تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أفضل نظام اقتصادي ذو معايير ومواصفات عالمية، ولهذا حرصت المملكة على الانضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، والتي تمت الموافقة على الانضمام لها بقرار مجلس الوزراء رقم 839 وتاريخ 02 /12/ 1444هـ ، بما سيمكن المملكة من مواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، وتعزيز نمو القطاع التجاري لاسيما التعاملات التجارية عبر الحدود بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجدير بالذكر أن إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع بجانب حرصها على توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود حرصت أيضاً على توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، وفى هذا المقال عزيزي القارئ سوف نناقش في سهل للمحاماة كل ما يتعلق باتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
أوضحت المادة الأولى من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أن أحكام تلك الاتفاقية تطبق على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة:
أ- عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة، أو
ب- عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
كما أوضحت ذات المادة أيضاً، أنه لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده، بالإضافة إلى أنه لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى ما أشارت إليه المادة الرابعة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري، وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي:
أ- صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه.
ب- الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.
أفادت المادة الثانية من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأنه لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
أ- البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة.
ب- بيوع المزاد
ج- البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية.
د- الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود.
هـ- السفن والمراكب والحوامات والطائرات.
و- الكهرباء.
هذا ومن ناحية أخرى أوضحت المادة الثالثة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أنه تعتبر بيوعاً عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها، كما لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.
هذا بالإضافة إلى أنه، لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع، وذلك وفق نص المادة الخامسة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
1- الإيجاب
أفادت المادة الرابعة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأنه يعتبر إيجاباً أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجهاً إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محدداً بشكل كافٍ وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول، ويكون العرض محدداً بشكل كاف إذا عيّن البضائع وتضمن صراحة أو ضمناً تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.
ولا يعتبر العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.
هذا وقد أكدت المادة الخامسة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، على إنه يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب، كما يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصول.
ويجدر ذكر أنه يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله، وفق المادة السادسة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب:
أ- إذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى، أو
ب- إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس.
وأيضاً يسقط الإيجاب وفق ما بينته المادة السابعة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.
2- القبول
أشارت المادة الثامنة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، إلى أنه يعتبر قبولاً أي بيان أو أي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب، أما السكوت أو عدم القيام بأي تصرف فلا يعتبر أي منهما في ذاته قبولاً.
وأشارت ذات المادة أيضاً إلى أنه يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة، ولا يحدث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استخدمها الموجب، ويلزم قبول الإيجاب الشفوي في الحال ما لم يتبيّن من الظروف خلاف ذلك.
ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجاري بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذي عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذي يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذاً في اللحظة التي تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجري ذلك خلال مدة معقولة.
كما أوضحت المادة التاسعة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أنه إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن إضافات أو تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضاً للإيجاب ويشكل إيجاباً مقابلاً، ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدي إلى تغيير أساسي للإيجاب، فهو يشكل قبولاً إلا إذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفوياً أو بإرسال إخطار بهذا المعنى، فإذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء في الإيجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول.
كما أن الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد التسليم للبضائع، أو ما يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر، أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدي إلى تغيير أساسي بما جاءت به صيغة الإيجاب.
والجدير بالإشارة، ما أوضحته المادة العشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول في برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال، أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إذا لم يكن التاريخ مبيناً بها فمن التاريخ المبين على الغلاف، ويبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب.
كما تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول في حساب تلك المدة، ومع ذلك، إذا لم يمكن تسليم إخطار القبول في عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالي من أيام العمل.
وأفادت المادة الحادية والعشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأنه يحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفوياً بذلك أو أرسل إليه إخطاراً بهذا المعنى، كما إنه إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولاً متأخراً أنها قد أرسلت في ظروف ظهر معها أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإن هذا القبول المتأخر يحدث آثاره إلا إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطب شفوياً بأن الإيجاب قد اعتبر ملغياً أو أرسل إليه إخطاراً بهذا المعنى.
ويجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبول أثره أو في نفس الوقت، وكذلك ينعقد العقد في اللحظة التي يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وهذا وفق نص المادتان الثانية والثالثة والعشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
في البداية بينت المادة الخامسة والعشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أنه تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص سوي الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.
أما المادة السادسة والعشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أوضحت أنه لا يحدث إعلان فسخ العقد أثره إلا إذا تم بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر
كما أن أي تأخير أو خطأ في إيصال أي إخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين في العقد وفقاً لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبليغ، لا يحرم هذا الطرف وفق المادة السابعة والعشرون من ذات الإتفاقية من حقه في التمسك به، وهذ ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك.
كما أشارت المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع إلى انه إذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما، فإن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنفيذ العيني إلا إذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.
هذا بالإضافة إلى أنه وفق المادة التاسعة والعشرون من ذات الإتفاقية يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين، كما أن العقد الكتابي الذي يتضمن شرطاً، يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى، غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
تضمنت اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع العديد من الالتزامات التي تكون على عاتق البائع في عقود البيع الدولي للبضائع ومنها الآتي:
أ- تسليم البضائع إلى أول ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.
