكون توزيع الوكيل قاصرا على تجارة الجملة دون التجزئة أو على العملاء المستهلكين دون التجار أو غيره.
شرط قصر الشراء - أي يلتزم الوكيل بعدم التعامل في مجال السلع محل العقد مع غير الموكل المتعاقد معه.
قد يقتصر شرط القصر على البيع - بحيث يلتزم الموكل بعدم التعامل في مجال السلع محل العقد مع غير الوكيل المتعاقد معه.
وقد يكون القصر متبادلا - بحيث يمتنع الموكل عن إعطاء حق توزيع المنتجات محل العقد لشخص آخر في منطقة نشاط الوكيل المتعاقد معه.
كما يمنع على الموزع قبول التعامل مع منتج منافس لنفس السلعة محل العقد، وهذا الشرط لا يفترض بل يجب النص عليه في العقد .
تكمن أهمية القصر بالنسبة للموكل ضمان اجتهاد الوكيل في توزيع سلعته وخدماته بالإضافة إلي تفانيه بشتى الوسائل لتوزيع منتجاته ليكون الوكيل حريصا على نجاح مشروعه وكسب السوق من خلال جودة الإدارة وتطوير نشاطه بما يخدم هذه السلعة، ويودي إلى تصريف بضاعة موكله وتلبية احتياجات المتعاملين معه، كما أن هذا الشرط يضمن للموكل أن الخبرات والدراسات التي يزود بها الوكيل تخدم فقط منتجه وحده دون خدمة منتجات الآخرين.
أما بالنسبة للوكيل فإن هذا الشرط يعود بالفائدة عليه بحيث يجعله في مأمن من وجود منافسين في المنطقة الجغرافية محل التوزيع، وإن ما يبذله من تكاليف في الدعاية والإعلان سيكون مردها الاقتصادي عليه وحده، بالإضافة إلى أن شهرة العلامة التجارية الناشئة عن الدعاية سيجني الوكيل الحصري ثمارها دون مشاركة أي شخص معه.
وفي النهاية نجد ان عقود الوكالة التجارية بشكل عام تتشابه وتتقاطع مع عقد التوزيع التجاري في كثير من الخصائص ولكنهم يساهمون جميعاً في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي مما يزيد من حجم الانتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول لأنه بفضل هذه العقود يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون ان يضطر إلى السفر والحضور فعلياً لابرام تلك العقود .