بعض الأحيان يتأخر التاجر عن الوفاء بديونه ويكون هذا التأخير لعدة أسباب منها أخطاء إرتكبها في تجارته أو التعرض لأزمات إقتصادية، مما يؤدي إلى إضطراب حالته المادية وصولاً للتوقف عن دفع ديونه، وتعد نتيجة توقف التاجر المدين عن سداد تلك الديون الوقوف أمام المحكمة لإعلان إفلاسه وتصفية أمواله وتوزيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين توزيعاً عادلاً، ولكن جاء نظام الإفلاس السعودي بمزايا أخرى لكلا الجانبين سواء المدين أو الدائن، حيث يعد من أهم أهداف وضع نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية، القيام بالتسوية الوقائية لتيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه، أو إعادة التنظيم المالي لتيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، أو التصفية من خلال حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، أما بخصوص ما يتناوله هذا المقال فسوف يكون عن إفتتاح إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية مع توضيح كافة المستندات التي يتطلبها النظام لبدء تلك الإجراءات في المملكة وذلك بعد توضيح من هم الذين يسرى عليهم أحكام هذا النظام ولائحته وبيان أهداف وإجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.
يتبين لنا وفق المادة الرابعة من نظام الإفلاس السعودي أن أحكام هذا النظام تسري على الفرد الذي يمارس في المملكة أعمال تجارية أو مهنية أو أعمال تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة، وأيضاً المستثمر غير السعودي سواء فرد أو منشأة الذي يملك أصول في المملكة أو يزاول أعمال تجارية أو مهنية أو أعمال تهدف إلى تحقيق الربح من خلال منشأة مرخص لها في المملكة ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
إن وضع نظام الإفلاس للإجراءات التي تتبع في شأنه لم يأتي عبثاً بل يرمي لعدة أهداف بالغة الأهمية بينتها المادة الخامسة من نظام الإفلاس السعودي وهي تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من إضطراب أوضاعه المالية من الإستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الإقتصاد وتنميته، كما تهدف أيضاً إجراءات الإفلاس في السعودية إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، بالإضافة لتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وخفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة، وكذلك أيضاً القيام بالتصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
بينت المادة الرابعة من لائحة نظام الإفلاس السعودي أن يقدم طلب إفتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وإذا تقدم غير المدين بطلب إفتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتتمثل إجراءات الإفلاس في طلب إجراء التسوية الوقائية، أو طلب إجراء إعادة التنظيم المالي، أو طلب إجراء التصفية.
وبينت المادة الثالثة عشرة من نظام الإفلاس السعودي أن للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان من المرجح أن يعاني من إضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثراً أو مفلساً، كما أنه لا يجوز للمدين التقدم بطلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الأثني عشر شهراً السابقة لطلب إفتتاح الإجراء.
أما بخصوص طلب إجراء إعادة التنظيم المالي، فإنه وفق المادة الثانية والأربعون من ذات النظام، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان من المرجح أن يعاني من إضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثراً أو مفلساً، كما أنه أيضاً لا يجوز التقدم بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الأثني عشر شهراً السابقة لطلب إفتتاح الإجراء.
وإذا تحدثنا عن طلب إجراء التصفية، فإننا نكون بصدد عرض نص المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس السعودي التي أجازت للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب إفتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
يجب أن يرفق بطلب إفتتاح أي من إجراء التسوية الوقاية وإجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين وفق المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية، نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الإعتبارية (منشأة) أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، ويرفق أيضاً ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره، وأيضاً نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الإقتصادي فيه، وأيضاً القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب، وكذلك أيضاً القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية (فرد) إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
كما يرفق أيضاً قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة لذلك، وإسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الإتصال به، وأيضاً بيان بالديون المضمونة ونوع الضمان، وقائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب، وبيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب إفتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، حيث يعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة، وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.
كما يجب أن يرفق بطلب إفتتاح إجراء التسوية الوقائية المقدم من المدين وفق المادة التاسعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية، إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الأثني عشر شهرا سابقة للطلب، والمقترح مؤشر عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء بإستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
أما بالنسبة لطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين، فإنه وفق المادة العاشرة من ذات اللائحة أيضاً، يجب أن يرفق بالطلب إقرار من المدين بعدم الخضوع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الأثني عشر شهراً سابقة للطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
بينت المادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية، أنه يجب أن يرفق بطلب إفتتاح إجراءات التصفية المقدم من المدين ذات المرفقات المطلوب إرفاقها بطلب إفتتاح أي من إجراء التسوية الوقاية أو إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين ماعدا ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره، بالإضافة إلى ما يفيد رجحان تعذر إستمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية إستمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
وأيضاً بيان بأي تصرف يكون أجراه المدين خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب مع أي طرف، كالتنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له، أو إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة، أو إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد إستحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل، أو تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته، أو إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
ويجب أيضاً أن يرفق وفق المادة الثانية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
تعد المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس هي المبينة للمستندات التي يجب إرفاقها بطلب إفتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين المقدم من الدائن في السعودية، حيث يجب إرفاق بيان تفصيلي عن الدين المستحق للدائن في ذمة المدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء به وحالة السداد، ويرفق أيضاً ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي، وما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر في إجراءي التصفية، بالإضافة لقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب إفتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، حيث يعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
كما يجب إرفاق ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له، وأيضاً مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب على ألا يقل عن المبلغ المحدد من لجنة الإفلاس، وكذلك يرفق أيضاً ما يثبت أن الدين مستحق بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخ ومحدد فيه مقدار الدين وسبب نشوئه ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه، وكل ذلك وفق المادة الحادية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية.
جاءت المادة الثامنة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس تنص على المستندات الواجب إرفاقها في طلب إفتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية المقدم من الجهة المختصة في السعودية، حيث يتم إرفاق السند النظامي لإعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف الجهة المختصة، وأيضاً ما يثبت كون المدين ملفس أو متعثر أو يخشى تعثره في إجراء إعادة التنظيم المالي، وما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر في إجراء التصفية والتصفية الإدارية.
ويجب أيضاً أن يرفق وفق المادة الثانية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.