ب- وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تُصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج في مكان معين، يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان.
ج- وفي الحالات الأخرى، يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
3- يلتزم البائع وفق المادة الثانية والثلاثون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأن يرسل للمشتري إخطاراً بالشحن يتضمن تعيين البضائع، إذا قام البائع وفقاً للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى.
وأيضاً يلتزم البائع وفق ذات المادة، إذا كان ملزماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكي يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقاً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل هذا النقل، كما إذا لم يكن البائع ملزماً بإجراء التأمين على نقل البضائع، فإن عليه أن يزود المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.
4- يلتزم البائع وفق المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأن يسلم البضائع في التاريخ المحدّد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد، أو في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشتري هو الذي يختار موعداً للتسليم، أو خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرى.
5- يلتزم البائع وفق المادة الخامسة والثلاثون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.
6- يلتزم البائع وفق المادة الحادية والأربعون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، بأن يسلّم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء.
فمثلما تضمنت اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع العديد من الالتزامات التي تكون على عاتق البائع في عقود البيع الدولي للبضائع، تضمنت أيضاً الالتزامات التي تكون على عاتق المشتري، ومنها الآتي:
1- يلتزم المشترى وفق المادة الثالثة والخمسون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
كما أن المشتري وفق المادة السابعة والخمسون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، إذا لم يكن ملزماً بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع، في مكان عمل البائع، أو في مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوباً مقابل تسليم البضائع أو المستندات، كما يتحمل البائع أي زيادة في مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
2- يلتزم المشتري وفق المادة التاسعة والخمسون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراء.
أوضحت المادة الخامسة والأربعون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، أنه إذا لم ينفذ البائع التزاماً مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشتري الآتي:
1- فوفق المادة السادسة والأربعون من ذات الإتفاقية، يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته، إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب، ولا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد، كما يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب في المطابقة، إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئاً غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال.
2- ووفق المادة السابعة والأربعون من ذات الإتفاقية، يجوز للمشتري أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
3- ويجوز للمشتري فسخ العقد وفق المادة التاسعة والأربعون من ذات الإتفاقية:
أ- إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو
ب- في حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها المشتري أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة.
أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشتري يفقد حقه في فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ في حالة التسليم المتأخر، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم.
4- في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء تم دفع الثمن أم لا، فإنه وفق المادة الخمسون من ذات الإتفاقية يجوز للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلاً وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت.
5- ووفق المادة الثانية والخمسون من ذات الإتفاقية، إذا سلّم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشتري أن يستلمها أو أن يرفض استلامها، و إذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد، جاز للمشتري أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها، وإذا استلم المشتري الكمية الزائدة كلها أو جزءاً منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في العقد.
6- ووفق المادة الرابعة والسبعون من ذات الإتفاقية، يحق للمشترى التعويض الذي يتألف عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت به والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها البائع أو التي كان ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.
7- ووفق المادة الخامسة والسبعون من ذات الإتفاقية، إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللمشتري الذي يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع، وكذلك التعويضات الأخرى السابق بيانها.
8- ووفق المادة السادسة والسبعون من ذات الإتفاقية، إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع، فللمشتري الذي يطالب بالتعويض، إذا لم يكن قد تم إعادة البيع، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد، وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة، ومع ذلك إذا كان الطرف الذي يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع، يطبق السعر الجاري وقت تسلم الب
ضائع بدلاً من السعر الجاري وقت فسخ العقد.
9- ووفق المادة السابعة والسبعون من ذات الإتفاقية، يجب على المشتري الذي يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذي فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخلّ وهو البائع، أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها.
وتجدر الإشارة لباقي ما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، حيث أنه لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع، وكذلك لا يجوز للقاضي أو للمحكّم أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد.
أوضحت المادة الحادية والستون من إتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، انه إذا لم ينفذ المشتري التزاماً مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للبائع الآتي:
1- يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى وفق المادة الثانية والستون من ذات الإتفاقية، إلا إذا كان البائع قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب.
2- يجوز للبائع أن يحدد للمشتري فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته، وفق نص المادة الثالثة والستون من ذات الإتفاقية.
3- ووفق المادة الرابعة والستون من ذات الإتفاقية، يجوز للبائع فسخ العقد إذا كان عدم تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو إذا لم ينفذ المشتري التزامه بدفع الثمن أو لم يتسلّم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها البائع، أو إذا أعلن أنه سوف لا يفعل ذلك خلال تلك الفترة.
4- ووفق المادة الخامسة والستون من ذات الإتفاقية، إذا كان العقد يقضي بأن على المشتري أن يعيّن شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها، ولم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع، جاز للبائع دون الإخلال بأي حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقاً لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتها.
وبالنسبة للتعويضات، فإنه يسري ذات المواد السابق بيانها في الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد، حيث تسري المواد من الرابعة والسبعون حتى السابعة والسبعون من إتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.