تعمل المملكة العربية السعودية على أن تتصدر المراكز الأولى للمجال الاستثماري في الشرق الأوسط وبالأخص بين دول الخليج العربي، كما تعمل على أن تكون هي الوجهة الأساسية للاستثمار وجذب المستثمرين، فقد حرصت المملكة العربية السعودية خلال فترة السنوات القليلة الماضية أن تعمل على تعزيز وتحسين أوجه المناخ الاستثماري على أرضها، بما يرفع مكانتها الاقتصادية بين دول العالم كله، ويعد إبراز مكانة السعودية الإقتصادية بين دول العالم أحد أهم الاستراتيجيات التي وضعتها وفق خطتها أو بالأصح رؤيتها لحلول عام 2030م، حيث التمركز المالي المتقدم والتنمية المستدامة وتنوع مصادر الدخل للمواطنين، فلا نكران لما فعلته ولازالت تفعله المملكة العربية السعودية من إصدار أنظمة تشريعية ووضع قواعد تكون بمثابة الحافز والدافع الأكثر من جيد لاستقطاب وجذب أصحاب رؤوس الأموال الأجانب للإستثمار في كافة المجالات الاستثمارية والمبادرات التي اطلقتها المملكة في الآونة الأخيرة، حيث حرصت على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات التي تمكن المستثمر الأجنبي من بدء مزاولة استثماره دون أي تعقيدات أو عقبات لا أساس لها، وكذلك أيضاً حرصت على تقديم جميع المزايا والضمانات الممكنة التي تجعل المستثمرين الأجانب يستشعرون الأمان الدائم بالنسبة لأموالهم وأيضاً لممارسة أنشطتهم دون تقييد يجعل المستثمر يرغب في الفرار أو البحث عن مكان أخر للإستثمار.
إقرأ أيضاً: شروط الحصول على ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية
أما عن المزايا والضمانات التي تمنحها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب ليست محددة في شأن واحد بل هي متنوعة في العديد من المجالات التي وجودها يميزها عن الكثير والكثير من البلدان الأخرى التي تعمل على منافسة المملكة بالأخص في الوجهة الاستثمارية المميزة، ولهذا بعد كل ما قدمته المملكة العربية السعودية من مزايا تحفيزية مجدية للمستثمرين الأجانب، كان يحق لها أن تعلن عن أهم قراراتها التي اتخذتها خلال المدة القليلة الماضية، وهي الإعلان عن حظر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية، والذي سوف يتم تطبيقه بداية من مطلع عام 2024م، والجدير في هذا الإعلان هو تطلع المملكة العربية السعودية بأن تكون هي وحدها المقر الإقليمي لكبرى الشركات العالمية ولجميع الشركات الأجنبية في المنطقة العربية، كما أن إعلان حظر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية تعقبه إصدار المملكة العربية السعودية ضوابط استثنائية بشأن تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، حيث صدرت تلك الضوابط بقرار مجلس الوزراء رقم 377 بتاريخ 3/6/1444هـ، والذي سيتم تنفيذها اعتباراً من 19/6/ 1445هـ.
وعلى أثر أهمية إعلان المملكة العربية السعودية حظر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة، وكذلك وضع بعض الضوابط التي تمكن الجهات الحكومية السعودية من التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، سوف نتناول في هذا المقال جهود المملكة العربية السعودية بالنسبة للمزايا التي تمنحها للمستثمرين الأجانب، وكذلك سنتناول بيان كافة الضوابط التي تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.
حيث يعد برنامج المقرات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
كما بينت الضوابط أن الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة هي تلك الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في قائمة أسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، التي تقوم بإعدادها وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها.
كما بينت الضوابط أن الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة هي تلك الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في قائمة أسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، التي تقوم بإعدادها وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها.
يعد الهدف الأساسي لإصدار المملكة العربية السعودية تعميم ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الاجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية هو ما بينته المادة الثانية من تلك الضوابط بحيث يتم وضع كافة الإجراءات والآليات والشروط التي من خلالها تتمكن الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة، من التعاقد بشكل سليم مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية أو أي وكيل لتلك الشركات أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلع تلك الشركات أو خدماتها.
هذا بالإضافة أيضاً لما أوضحته المادة الثالثة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الاجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، بحيث تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة في السعودية عند تعاقدها مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية أو الأطراف ذوي العلاقة وبالأخص عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها بأن تم كل هذا وفق الأحكام المنصوص عليها في الضوابط، بجانب التزام جميع الجهات الحكومية أيضاً بتطبيق تلك الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى.
