ان المعظم في هذا الزمان في حاجة مستمرة للتطور ليستطيعوا مواكبة تقدم الحياة العلمية في مختلف الميادين، والثورة التكنولوجية والصناعية الهائلة التي نشهدها بالاضافة إلى الحركة التجارية التي بلغت ذروتها في هذه الأيام، لذا يحتاج البعض إلى أن يتعاقدون مع بعض شركات التوريد وذلك لتسهيل معاملاتهم التجارية، وحركة نشاطهم المستمر ولكي يتبادلوا سلعهم وحاجياتهم، وهذا أدى إلى تنوع العقود والاتفاقات لتوضح الهدف والغرض الذي يقصده المتعاقدان وتوضيح الالتزامات وحقوق كل منهما لتحقيق المساواة العدالة ومن هذه العقود الهامة التي شاعت بين الناس، وزادت حاجتهم إليها ما يعرف بـ "عقود التوريد"
عقود التوريد عبارة عن اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة البائعة، على أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة المشترية سلعا أو موادا متعددة الأصناف في تواريخ معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين الطرفين ويتم دفع الثمن لاحقاً في فترات متعددة، قد يكون عقد التوريد عقدا خاصا بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات الخاصة، أو بين الشركات الخاصة فيما بينها، كما أن الفقه الإسلامي لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة.
تحتاج المؤسسات التجارية إلى مثل هذه العقود ليتمكن لها تخطيط نشاطاتها التجارية وذلك لا يتيسر الا بإلتزام تعاقدي غير قابل للنقص يتم به الحصول على المواد الخام أو المواد المطلوبة الأخرى في أوقات محددة في المستقبل.
يوجد اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق (أي يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام) للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه و يُعرف هذا التعويض بـ "الشرط الجزائي" و وجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين واذا
1) في حالة إن كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة سواء الصناعات الخفيفة، والثقيلة، والمتوسطة، البرية كالمعدات، والبحرية كالسفن والجوية كالطائرات بل والفضائية كالأقمار الصناعية ونحوها.
2) في حالة إن كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة كالمواشي والحبوب والفواكه والأخشاب ونحو ذلك وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل فلا يخلو الأمر من حالين: أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد أو لا يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد و يكون الوعد فيـه ملزماً فذهب المجمع الفقهي في قراره رقم: (٤٠-٤١) إلى عدم جوازه، لأن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ .
3) في حالة إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غيّر الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً، بأسباب طارئة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي، يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة .ليست نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته فإنه:
اقرأ أيضاً هل يمكن التعويض عن اضرار اعمال النقل والخدمات اللوجستية؟ وقد أوجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ بفرض غرامات التأخير على من يتأخر في تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليمها في الموعد المتفق عليه:
ولطلب استشارة قانونية لا تتردد والتواصل معنا هنا لـ حجز موعد استشارة قانونية شركة سهل للمحاماة متخصصة في تقديم المشورة القانونية أو الرأي القانوني وتقديم الحلول القانونية الممكنة حول عقود التوريد.
لا يحكم بالتعويض في عقود التوريد إلا عندما تتوافر أركان المسئولية العقدية وهي:
يكون على المتضرر اذا أراد الحصول على تعويض اثبات ما يدعيه وإذا تخلف الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي، لأنه تقدير اتفاقي ولا يستحق هذا التعويض لانتفاء الخطأ والخطأ يكون مفترضا في جانب المدين في المسؤولية العقدية ، إذا لم يقم بتنفيذ التزامه كلية او لجزء منه ، أو تنفيذه معيباً أو تأخيره في التنفيذ ، ولا يستطيع المدين أن ينفي هذا الخطأ إلا إذا اثبت وجود السبب الأجنبي.
فإذا كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه يرجع لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ، فلا مسؤولية في جانبه ولا يكون ملتزماً بالتعويض، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن الحق في المطالبة بالشرط الجزائي لأن هذا الشرط ليس إلا تقدير لتعويض مستحق والتعويض لا يكون مستحق اذا لم يكن هناك خطأ من المدين
يشمل الضرر المادي كتلف المال والضرر المعنوي كالإهانة التي تمس كرامة الانسان او تلحق به سمعة سيئة فالدائن حتى يستحق التعويض في الشرط الجزائي يجب أن يلحق به ضرراً من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، فإذا أخل المدين بالتزامه دون ضرر يصيب الدائن فلا يسأل المدين عن التعويض.
من المعلوم في القواعد العامة أن عبء اثبات الضرر يقع على الدائن لأنه هو من يدعيه أما أثبات الضرر في الشرط الجزائي فينتقل من الدائن إلى المدين ويقع عليه اثبات عدم وقوع ضرر على الدائن فالبينة على من أدعى واليمين علي من أنكر فالضرر هنا يعتبر مفترضا الي حين اثبات المدين عدم وقوعه
لا يستحق الشرط الجزائي إلا إذا قامت علاقة سببية بين الخطأ والضرر أما إذا انتفت هذه العلاقة بثبوت سبب الاجنبي أو انتفت بأن كان الضرر غير مباشر أو كان في المسؤولية العقدية مباشر ولكنه غير متوقع فعند ذلك لا تتحقق المسؤولية ولا يستحق التعويض فلا محل إذن لإعمال الشرط الجزائي