من خلال سياساتها الحكيمة ورؤيتها الطموحة تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل، حيث تعتبر المملكة من الدول الجاذبة للكوادر البشرية والأيدي العاملة نظراً لما توفره من فرص العمل في مختلف القطاعات، وما تتمتع به من بنية تشريعية لتنظيم للعلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال، والجدير بالذكر أن ضمان تنظيم عقود العمل في السعودية يعتبر أمر هام وحيوي لحماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال ولضمان استقرار العلاقة بينهم، حيث تتبع المملكة أحدث الممارسات لتنظيم عقود العمل تشمل أنظمة ولوائح تضمن حقوق الأطراف وواجباتهم، كما أنه يتم تنظيم ومتابعة هذه الأنظمة واللوائح بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعمل جاهدة على تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال في البلاد.
وبالإضافة إلى أهمية مراعاة ضوابط تنظيم عقود العمل تهتم المملكة أيضاً بتنظيم اللوائح الداخلية للشركات، حيث تتضمن اللائحة الداخلية ضوابط وتعليمات يلتزم بها العاملين بالشركة، وتظهر أهميتها في تحقيق التوافق بين الشركة وبين العاملين فيها وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بينهم، ولذلك أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود قواعد وإجراءات داخلية واضحة داخل الشركات تفصح عن حقوق وواجبات العاملين، بجانب تنظم قواعد سير العمل والعلاقات الداخلية في الشركات، وكذلك تتطلب اللوائح الداخلية للشركات الامتثال لمبادئ العدالة والشفافية والمساواة، مما يسهم في إقامة بيئة عمل إيجابية ومستدامة.
وقد تضمن نظام العمل ولائحته التنفيذية بيان تنظيم عقود العمل في السعودية وتنظيم اللوائح الداخلية للشركات، ومن هذا المنطلق سوف نوضح من خلال هذا المقال لكلاً من العاملين وأصحاب الأعمال كيف تناول نظام العمل تنظيم عقود العمل واللوائح الداخلية للشركات.
عقد العمل هو عقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، يتعهد بموجبه العامل أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
يكون على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات.
ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عامل اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
هذا وتستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد، وذلك إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها، أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها.
وعلى صاحب المنشأة عند إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته مراعاة تضمينها الأحكام الأتية:
1- بيانات المنشأة
2- الأحكام العامة
تسري أحكام اللائحة الداخلية على جميع العاملين بالمنشأة والفروع التابعة لها، ولا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق، وتطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل، ويجوز للمنشأة إصدار قرارات وسياسات خاصة بها يعطى بموجبها العمال حقوقاً أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة.
وللمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بما لا يتنقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
3- التوظيف
يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة، ويراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي:
4- عقد العمل
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاً للنموذج الموحد المعد من الوزارة تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسـم العامل، وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً.
مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لمباشرة العمل، يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة، أو من تاريخ قدومه إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارج المملكة، ولا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي الى مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته.
وللمنشأة في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن تتحمل المنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
5- الإركاب
يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العامل، أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية: -
ويستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله، ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم، ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل.
6- التدريب والتأهيل
تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف، وإذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشاة تؤمن تذاكر السفر في الذهاب، والعودة بالدرجة التي تحددها المنشأة، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل، ومسكن، وتنقلات داخلية، أو تصرف للعامل بدلاً عنها، وتستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل، والتدريب.
ويجوز للمنشأة أن تنهي عقد التأهيل أو التدريب من غير العاملين، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين، أو وليه، أو وصيه الحق في إنهاء التدريب، أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
وفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف الذي يرغب في انهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل، وللمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه بعد اكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل.
وللمنشاة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة المدة المتبقية في حالة رفضه رفض العمل المدة المماثلة أو بعضها.
7- الأجور
مع مراعاة أي إجراءات أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور، تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، وتدفع أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف، وإذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية أو عطلة رسمية، يتم الدفع في يوم العمل السابق.
8- تقارير الأداء
تعد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقاً للنماذج التي تضعها لذلك، على أن تتضمن العناصر التالية:
ويقيم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة، على أن يتبع في ذك مقياس من خمسة مستويات، ويعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل، على أن يعتمد من صاحب الصلاحية، ويخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم.
9- العلاوات
يجوز للمنشأة منح العملين علاوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناء على ضوء المركز المالي للمنشأة، ويكون العامل مؤهلاً لاستحقاق العلاوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى متوسط على الأقل في النموذج الذي تضعه المنشأة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة، ويجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
10- الترقيات
تضع المنشأة سلماً وظيفياً لوظائفها تحدد فيه عدد ومسميات الوظائف، وفقاً لما جاء في دليل التصنيف، والتوصيف المهني السعودي، ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها وبداية أجرها فيه، ويكون العامل مؤهلاً للترقية إلى وظيفة أعلى، متى توافرت الشروط التالية:
وإذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل، فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي:
11- الانتداب
إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله تلتزم المنشأة بما يلي:
ويجب أن تحدد الالتزامات في قرار الانتداب، وفقاً للفئات والضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن، ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته، وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.
12- المزايا والبدلات
تؤمن المنشأة لعمالها السكن المناسب، وكذلك وسيلة النقل إذا نص على ذلك في عقد العمل ويجوز النص في عقد العمل على أن تدفع المنشأة للعامل بدل سكن، وبدل نقل نقدي.
13- العمل الإضافي
في حال تكليف العامل بالعمل الإضافي يتم ذلك بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه له تصدره الجهة المسؤولة في المنشأة يبين عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، وعدد الأيام اللازمة لذلك، وتدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجر إضافياً يوازى أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي.
14- التفتيش الإداري
يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم، وانصرافهم منه من الأماكن المخصصة لذلك، وعلى العمال الإمتثال للتفتيش الإداري متى طلب منهم ذلك، ويجوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره، وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا الغرض.
15- الاجازات
يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة اجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات وفق ما يلي:
وإذا تداخلت أيام هذه الإجازات مع الراحة الأسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فلا يعوض العامل عنه، ويحق للعامل الحصول على أجازه بأجر كامل في الحالات التالية:
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات، ويستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشاة، أو مرجع طبي معتمد لديها إجازات مرضية خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالي:
وللعامل الحق في وصل اجازته السنوية بالمرضية.
16- المخالفات والجزاءات
المخالفة هي كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل، وتستوجب أياً من الجزاءات التالية:
ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله.
17- التظلم
مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة أو الهيئات، حيث يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة المنشاة من أي تصرف، أو إجراء أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها، ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف، أو الإجراء المتظلم منه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه، ويخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.