جاء نص المادة الرابعة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، ليوضح كافة الأعمال والمشتريات التي تستثنى من ضوابط التعاقدات والتي تكون وفق الآتي:-
1- الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال سعودي، ويكون لوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
2- الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية.
كشفت المادة التاسعة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، عن التزام الجهات الحكومية السعودية حال تعاقدها مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
يتبين من قراءة المادة السادسة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، بأنه لا مانع من تقدم الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة بعروض لأي منافسة عامة تطرحها الجهات الحكومية في السعودية، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، والجدير بالذكر أنه يجب لقبول الجهات الحكومية ما يقدم من تلك الشركات الاجنبية أو الأطراف ذوي العلاقة توافر إحدى الحالتين الآتيتين: -
1- أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة أفضل عرض.
2- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً.
حيث أنه يتضح لنا أيضاً عند قراءة المادة السابعة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، عدم جواز توجيه الجهات الحكومية في السعودية دعوة للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة حال توافر إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة.
2- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الاعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.
يتعين علينا قبل توضيح الاختصاص الموكل للجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، أن نقوم ببيان تشكيل تلك اللجنة، حيث أوضحت المادة العاشرة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، أن لجنة الاستثناء تشكل برئاسة ممثل من وزارة المالية وعضوية كل من الآتي ذكرهم:-
1- ممثل عن وزارة الاستثمار.
2- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
3- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
4- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.
5- عدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاستثمار.
كما أن مرتبة ممثلي الجهات الحكومية يجب ألا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائب للرئيس.
ويكون للجنة الاستثناء بموجب المادة الثانية عشرة، أمانة عامة مقرها وزارة المالية، ويرأس تلك الأمانة أمين عام، يكلفه وزير المالية بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للشيء الهام وهو الإختصاص الموكل به لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، فتلك اللجنة تختص وفق ما جاءت به المادة الحادية عشرة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، بالنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترغب في إستثناء أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط والبت فيها.
كما أنه أيضاً يحق للجنة الاستثناء بموجب المادة الثالثة عشرة من ذات الضوابط، القيام بتشكيل فرق عمل من أعضائها أو من غيرهم، وذلك لمساندة اللجنة في أعمالها، وأيضاً الاستعانة عند الحاجة بمن تراه من أصحاب الخبرة والاختصاص محلياً أو دولياً.
أوضحت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية وبالأخص المادة الرابعة عشرة منها، حق قيام الجهات الحكومية بتقدم طلب للجنة الاستثناء، وذلك لاستثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة.
حيث يشترط أن يتم تقديم طلب الاستثناء للجنة قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر، وكذلك يجب أن يتضمن طلب الاستثناء على ما يأتي بيانه:-
1- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المطلوب استثناؤه.
2- أسباب ومبررات الطلب وما يدعمه من دراسات أو تقارير.
3- المشروع أو المشاريع محل الطلب أو المدة الزمنية له.
4- السلع والخدمات محل الطلب.
5- التكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها حال الموافقة على الطلب.
هذا ومن ناحية أخرى هامة، أكدت المادة الخامسة عشرة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، على حق الجهات الحكومية في حضور اجتماع اللجنة المخصص للنظر في طلبها، بحيث يكون المغزى من حضور الجهات الحكومية هو فقط مناقشة الطلب دون التصويت على القرار الذي سيتم اتخاذه حياله من لجنة الاستثناء.
والجدير بالإشارة أنه يشترط لحضور الجهات الحكومية اجتماع لجنة الاستثناء، أن تبدي الجهة الحكومية رغبتها في حضور الاجتماع عند تقديم طلب إستثناء الشركة الاجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، كما أنه في حال غياب حضور ممثل الجهة الحكومية الاجتماع، يحق للجنة الاستثناء استكمال أعمالها ولا يحق للجهة الحكومية طلب إعادة عقد الاجتماع مرة أخرى.
بعد حضور أو عدم حضور الجهة الحكومية الاجتماع المنعقد لمناقشة طلب الجهة الحكومية باستثناء شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية من ضوابط التعاقد، تقوم لجنة الاستثناء بموجب المادة السادسة عشرة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، إما برفض طلب الجهة الحكومية باستثناء الشركة الاجنبية، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة تسبيب قرار رفضها للطلب، وإما أن تقبل طلب الجهة الحكومية بشأن الاستثناء، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار القبول الصادر من لجنة الاستثناء على الآتي بيانه:-
1- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المستثنى.
2- المشروع أو المشاريع محل الاستثناء، أو المدة الزمنية للاستثناء على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
3- السلع والخدمات محل الاستثناء.
4- أي اعتبارات أو اشتراطات أو قيود تراها اللجنة.
كما يجب علينا أن لا ننسى أن ننوه بأحقية الجهة الحكومية مقدمة طلب الاستثناء المرفوض، بالاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأن رفضه أمام وزير المالية ويصدر الوزير قراره في الاعتراض ويكون هذا القرار نهائي ونافذ من تاريخ صدوره وذلك وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.
إذا نظرنا إلى ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية نجد أنها لم تذكر أنواع معينة من أنشطة الشركات التي يجوز للجهات الحكومية التعاقد معها دون غيرها، وبذلك يتضح لنا أن المملكة العربية السعودية منحت الجهات الحكومية الحق في التعاقد وفقاً لأحكام هذه الضوابط مع مختلف الشركات الأجنبية مثل شركات الاستشارات الإدارية العليا، والمحاماة والاستشارات القانونية، ومجال تقنية المعلومات، وشركات المقاولات والإنشاءات والإستشارات الهندسية، وشركات السياحة، وخدمات التدريب، والتأمين وإعادة التأمين، ومجال التعليم، والدعاية والإعلان، وخدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، وكذلك تنظيم المعارض، وخدمات التموين والتغذية، وأيضاً الخدمات المالية، والطيران، والمناولة، وغيرها العديد والعديد من المجالات.
ولكن من ناحية أخرى استثنت المملكة العربية السعودية، بعض المجالات من قاعدة الاستثمار الأجنبي فيها ومن ضمن تلك المجالات ما اشتمل عليه الإصدار التاسع من دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار في السعودية، بحيث تضمن جدول الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي على الآتي:-
أولاً: بالنسبة لقطاع الصناعة
1- استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883 زائد 5115.
ثانياً: بالنسبة لقطاع الخدمات
1- خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
2- التحريات والأمن.
3- الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
4- خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
5- خدمات التوظيف الأهلية.
6- الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم 621.
7- صيد الثروات المائية الحية.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذ أربعة وأربعون شركة عالمية الرياض مقراً لأعمالها الإقليمية حيث تعد تلك الخطوة من الخطوات الإيجابية الهامة التي تعمل على توفير ثلاثين ألف وظيفة، كما تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات، ومن ضمن تلك الشركات الناقلة لمقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية شركة فورد، وشركة بكتل، وشركة على بابا كلاود، وشركة بى دبليو سي، وشركة تريند ميكرو المختصة ببرمجيات الأمن السيبراني، وشركة روبرت بوش، وشركة جوجل، وشركة فرانكلين تمبلتون، وشركة دي دي، وشركة أويو، وشركة سيستم أير وغيرها العديد من الشركات الأجنبية الكبرى.
والأن وبعد أن أوضحنا كل ما يتعلق بإعلان المملكة العربية السعودية حظر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة، وكذلك أوضحنا التعميم الاستثنائي والخاص بضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، يجدر بنا الإشارة إلى أهم المزايا والضمانات التي تمنحها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب على أرضها.
بينت المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي أنه يمكن الإستثمار في أجنبي في المملكة العربية السعودية من تأسيس المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجبني، أو من خلال تأسيس المنشآت المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر تصدر وزارة الإستثمار قراراً في شأنه.
هذا وتعمل المملكة العربية السعودية على توفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمر الأجنبي، والتي يعد من أهمها ما هو آت:-
- الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار، شريطة ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع عن مليون ريال سعودي سواء تم سداده نقداً أو عيناً.
- إقامة المشاريع في إحدى المناطق التالية (حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.
- منح المشروعات المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف)، الحوافز الضريبية التالية، بصورة سنوية: -
أ- اعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين.
ب- اعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، حال تبقي ما يمكن خصمه من الضريبة بعد تطبيق الاعتمادات الضريبية بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين.
- إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرع لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيشترط أن يكون المشروع مستقل برأس مال مستقل، ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له إضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه.
- تمنح المشروعات الصناعية التي تقام في (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) اعتمادات ضريبية بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس مال المشروع الصناعي المدفوع، سواء كان ذلك في شكل نقدي أو عيني.
- تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشرة سنوات بدءاً من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، وتنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة، وذلك مع تحمل الدولة المبالغ المترتبة على تلك الحوافز خلال تلك المدة.